قرار رقم 6 لسنة 1977 بشأن شروط وقواعد صرف المنحة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرار رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٧٧ في شأن شروط وقواعد صرف المنحة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
وزير المالية :
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ .
وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة .
- قرر -
مادة ( ١ ) تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأداء منحة الوفاة المنصوص عليها بالمادة (١٠٦) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وفقا للشروط والقواعد الواردة في المواد التالية .
مادة ( ٢ ) تصرف المنحة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، فإذا لم يحدد أحدا فيتم صرفها وفقا للآتي :
١ - للاب ثم للأرملة أو الأرامل أن تعددن وتقسم بينهن بالتساوي ثم للأم ثم للابن الأكبر الذي لا تتوافر فيه شروط الاستحقاق وذلك في حالة وفاة مؤمن عليه أو صاحب معاش.
٢ - للزوج ثم للابن الأكبر الذي لا تتوافر فيه شروط الاستحقاق ثم للاب ثم للأم وذلك في حالة وفاة مؤمن عليها أو صاحبة معاش .
٣ - في حالة عدم وجود أحد ممن ذكر فيتم التوزيع على المستحقين في المعاش وفقا للجدول رقم (١) المرفق بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه .
مادة ( ٣ ) يكون تحديد من تصرف له المنحة بموجب الاستمارة التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض ، وتسلم نسخة منها للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو ترسل له على عنوانه الموضح بالاستمارة بكتاب مسجل بعلم الوصول .
مادة ( ٤ ) يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تغيير رغبته في تحديد من تصرف له المنحة، وتتبع في هذه الحالة ذات الاجراءات المشار إليها بالمادة السابقة .
ويترتب على تحرير الاستمارة الجديدة إلغاء الاستمارة السابقة .
مادة ( ٥ ) يعد سجل لقيد الرغبات من واقع الاستمارات المشار إليها بالمادتين السابقتين وتعتبر البيانات الواردة بالاستمارات والسجل المشار إليه والمواد السابقة سرية لا يجوز الاطلاع عليها كما لا يجوز اعطاء أي بيان منها إلا للجهات الرسمية وبمسوغ قانوني .
مادة ( ٦ ) تقوم المؤسسة بصرف المنحة لمستحقيها بعد تقديم المستند الدال على الوفاة مالم يكن قد تم تقديمه قبل ذلك .
مادة ( ٧ ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر سنة ١٩٧٧ ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)