قرار وزاري رقم 708 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ بدرية بداح محمد بادح العجمي من مطلقها/ حامد صالح عبد الله الشمري -غير كويتي -معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد .
قرار وزاريرقم 708 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
708 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 708 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ بدرية بداح محمد بادح العجمي من مطلقها/ حامد صالح عبد الله الشمري -غير كويتي -معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد .1 / 1