المشمولين بالاستطلاع .
2 - عدم بث الإحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع .
3 - عدم بث نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها قبل الإعلان عنها من المصادر الرسمية .
المادة (6)
تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما يلي :
1 - رصد الأداء الإعلامي للقنوات أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لأحكام هذا القرار وغيرها من التشريعات .
2 - تلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
المادة (7)
في حالة مخالفة أحكام هذا القرار تطبق بشأن المخالفة الأحكام المبينة بالقانون رقم 61 لسنة 2007م بشأن الإعلام المرئي والمسموع والقوانين الأخرى ذات الصلة .
المادة (8)
على المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الإعلام
صباح الخالد الحمد الصباح
صدر في : 25 ربيع الأول 1429 هـ
الموافق : 2 ابريل 2008م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
مكتب الوزير
قرار وزاري رقم ( 70 ) لسنة 2008
بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة
أنشطة المنظمات النقابية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون 15/ 79 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم 38/ 64 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2002 بشأن تشكيل لجنة متابعة أنشطة المنظمات النقابية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2007 بشأن إضافة عضو للجنة متابعة أنشطة المنظمات النقابية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2008 بشأن نقل تبعية إدارة المنظمات النقابية إلى قطاع الشؤون القانونية .
- وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
قـــــــــــــــرر
مادة أولى :
يعاد تشكيل لجنة متابعة أنشطة المنظمات النقابية ويستبدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2002 بالنص الآتي :-
تشكل لجنة متابعة أنشطة المنظمات النقابية ( نقابات _ اتحادات عمالية – اتحادات أصحاب الأعمال ) برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية وعضوية كل من :-
1) مدير إدارة المنظمات النقابية نائبا للرئيس
2) مراقب إدارة المنظمات النقابية عضواً
3) رئيس قسم المنظمات النقابية عضواً
4) رئيس قسم المتابعة والتدقيق عضواً
5) رئيس قسم المصالحة الجماعية عضواً
6) المستشار القانوني بمكتب الوكيل المساعد لشؤون العمل عضواً
7) مفتش الحسابات المختص بإدارة المنظمات النقابية عضواً
8) الاختصاصي القانوني بإدارة المنظمات النقابية عضواً ومقرراً
مادة ثانية :
يلغى القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2007 .
مادة ثالثة :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم تنفيذه .
وزير العدل
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
جمال أحمد الشهاب
صدر في : 16 ربيع الأول 1429 هـ
الموافق : 24 مارس 2008م