إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 708 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ بدرية بداح محمد بادح العجمي من مطلقها/ حامد صالح عبد الله الشمري -غير كويتي -معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد .

رقم التشريع وسنته

708 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 707لسنة 2020 ) بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 372 المؤرخ 2020/8/26 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ منى غريب دوخي ماطر العنزي من مطلقها/ عبد الرحمن مكمي ساير العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- أريام عبد الرحمن مكمي ساير العنزي مواليد الكويت في 2007/10/16م.

2- عبد الملك عبد الرحمن مكمي ساير العنزي مواليد الكويت في 2010/5/10م.

3- عائشه عبد الرحمن مكمي ساير العنزي مواليد الكويت في 2011/8/13م.

4- عاليه عبد الرحمن مكمي ساير العنزي مواليد الكويت في 2013/3/29م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيــــر الـداخـلـيـــــة

أنــس خـالـد ناصـر الـصـالــح

صدر في : 10 صفر 1442هـ

الموافق : 27سبتمبر 2020 م

(قرار وزاري رقم 708 لسنة 2020)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 420 المؤرخ 2020/9/2 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يُعامل القصر الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ بدريه بداح محمد بداح العجمي من مطلقها/ حامد صالح عبدالله الشمري - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- صالح حامد صالح عبدالله الشمري مواليد الكويت في 2008/3/14م.

2- مريم حامد صالح عبدالله الشمري مواليد الكويت في 2010/2/14م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيــــر الـداخـلـيـــــة

أنــس خـالـد ناصـر الـصـالــح

صدر في : 10 صفر 1442 هـ

الموافق : 27 سبتمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي