مجلس الوزراء
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
قرار رقم 24 لسنة 2013
بتكليف محافظ العاصمة
القيام بأعمال محافظ الجهراء
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء :
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات والمراسيم المعدلة له ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
يعهد إلى/ علي جابر الأحمد الصباح - محافظ العاصمة - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ الجهراء / مبارك حمود الجابر الصباح أثناء غيابه .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 22/ 9 / 2013 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء محمد عبد الله المبارك الصباح
صدر في : 9 ذو القعدة 1434 هـ
الموافق : 15 سبتمبر 2013 م