مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤
بشأن
تمديد مهلة التفرغ للوظيفة
رئيس مجلس الخدمة بالنيابة
- بعد الاطلاع على المادة ٢٦ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادة ٨٨ من المرسوم الصادر في ٧ جمادى الاولى ١٣٩٩ هـ الموافق ٤ ابريل ١٩٧٩م في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى قرار المجلس رقم ٨ لسنة ١٩٨١ بشأن الاعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها - وقرارى المجلس رقمي ٤ و ٨ لسنة ١٩٨٤ بشأن تمديد مهلة التفرغ لمدة ستة أشهر تبدأ من ٢٧ / ٦ / ١٩٨٤ .
قرر :
مادة ( ١ ) تمدد مهلة التفرغ للوظيفة وانها الارتباط بالاعمال التجارية والصناعية في غير الحالات الواردة في المادة ١ من قرار المجلس رقم ٨ لسنة ١٩٨١ المشار اليه اعلاه - لمدة ستة أشهر تبدأ من ٢٧ / ١٢ / ١٩٨٤ .
مادة ( ٢ ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
سلمان الدعيج الصباح
صدر في : ٥ ربيع الآخر ١٤٠٥هـ
الموافق : ٢٧ ديسمبر ١٩٨٤م
المجموعة الاولى - القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية - ١٩٨