قرار وزاري رقم (٦٩) لعام ١٩٧٧
بشأن تحديد أسعار المربيات المباعة في الاسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية ~~~~~~~~~
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لعام ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها
وبعد موافقة اللجنة الاستشارية للاسعار .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (١) تحدد أسعار بيع المواد التالية في الاسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية كما يلي :-
المـادة الوحدة سعر البيع للمستهلك
مربى مشمش علامة الشركة عبوة زجاجية زنة ٧٠ فلس الكويتية للتموين ٢٥٠غ
مربى رجي/ليمون علامة الشركة عبوة زجاجية زنة ٧٠ فلس الكويتية للتموين ٢٥٠غ
مربى برقوق علامة الشركة عبوة زجاجية زنة ٧٠ فلس الكويتية للتموين ٢٥٠غ
مربى خوخ علامة الشركة عبوة زجاجية زنة ٧٠ فلس الكويتية للتموين ٢٥٠غ
مربى برتقال علامة الشركة عبوة زجاجية زنة ٧٠ فلس الكويتية للتموين ٢٥٠غ
مربى فراوله علامة الشركة عبوة زجاجية زنة ٩٠ فلس الكويتية للتموين ٢٥٠غ
مربى مشمش علامة الشركة عبوة زجاجية زنة ١٣٠ فلس الكويتية للتموين ٥٠٠غ
مربى رجي / ليمون علامة عبوة زجاجية زنة ١٣٠ فلس الشركة الكويتية للتموين ٥٠٠غ
مربى برقوق علامة الشركة عبوة زجاجية زنة ١٣٠ فلس الكويتية للتموين ٥٠٠غ
مربى خوخ علامة الشركة عبوة زجاجية زنة ١٣٠ فلس الكويتية للتموين ٥٠٠غ
مربى برتقال علامة الشركة عبوة زجاجية زنة ١٣٠ فلس الكويتية للتموين ٥٠٠غ
مربى فراوله علامة الشركة عبوة زجاجية زنة ١٧٠ فلس الكويتية للتموين ٥٠٠غ