إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 405 لسنة 2011 بشأن تكليف وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية القيام بأعمال وزير المالية .

رقم التشريع وسنته

405 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 405 لسنة 2011

بتكليف وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية القيام بأعمال وزير المالية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 147 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .

- وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالآتي

مادة أُولى

يعهد إلى عبدالوهاب راشد أحمد الهارون وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي أثناء غيابه .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 20 ذي القعدة 1432 هـ

الموافق : 18 أكتوبر 2011 م

مرسوم رقم 406 لسنة 2011

في شأن مكتب الإنماء الاجتماعي

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15/ 1979) في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم (63/ 1992) بإنشاء مكتب الإنماء الاجتماعي والمراسيم المعدلة له ،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

- وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالآتي

مادة (1)

يلحق مكتب الإنماء الاجتماعي بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ، ويشرف عليه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة له في ميزانية مجلس الوزراء .

مادة (2)

يهدف مكتب الإنماء الاجتماعي إلى :

1- تجميع الجهود وحشد الطاقات والإمكانيات المادية والفنية للعمل على معالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفها غزو واحتلال النظام العراقي البائد لدولة الكويت .

2- الوقاية من الظواهر السلوكية الدخيلة على المجتمع بدراستها وتحليلها ودراسة أسبابها ووضع الحلول المناسبة لها .

3- مواكبة المشاريع الإنمانية من خلال حملات التوعية والعمل كشريك فاعل مع مؤسسات المجتمع المدني في هذه الحملات مع توضيح الأهداف الاجتماعية والإنمائية للمشاريع الحكومية والدعوة إلى مشاركة القطاع الخاص والمشترك ، والحركة التعاونية في هذه المشاريع ، بالإضافة إلى الدعوة إلى تكريس الوحدة الوطنية ونشر ثقافة الوسطية والشفافية في التعاملات الرسمية وفي الحياة العامة والعمل على تفعيل دور الأسرة والفرد في تنمية المجتمع .

4- تقديم المشورة العلمية للهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المجالات الإنمائية والنفسية والتربوية والاجتماعية والأسرية .

5- إعداد اللوائح والوسائط الإعلامية لدعم مشاريعه .

مادة (3)

للمكتب في سبيل تحقيق أغراضه القيام بالمهام الآتية :

1- إجراء مسح واستقصاء لاكتشاف الحالات التي تعرضت للاعتداءات .

2- تصنيف تلك الحالات حسب نوع الاعتداء والآثار الناتجة عنه سواء كانت جسدية أم نفسية أم اجتماعية .

3- متابعة ما يتم في علاج تلك الحالات بأحدث الطرق العلمية ، وبما يتناسب مع خصوصية المشكلة وحساسيتها .

4- متابعة دراسة العناصر المحيطة بالحالة سواء كانوا أفراداً في الأسرة أم من ذوي القرابة وتحديد الآثار المترتبة على الحدث ومعالجتها .

5- الإشراف على إعادة تأهيل الحالات الخاصة الناتجة عن آثار خلفها العدوان .

6- القيام بالدراسات والبحوث المرتبطة بالنواحي النفسية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي