دولة الكويت
وزارة التعليم العالي
مكتب الوزير
قرار وزاري رقم (22)
بشأن ضوابط صرف المكافأة الاجتماعية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الخاص بنظام بعثات وزارة التربية المؤرخ في 1988/5/21 .
- وعلى مرسوم إنشاء المعهد العالي للفنون المسرحية المؤرخ في 1976/2/22 .
- وعلى مرسوم إنشاء المعهد العالي للفنون الموسيقية المؤرخ في 1976/1/6 .
- وعلى المرسوم رقم (92/182) بإلحاق المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الموسيقية بوزارة التعليم العالي المؤرخ في 1992/9/30 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (92/56) الخاص باللائحة الموحدة للمنح الدراسية .
- وعلى القانون رقم (34) لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة المؤرخ في 2000/9/19 ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1995 بشأن مكافأة الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (219) المؤرخ في 2005/8/17 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .
- وعلى القانون رقم (35) لسنة 2007 بإضافة مادة جديدة برقم (خامسة مكرراً) للقانون رقم (10) لسنة 1995 بشأن مكافأة الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
- وعلى القرار رقم (398) المؤرخ في 2009/11/19 بشأن إعادة تشكيل لجنة لدراسة الشروط والضوابط للحالات التي تعرض على الوزارة للاستفادة من صندوق التعليم والبعثات التدريبي لبرنامج الأوفست .
- وعلى كتاب الديوان الأميري رقم 2009/7/15 المؤرخ في 2009/1/18 بشأن عدم تحمله تكاليف صرف المكافأة الاجتماعية لمبتعثي سمو الأمير .
(1)
دولة الكويت
وزارة التعليم العالي
مكتب الوزير
المرجع: ٢٢١
التاريخ: ٢٠١١/٤/٢٧
- وعلى كتاب مجلس الوزراء (الأمانة العامة) رقم ٣١٠/٥٠ - ٨٤٦٨ المؤرخ
في ٢٠٠٧/١٢/١٢ المتضمن الموافقة على منح المكافأة الشهرية للطلبة .
- وبناءا على تأشيرة وزير التربية ووزير التعليم العالي في شأن مشروع قانون
بتعديل القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٥ بشأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمقدمة من مجلس الوزراء – الأمانة العامة.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( ١٠٦ ) المؤرخ في ٢٠١١/٤/٧ بشأن ضوابط
صرف المكافأة الاجتماعية .
- وعلى اعتماد الدكتور وكيل وزارة التعليم العالي .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر الآتي :-
مادة (١) : إلغاء القرار الوزاري رقم (١٠٦) الصادر بتاريخ ٢٠١١/٤/٧ .
مادة (٢) : تصرف المكافأة الاجتماعية ومقدارها مائة دينار كويتي للطلبة الكويتيين
وأبناء الكويتيات داخل دولة الكويت وتشمل الفئات التالية :-
أ- الطلاب الخواص الدارسين على نفقتهم الخاصة بالمجتمعات والكليات
الخاصة داخل دولة الكويت .
ب- طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية ، والمعهد العالي للفنون
الموسيقية .
ج- طلبة البعثات الداخلية الدارسين في الجامعات والكليات الخاصة داخل
دولة الكويت .
- ويشترط لصرف المكافأة لتلك الفئات توفر الشروط التالية :-
(٢)
دولة الكويت
وزارة التعليم العالي
مكتب الوزير
أ- أن تحافظ المؤسسة التعليمية المقيد بها الطالب على اعتمادها الأكاديمي
والخاضعة لإشراف الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة .
ب-ألا يكون الطالب موقوفاً قيده لأي سبب من الأسباب .
ج-ألا يكون الطالب موظفا أو مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
و يتقاضى راتباً أو مساعدة من أي جهة حكومية أو خاصة .
مادة (٣) : تصرف المكافأة الاجتماعية للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الدارسين
خارج دولة الكويت وتشمل الفئات التالية :-
أ- الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة الخاضعين لإشراف الوزارة ، والطلبة
غير الخاضعين لإشرافها .
ب- طلبة المنح الدراسية الذين لا تصرف لهم مخصصات مالية شهرية .
ج- طلبة المنح .
د- طلبة الأوفست .
ويشترط لصرف المكافأة لتلك الفئات توفر الشروط التالية :-
أ- أن يكون الطالب مقيدا في إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة وكذلك
بتخصص معتمد لدى وزارة التعليم العالي .
ب- أن يكون نظام الدراسة المقيد به الطالب من النظم المعتمدة لدى
وزارة التعليم العالي .
ج- ألا يكون الطالب موقوفا قيده لأي سبب من الأسباب .
د- ألا يكون الطالب موظفا أو مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية أو يتقاضى راتبا أو مساعدة من أي جهة حكومية أو
خاصة .
( ۳ )
دولة الكويت
وزارة التعليم العالي
مكتب الوزير
-٤-
المرجع: 221
التاريخ: 2011/11/1
مادة (٤) : تصرف المكافأة الاجتماعية للطلبة الكويتيين المتزوج من كويتية
مقدارها ٣٥٠ دينارا كويتي شهريا للمقيدين في الجامعات والكليات داخل
وخارج دولة الكويت بالشروط التالية :
- أن يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلب صرف المكافأة الاجتماعية .
- أن يقدم ما يثبت أنه كويتي الجنسية .
- أن يثبت زواجه لكويتية ، وأن العلاقة الزوجية مستمرة .
- ألا يتقاضى إعانة اجتماعية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو أية جهة حكومية .
- ألا يكون الطالب موظفا أو مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
- مع استيفاء كافة الشروط المذكورة بالمادة (٢) والمادة (٣) .
مادة (٥) : لا يجوز للطلبة المذكورين إعلاه الدارسين داخل دولة الكويت أو
خارجها الجمع بين المكافأة الاجتماعية ومكافأة من جهات أخرى أو راتب أخر من
جهات أخرى .
- يستثنى من ذلك الحالات التالية :-
١- الطلبة المبتعثين على الحساب الشخصي لسمو أمير البلاد .
٢- الطلبة الذين يتقاضون جزء من راتب والدهم المتوفى أو والدتهم المتوفية
من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من الهيئة العامة لشئون
القصّر .
٣- الطلبة المعاقين .
٤- طلبة المبرات .
( ٤ )
دولة الكويت
وزارة التعليم العالي
مكتب الوزير
مادة (٦) : تلغى المكافأة الاجتماعية في الحالات التالية :-
١- في حالة فصل الطالب من الجامعة أو الكلية أو المعاهد الفنية التابعة للوزارة .
٢- في حالة ضم الطالب للبعثات الخارجية للوزارة .
٣- ثبوت حصول الطالب على مكافأة أو مخصصات من جهات حكومية أخرى .
٤- تخرج الطالب .
- مع عدم الإخلال بالحالات المستثناة من البنود الواردة في المادة الخامسة .
مادة (٧) : يوقف صرف المكافأة الاجتماعية في الحالات التالية :-
١- إذا لم يقم الطالب بتحديث بياناته خلال المدة المحددة لها في المادة العاشرة .
٢- عند الإخلال بأي من الضوابط المقررة لصرف المكافأة .
٣- يتم وقف الصرف من تاريخ إيقاف الطالب قيده الدراسي .
- مع عدم الإخلال بالحالات المستثناة من البنود الواردة في المادة الخامسة .
مادة (٨) : أولاً : على الطلبة الكويتيين المستحقين للمكافأة تقديم المستندات التالية :-
- صورة من البطاقة المدنية .
- نسخة حديثة لشهادة لمن يهمه الأمر صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت بأن الطالب غير مسجل لدى التأمينات الاجتماعية .
- نسخة حديثة لشهادة لمن يهمه الأمر صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تفيد بعدم حصول الطالب على إعانة اجتماعية .
- مستند رسمي يثبت قيام الطالب بفتح حساب داخل دولة الكويت مدون فيه اسم البنك والفرع ورقم الحساب الذي سيتم فيه إيداع مبلغ المكافأة .
دولة الكويت
وزارة التعليم العالي
مكتب الوزير
- آخر كشف دراسي يوضح استمرارية الطالب بالدراسة مصدق من الأمانة
العامة لمجلس الجامعات الخاصة للطلبة الدارسين في الجامعات والكليات
الخاصة داخل دولة الكويت أو من عمداء المعاهد للطلبة الدارسين في المعاهد
الفنية داخل دولة الكويت .
- آخر كشف دراسي يوضح استمرارية الطالب بالدراسة مصدق من المكتب
الثقافي أو من سفارة دولة الكويت بمقر دراسة الطالب في حالة عدم وجود
مكتب ثقافي وذلك للطلبة الدارسين خارج دولة الكويت .
- شهادة إثبات إعاقة بالنسبة للطالب المعاق صادرة من المجلس الأعلى لشئون
المعاقين .
- يلزم الطالب في حال تغير مقر الدراسة داخل أو خارج دولة الكويت تقديم
مستند رسمي يثبت ذلك .
- ثانياً : تقوم الجهات المختصة (إدارة البعثات - إدارة العلاقات الثقافية -
الأمانة العامة للجامعات الخاصة - المعهد العالي للفنون المسرحية - المعهد
العالي للفنون الموسيقية) المستلمة للمستندات الرسمية الخاصة بالطلبة
المستحقين للمكافأة الاجتماعية بإدخال بيانات الطلبة بالنظام الآلي المخصص
لذلك .
- الطلبة أبناء الكويتيات :-
عليهم بالإضافة لما سبق ذكره أعلاه تقديم المستندات التالية :-
١- نسخة من جنسية الأم .
٢- شهادة الميلاد .
٣- إذن عمل مستخرج من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل و من
ديوان الخدمة المدنية.
دولة الكويت
وزارة التعليم العالي
مكتب الوزير
Ref.
Date
مادة ( 9 ) : تقوم إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بالإعلان عن مواعيد قبول
طلبات المكافأة الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع إدارات الاختصاص ويتم استلام
طلبات خلال المدة المحددة وتحديث بيانات الطلبة المستمرين .
مادة ( 10 ) : تحدد فترة استلام طلبات صرف المكافأة الاجتماعية للطلبة الكويتيين
وأبناء الكويتيات الدارسين داخل وخارج الكويت المشمولين بالقانون مرتين سنويا
ويلتزم كل طالب أو ولي أمره بتحديث بياناته كل ستة أشهر أي مرتين خلال العام
وفي شهري فبراير وسپتمبر) .
مادة ( 11 ) : يراعى عند وضع ميزانية الوزارة إضافة احتياطي قدره 10% من
إجمالي المبلغ المقدر صرفها لمواجهة المصروفات غير المتوقعة التي تنشأ خلال
العام والمتعلقة بصرف المكافأة الشهرية .
مادة ( 12 ) : يستحق الطالب المكافأة الاجتماعية إذا تحقق الشرطان :-
1 - الالتحاق الفعلي بالدراسة .
2 - استيفاء المستندات الرسمية المطلوبة في المادة الثامنة والمواعيد في
المادة العاشرة .
3 - متابعة المكاتب الثقافية للتأكيد على التحاق الطالب الفعلي بالدراسة .
مادة ( 13 ) : تاريخ استحقاق صرف المكافأة الاجتماعية إذا توافرت الشروط
المذكورة في المادة ( 11 ) ويتم كالأتي :-
1 - يصرف في بداية الشهر إذا تحققت الشروط من اليوم الأول للشهر لغاية
اليوم الخامس عشر منه .
2 - يصرف من الشهر التالي إذا تحققت الشروط في اليوم السادس عشر
للشهر وحتى نهايته .
3 - تصرف العلاوة الاجتماعية إذا تحقق الشرطان معاً في المادة (12) وفي
حال اختلاف تاريخ الشرطين المذكورين يعتد بالتاريخ اللاحق ولا يجوز
الصرف بأثر رجعي .
(7)
دولة الكويت
وزارة التعليم العالي
مكتب الوزير
المرجع: ٢٢١
التاريخ: ٢٠١٤/٤/١٣
مادة (١٤): يحق للوزارة استرداد المكافأة الاجتماعية التي صرفت للطلبة دون
وجه حق في حالة ثبوت فقدانه لأحد شروط استحقاق المكافأة الاجتماعية .
مادة (١٥): يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض مع
أحكامه .
أحمد عبدالمحسن المليفي
وزير التربية ووزير التعليم العالي
(٨)