وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٩) لسنة ٢٠٠١
بشأن تعديل تشكيل لجنة متابعة إقامة المشروعات التعاونية الوطنية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩ بشأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية .
وعلى المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٤/٤ بشأن نظام الخدمة المدنية.
وعلى المرسوم الصادر ١٩٧٩/١/٧ بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى القرار الوزاري رقم (٧٣) لسنة ١٩٩٨ بشأن تشكيل لجنة متابعة إقامة المشروعات التعاونية الوطنية.
وعلى القرار الوزاري رقم ١٦٩ لسنة ١٩٩٩.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يضم الى عضوية اللجنة كل من :-
المهندس / عادل عبد الله التركي.
المهندس / يوسف علي عبد الرحيم.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢١ شوال ١٤٢١هـ
الموافق : ١٦ يناير ٢٠٠١م