إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 97 لسنة 2022 بتكليف محافظ محافظة حولي القيام بأعمال محافظ محافظة العاصمة بالوكالة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1586 · 28 مايو 2022

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 97 لسنة 2022 بتكليف محافظ محافظة حولي القيام بأعمال محافظ محافظة العاصمة بالوكالة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1962 بالتقسيم الإداري للكويت والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2014 في شأن نظام المحافظات،

- وعلى المرسوم رقم 69 لسنة 2019 بتعيين المحافظين،

- وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 2020 بتعيين محافظ لمحافظة الفروانية،

- وعلى المرسوم رقم 137 لسنة 2021 بتعيين محافظ لمحافظة حولي،

- وعلى المرسوم رقم 56 لسنة 2022 بتعيين وزيرين،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 461 المتخذ في اجتماعه رقم (16- 2014/2) المنعقد بتاريخ 2014/4/7 بالموافقة على تحديد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء باعتباره الوزير المختص بخصوص المرسوم رقم 81 لسنة 2014 في شأن نظام المحافظات،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعهد إلى/ علي سالم مفلح الأصفر – محافظ محافظة حولي – بالإضافة إلى عمله – القيام بأعمال محافظ محافظة العاصمة بالوكالة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. محمد عبد اللطيف الفارس

صدر بقصر السيف في: 23 شوال 1443 هـ الموافق: 24 مايو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي