إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 394 لسنة 2019 بشأن أسس واشتراطات وضوابط الترخيص لافرع الشركات الاجنبية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1467 · 19 أكتوبر 2019

رقم التشريع وسنته

394 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (394) لسنة 2019

بشأن أسس واشتراطات وضوابط الترخيص لأفرع

الشركات الأجنبية

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات

رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه،

- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه (2019/3) بتاريخ 22 أغسطس 2019 م ، بالموافقة على وضع ضوابط وأسس واشتراطات الترخيص لأفرع الشركات الأجنبية ،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

المادة (1)

يشترط للسماح للشركات الأجنبية التي مضى على تأسيسها سنتان وترغب في فتح أفرع لها وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه، تقديم المستندات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة من الجهات المختصة في بلد التأسيس :

1. القرار الصادر / الموافقة الكتابية من الجهة المختصة بالشركة الام بفتح فرع لها بدولة الكويت، على أن تكون صريحة وغير معلقة على أية موافقة سواء داخل الكويت أو خارجها.

2 . عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم أو ما يحل محله.

3 . مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الأم نافذ أو ما يقوم مقامه.

4 . قائمة بأسماء أعضاء مجلس الادارة وملاك الشركة الأم ومع بيان جنسية كل منهم ونسب توزيع ملكيتهم من رأس المال، بالإضافة إلى أسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع بالنيابة عنها.

5 . قرار تعيين مدير الفرع في دولة الكويت، على أن يكون صادراً من السلطة المختصة داخل الشركة الأم ومحدداً به نطاق وتاريخ صلاحية سريانه، مرفقاً به صورة طبق الأصل من جواز السفر.

6 . الميزانية المدققة للشركة الأم عن آخر سنة مالية.

7 . سند الوكالة أو كتاب التفويض للمكلف بتقديم طلب الترخيص بفتح الفرع في دولة الكويت.

8 . ما تطلبه الهيئة من بيانات أو ايضاحات .

9. تعهد من السلطة المختصة من الشركة الأم بالوفاء بأية التزامات قد تترتب على الفرع.

المادة (2)

تلتزم أفرع الشركات الأجنبية باتخاذ مقر لمزاولة أنشطتها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة. وتعتبر الإعلانات والإخطارات الموجهة من قبل الهيئة على هذا العنوان منتجة لآثارها القانونية في مواجهتها، كما تلتزم بإخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على هذا العنوان.

المادة (3)

مع مراعاة عقود وأنظمة التأسيس للشركات الأجنبية المسموح فيها بممارسة جميع أنواع الأنشطة، يشترط لقبول طلب الترخيص بفتح فرع للشركات الأجنبية، أن يكون النشاط المطلوب ترخيصه من ضمن الأنشطة المرخص لها بمزاولتها ويكون مسموح بمزاولته داخل دولة الكويت.

المادة (4)

تقيد أفرع الشركات الأجنبية بتسجيل نفس الاسم التجاري للشركة الام، على ان يذكر بشكل واضح على جميع الاوراق والمستندات واللافتات والمواد الترويجية بانه فرع للشركة الأم.

المادة (5)

تلتزم أفرع الشركات الأجنبية بمسك سجلات حسابية منتظمة ومعتمدة بكامل الأنشطة المتعلقة بعملها وفقاً للنظام المحاسبي والقوانين ذات الصلة في دولة الكويت، على ان تدقق من مراقب حسابات قانوني معتمد لدى وزارة المالية.

المادة (6)

تلتزم أفرع الشركات الأجنبية بإخطار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بأية تعديلات تطرأ على الشركة الأم، وعلى الأخص من حيث الشكل القانوني أو المركز المالي أو طبيعة النشاط أو إدارتها، وذلك خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الموافقة أو الإجراء المنتج التعديلات، ولا يعتد في مواجهة الهيئة بما لم يتم اخطارها به.

المادة (7)

تخضع أفرع الشركات الأجنبية المرخصة لرقابة الهيئة ويكون لها حق الإطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بما وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليه، وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه.

المادة (8)

تتولى الهيئة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بالدولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين أفرع الشركات الأجنبية المرخصة لها بمزاولة أنشطتها وفقاً للضوابط والأحكام المقررة .

المادة (9)

تقوم الهيئة بتجميع كافة المتطلبات والاشتراطات والمستندات والنماذج والرسوم والبيانات الخاصة بالجهات الحكومية المختصة ذات الصلة بممارسة الأنشطة المطلوب ترخيصها، ووضع الآلية المناسبة معها لضمان تحديثها أولا بأول.

المادة (10)

تعمل الهيئة على اتخاذ مايلزم من إجراءات لتفعيل نظام الخدمات الالكترونية لديها، وربطها مع أنظمة وقواعد البيانات لدى الجهات المختصة لتحقيق التداول والتكامل المعلوماتي.

المادة (11)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات

رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

خالد ناصر عبدالله الروضان

صدر في : 9 صفر 1441 هـ

الموافق : 8 أكتوبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي