إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 860 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر بأن يعامل القاصر/ سعود عزت الله حسن إتحادي - مواليد الكويت في 1996/1/23 - إبن المواطنة / نجاة علي حسين محمد الحداد - من مطلقها / عزت الله حسن إتحادي - إيراني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد

رقم التشريع وسنته

860 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 860 لسنة 2013

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6331 المؤرخ 19/ 5/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ سعود عزت الله حسن اتحدي - مواليد الكويت في 23 / 1 / 1996 - ابن المواطنة/ نجاة علي حسين محمد الحداد - من مطلقها / عزت الله حسن اتحدي - إيراني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 4 شعبان 1434 هـ

الموافق : 13 يونيو 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي