إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 9 لسنة 2013 بشأن تكليف محافظ حولي القيام بأعمال محافظ الأحمدي بأن يعهد إلى الفريق متقاعد / عبد الله عبد الرحمن عبد الله الفارس محافظ حولي - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ الأحمدي د . إبراهيم دعيج الإبراهيم أثناء غيابه

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1136 · 15 يونيو 2013

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم ( 8 ) لسنة 2013

في شأن حالات وشروط العمل المناسب

وفقاً للقانون رقم (101) لسنة 2013

في شأن التأمين ضد البطالة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2011 ،

وعلى القانون رقم (101) لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة ،

وبعد أخذ رأي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ،

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

قـــرر

مادة (1) :

يكون العمل المناسب المنصوص عليه في القانون رقم (101) لسنة 2013 المشار إليه هو العمل الذي يتوفر فيه الشرطان التاليان :

1- أن يتناسب مع مؤهلات المؤمن عليه أو خبراته .

2- ألا يقل المرتب عن (75%) من متوسط المرتب الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الخدمة ، أو مدة الخدمة بأكملها إن قلت عن ذلك .

ويعتد في تحديد المرتب بالمرتب وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية ونظام التأمين التكميلي المشار إليهما .

ويجوز للمؤمن عليه أن يقبل بعمل لا يتوفر فيه الشرطان المشار إليهما أو أحدهما .

مادة (2) :

على المؤمن عليه أن يبدي الرغبة في الالتحاق بالعمل المنصوص عليه في المادة السابقة من تاريخ عرضه ، ويعتبر عدم إبداء الرغبة بمثابة رفض للعمل .

ويجوز للمؤمن عليه الاعتراض على العمل المعروض إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ، وعلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة البت فيه خلال سبعة أيام عمل من تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الاعتراض بمثابة قرار بالرفض .

وفي جميع الأحوال يتم إثبات إبداء الرغبة في العمل أو الاعتراض عليه على النموذج المعد لهذا الغرض في كل حالة على حدة .

مادة (3) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (101) لسنة 2013 المشار إليه ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

سالم عبدالعزيز السعود الصباح

صدر بتاريخ : 1 صفر 1435هـ

الموافق : 4 ديسمبر 2013م

قرار رقم ( 9 ) لسنة 2013

في شأن مواعيد وإجراءات وقواعد التسجيل وصرف التعويض وفقاً للقانون رقم (101) لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2011 ،

وعلى القانون رقم (101) لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة ،

وبعد أخذ رأي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ،

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

قـــرر

مادة (1) :

تسري أحكام التأمين ضد البطالة المنصوص عليه في القانون رقم (101) لسنة 2013 المشار إليه على المؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ، ويشار إليهم في هذا القرار بالمؤمن عليهم .

ويستثنى من ذلك الفئات التالية :

1- من يتجاوز سن الستين .

2- من تتوفر فيه شروط صرف المعاش التقاعدي .

مادة (2) :

يكون تسجيل المؤمن عليه عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القرار بقيد اسمه لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض .

مادة (3) :

يكون طلب صرف تعويض البطالة على النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المطلوبة لذلك .

ويستحق التعويض من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة إذا كان القيد قد تم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الخدمة ، وإلا استحق التعويض من تاريخ طلب القيد .

وفي جميع الأحوال يكون صرف التعويض شهرياً لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في كل مرة من مرات استحقاقه .

مادة (4) :

على المؤمن عليه إخطار المؤسسة بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى وقف صرف التعويض كلياً أو جزئياً أو انتهاء الحق فيه وفقاً لأحكام القانون بمجرد حدوث سبب ذلك .

مادة (5) :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (101) لسنة 2013 المشار إليه ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

سالم عبدالعزيز السعود الصباح

صدر بتاريخ : 1 صفر 1435هـ

الموافق : 4 ديسمبر 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي