وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 707لسنة 2020 ) بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 372 المؤرخ 2020/8/26 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ منى غريب دوخي ماطر العنزي من مطلقها/ عبد الرحمن مكمي ساير العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- أريام عبد الرحمن مكمي ساير العنزي مواليد الكويت في 2007/10/16م.
2- عبد الملك عبد الرحمن مكمي ساير العنزي مواليد الكويت في 2010/5/10م.
3- عائشه عبد الرحمن مكمي ساير العنزي مواليد الكويت في 2011/8/13م.
4- عاليه عبد الرحمن مكمي ساير العنزي مواليد الكويت في 2013/3/29م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــــر الـداخـلـيـــــة
أنــس خـالـد ناصـر الـصـالــح
صدر في : 10 صفر 1442هـ
الموافق : 27سبتمبر 2020 م
(قرار وزاري رقم 708 لسنة 2020)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 420 المؤرخ 2020/9/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يُعامل القصر الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ بدريه بداح محمد بداح العجمي من مطلقها/ حامد صالح عبدالله الشمري - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- صالح حامد صالح عبدالله الشمري مواليد الكويت في 2008/3/14م.
2- مريم حامد صالح عبدالله الشمري مواليد الكويت في 2010/2/14م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــــر الـداخـلـيـــــة
أنــس خـالـد ناصـر الـصـالــح
صدر في : 10 صفر 1442 هـ
الموافق : 27 سبتمبر 2020 م