قرار وزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تعديل المادة رقم (2) من القرار رقم (3) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة تسيير أعمال المنظمة النقابية في حال عدم وجود مجلس إدارة
قرار وزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تعديل المادة رقم (2) من القرار رقم (3) لسنة 2025 النقابية قِ حال عدم وجود مجلس إدارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة :
-بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 0 وتعديلاته -وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة؛
-وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 ينقل الأشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة؛
-وعلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحرية النقابية؛ لاسيما الاتفاقية رقم (87) لسنة 1948 -وعلى لائحة تنظيم العمل النقابي الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (1470) لسنة 2015 -وعلى القرار رقم (3) لسنة 2025 بشان تشكيل لجنة تسيير أعمال المنظمة النقابية في حال عدم وجود مجلس إدارق -وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل والمصلحة العامة واستقرار المنظمات النقابية ومنظمات اتحادات اصحاب الأعمال، قررنا
مادة أولى تُستبدل بنص المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2025 المشار إليه؛ النص الاقي:
مادة (2):
تشكل اللجنة بقرار من الوزير المختص من ذوي الخبرة والكفاءة ؛
وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص في أداء مهامها دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة ثانية يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره؛ ويُنشر في الجريدة الرسمية. وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما بمخصه.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح صدر في :15 صفر 1448ه الموافق :29 يوليو 2026م