السنة السادسة والأربعون - العدد ٤٤٦
٨ - الكويت اليوم
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠
بشأن إشهار الاتحاد الكويتي لأصحاب شركات ومؤسسات الدعاية والاعلان
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .
وعلى المرسوم الصادر في يناير ۱۹۷۹ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين للاتحاد الكويتي لأصحاب شركات ومؤسسات الدعاية والاعلان .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يشهر الاتحاد الكويتي لأصحاب شركات ومؤسسات الدعاية والاعلان والمقيد برقم ٥١ بسجلات الوزارة .
مادة (۲)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ۲۸ / ۱۲ / ۱۹۹۹ وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ۲۸ رمضان ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٥ يناير ٢٠٠٠ م
قرار وزاري رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠
بشأن إشهار إتحاد شركات وأصحاب مؤسسات تعليم قيادة السيارات
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .
وعلى المرسوم الصادر في يناير ۱۹۷۹ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لإتحاد شركات وأصحاب مؤسسات تعليم قيادة السيارات .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يشهر إتحاد شركات وأصحاب مؤسسات تعليم قيادة السيارات والمقيد برقم ٥٠ بسجلات الوزارة .
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ۲۸ / ۱۲ / ۱۹۹۹ وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ۲۸ رمضان ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٥ يناير ٢٠٠٠ م