وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 860 لسنة 2013
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6331 المؤرخ 19/ 5/ 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ سعود عزت الله حسن اتحدي - مواليد الكويت في 23 / 1 / 1996 - ابن المواطنة/ نجاة علي حسين محمد الحداد - من مطلقها / عزت الله حسن اتحدي - إيراني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 4 شعبان 1434 هـ
الموافق : 13 يونيو 2013 م