إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1512 لسنة 2023 بشأن اشهار اتحاد شركات ومؤسسات الانتاج الفني والمسرحي.

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1665 · 9 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

1512 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (1733) لسنة 2023

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (713) لسنة 2017 بشأن ضوابط وشروط تقدير الاحتياج العمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته

- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة

- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 في شأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديلاته،

- والقرار الوزاري رقم ( 11 ) لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 "وتعديلاته" بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- وعلى القرار الإداري رقم (713) لسنة 2017 بشأن ضوابط وشروط تقدير الاحتياج لعمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يستبدل البند رقم (1) من المادة الأولى من القرار الإداري رقم (713) لسنة 2016 ليصبح نصه التالي :

"1- يتم تقدير عدد (10) عمال عند فتح ملف للعمالة لكل ترخيص عدا بعض أنشطة قطاع الوجبات الغذائية - والتي يتم تحديدها بموجب قرارات وتعاميم الهيئة العامة للقوى العاملة حيث يتم تقدير عدد (15) عاملاً.

يتم منح عدد ( 5 ) عمال عند تصنيف الترخيص، ويستكمل باقي الأعداد المذكورة أعلاه بعد التفتيش اللاحق من قبل وحدة تقدير احتياج خدمة أصحاب الأعمال، وذلك للتأكد من مزاولة النشاط وجاهزية المنشأة، والتحقق من الحاجة الفعلية لها".

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في: 3 ديسمبر 2023م

قرار وزاري رقم ( 1512 ) لسنة 2023 م

بشأن اشهار اتحاد شركات ومؤسسات الإنتاج

الفني والمسرحي.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة: -

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يشهر اتحاد شركات ومؤسسات الإنتاج الفني والمسرحي.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة

طلال الخالد الصباح

صدر في: 21 جمادى الأولى 1445 هـ

الموافق: 5 ديسمبر 2023 م

ملخص النظام الأساسي

اتحاد شركات ومؤسسات الإنتاج الفني والمسرحي.

. اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2023/10/1 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس اتحاد شركات ومؤسسات الإنتاج الفني والمسرحي ويقضي نظامه الأساسي بما يلي : -

- يقبل في عضوية الاتحاد أصحاب تراخيص انتاج فني وإنتاج مسرحي وإدارة تنظيم الحفلات والمهرجانات الغنائية والمعارض.

- تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد في الربع الأول من كل عام كل سنتين بصفة عادية.

- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة 4 سنوات أو التزكية.

- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر وأمين سر وعضو.

- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات.

- تبدأ السنة المالية للاتحاد من يناير الى نهاية ديسمبر من كل عام.

- رسوم الانضمام الى الاتحاد قدره (100) دينار كويتي يدفع مرة واحدة عند الانضمام للعضوية أو عند إعادة قيده.

- تودع أموال الاتحاد بحسابه لدى أحد البنوك المحلية ويكون السحب منها طبقاً للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة.

- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي