إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 115 لسنة 1978 بشأن اشهار اتحاد وكلاء السيارات بالكويت

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1211 · 17 سبتمبر 1978

رقم التشريع وسنته

115 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 115 لسنة 1978 بشأن اشهار اتحاد وكلاء السيارات بالكويت

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار رقم (١١٥) لسنة ١٩٧٨ بشان اشهار اتحاد وكلاء السيارات بالكويت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الاهلي رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .

وعلى أوراق التاسيس المقدمة للوزارة من مؤسسي اتحاد وكلاء السيارات بالكويت .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى : تشهر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قيام اتحاد وكلاء السيارات بالكويت والمسجل بسجل القيد بالوزارة تحت رقم ( ٢٩ ) وذلك اعتبارا من يوم ١٩٧٨/٨/٢٣ طبقا لحكم الفقرة الاخيرة من المادة « ٧٤ » من القانون تحقيقي للاهداف المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الاهلي ولائحة النظام الاساسي للاتحاد المذكور .

مادة ثانية : مع عدم الاخلال بأحكام القوانين الاخرى يلتزم الاتحاد في ممارسته لنشاطه بأحكام قانون العمل في القطاع الاهلي والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له ولائحة النظام الاساسي للاتحاد .

مادة ثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل التاريخ : ٥ شوال ١٣٩٨ الموافق : ١٩٧٨/٩/٧

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي