قرار رقم (8) لسنة 2004
بشأن
قواعد وشروط صرف الزيادة في المعاشات
التقاعدية التي استحقت في 1/ 8/ 2004
وزير المالية ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ،
وعلى القرار رقم (5) لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب والقرارات المعدلة له ،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 25/ 8/ 1425هـ الموافق 9/ 10/ 2004م .
قرر
مادة (1) : لايجوز أن يترتب على الزيادة في المعاشات التقاعدية التي استحقت في 1/ 8/ 2004 استناداً لأحكام القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله .
مادة (2) : لاتستحق الزيادة في المعاش إلا عن المعاش الذي استحق أولاً إذا كان صاحب المعاش يجمع بين معاشين أو كان المستحقون يجمعون بين أكثر من معاش عن شخص واحد .
مادة (3) : يكون توزيع الزيادة على المستحقين في 1/ 8/ 2004 وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بعد تطبيق قواعد الحد الأدنى للنصيب المنصوص عليها في القرار رقم (5) لسنة 1978 المشار إليه .
مادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/ 8/ 2004 ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية
محمود عبدالخالق النوري
صدر في : 26 شعبان 1425هـ
الموافق : 10 أكتوبر 2004 م