مرسوم رقم 405 لسنة 2011
بتكليف وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية القيام بأعمال وزير المالية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 147 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .
- وبعد موافقة مجلس الوزراء .
رسمنا بالآتي
مادة أُولى
يعهد إلى عبدالوهاب راشد أحمد الهارون وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي أثناء غيابه .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 20 ذي القعدة 1432 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2011 م
مرسوم رقم 406 لسنة 2011
في شأن مكتب الإنماء الاجتماعي
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15/ 1979) في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم (63/ 1992) بإنشاء مكتب الإنماء الاجتماعي والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
- وبعد موافقة مجلس الوزراء .
رسمنا بالآتي
مادة (1)
يلحق مكتب الإنماء الاجتماعي بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ، ويشرف عليه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة له في ميزانية مجلس الوزراء .
مادة (2)
يهدف مكتب الإنماء الاجتماعي إلى :
1- تجميع الجهود وحشد الطاقات والإمكانيات المادية والفنية للعمل على معالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفها غزو واحتلال النظام العراقي البائد لدولة الكويت .
2- الوقاية من الظواهر السلوكية الدخيلة على المجتمع بدراستها وتحليلها ودراسة أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها .
3- مواكبة المشاريع الإنمانية من خلال حملات التوعية والعمل كشريك فاعل مع مؤسسات المجتمع المدني في هذه الحملات مع توضيح الأهداف الاجتماعية والإنمائية للمشاريع الحكومية والدعوة إلى مشاركة القطاع الخاص والمشترك ، والحركة التعاونية في هذه المشاريع ، بالإضافة إلى الدعوة إلى تكريس الوحدة الوطنية ونشر ثقافة الوسطية والشفافية في التعاملات الرسمية وفي الحياة العامة والعمل على تفعيل دور الأسرة والفرد في تنمية المجتمع .
4- تقديم المشورة العلمية للهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المجالات الإنمائية والنفسية والتربوية والاجتماعية والأسرية .
5- إعداد اللوائح والوسائط الإعلامية لدعم مشاريعه .
مادة (3)
للمكتب في سبيل تحقيق أغراضه القيام بالمهام الآتية :
1- إجراء مسح واستقصاء لاكتشاف الحالات التي تعرضت للاعتداءات .
2- تصنيف تلك الحالات حسب نوع الاعتداء والآثار الناتجة عنه سواء كانت جسدية أم نفسية أم اجتماعية .
3- متابعة ما يتم في علاج تلك الحالات بأحدث الطرق العلمية ، وبما يتناسب مع خصوصية المشكلة وحساسيتها .
4- متابعة دراسة العناصر المحيطة بالحالة سواء كانوا أفراداً في الأسرة أم من ذوي القرابة وتحديد الآثار المترتبة على الحدث ومعالجتها .
5- الإشراف على إعادة تأهيل الحالات الخاصة الناتجة عن آثار خلفها العدوان .
6- القيام بالدراسات والبحوث المرتبطة بالنواحي النفسية