قرار رقم 24 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن تكليف محافظ العاصمة القيام بأعمال محافظ الجهراء بأن يعهد إلي / علي جابر الأحمد الصباح - محافظ العاصمة - بالإضافة إلي عمله - القيام بأعمال محافظ الجهراء / مبارك حمود الجابر الصباح أثناءغيابه .
قراررقم 24 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
24 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 24 لسنة 2013 — بدون_جهة — بشأن تكليف محافظ العاصمة القيام بأعمال محافظ الجهراء بأن يعهد إلي / علي جابر الأحمد الصباح - محافظ العاصمة - بالإضافة إلي عمله - القيام بأعمال محافظ الجهراء / مبارك حمود الجابر الصباح أثناءغيابه .1 / 1