أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 351 (ق)

قرار وزاري رقم (3) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لتسيير أعمال المنظمة النقابية في حال عدم وجود مجلس إدارة

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2025
المحرر منذ 4 أيام 41

الجهة : الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار وزاري رقم (3) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لتسيير أعمال المنظمة النقابية في حال عدم وجود مجلس إدارة

الهيئة العامة للقوى العاملة 
قرار وزاري رقم (3) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لتسيير أعمال المنظمة النقابية في حال عدم وجود مجلس إدارة 
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للقوى العاملة: 
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 
2010 وتعديلاته، 
وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة 
وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الأشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، 
وعلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحرية النقابية، لاسيما الاتفاقية 
 رقم (87) لسنة 1948
وعلى لائحة تنظيم العمل النقابي الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (1470) لسنة 2015
وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل والمصلحة العامة واستقرار المنظمات 
النقابية ومنظمات اتحادات اصحاب الأعمال، 
قررنا 
مادة 1
يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى تسيير أعمال المنظمة المعنية لحين إجراء انتخابات جديدة وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة، وذلك في حال صدور أحكام قضائية نهائية تؤدي إلى حل مجلس إدارة المنظمة النقابية كلياً أو جزئياً، أو في حال نشوب نزاع بين منظمات أصحاب الأعمال والعمال أو داخل أي من تلك المنظمات أو فيما بينها، أو لأي سبب آخر أدى إلى تعطل المنظمة عن أداء مهامها أو شل قدرتها على الاستمرار في ممارسة أنشطتها النقابية. 
مادة 2
تشكل اللجنة من أعضاء الجمعية العمومية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في أداء مهامها دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 3
تتولى اللجنة المؤقتة المهام التالية: 
. تسيير العاجل من الأمور الإدارية والمالية للمنظمة بما يضمن استمرارها في أداء وظائفها الأساسية. 
. تلقى الاشتراكات المقررة من أعضاء المنظمة. 
. إعداد وتحديث كشوف بأسماء أعضاء الجمعية العمومية المستوفون الشروط العضوية وحق التصويت. 
. توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية انتخابية خلال المدة المقررة العمل اللجنة. 
. الإشراف على الإجراءات المتعلقة بالترشح وإجراءات الانتخابات وفقاً لأحكام قانون العمل ولائحة تنظيم العمل النقابي، واللائحة الداخلية للمنظمة. 
مادة 4
تعد اللجنة تقرير مفصل بكافة أعمالها ويعرض على أول جمعية عمومية لاعتماده وتقدم نسخة منه للوزير المختص. 
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
فهد يوسف سعود الصباح

صدر في 23 ذو القعدة 1446 هـ 
الموافق : 21 مايو 2025 م 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت