إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 24 لسنة 2013 بشأن تكليف محافظ العاصمة القيام بأعمال محافظ الجهراء بأن يعهد إلي / علي جابر الأحمد الصباح - محافظ العاصمة - بالإضافة إلي عمله - القيام بأعمال محافظ الجهراء / مبارك حمود الجابر الصباح أثناءغيابه

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1151 · 28 سبتمبر 2013

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

قرار رقم 24 لسنة 2013

بتكليف محافظ العاصمة

القيام بأعمال محافظ الجهراء

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء :

- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات والمراسيم المعدلة له ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

قرر

مادة أولى

يعهد إلى/ علي جابر الأحمد الصباح - محافظ العاصمة - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ الجهراء / مبارك حمود الجابر الصباح أثناء غيابه .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 22/ 9 / 2013 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء محمد عبد الله المبارك الصباح

صدر في : 9 ذو القعدة 1434 هـ

الموافق : 15 سبتمبر 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي