القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2022 بشأن اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة
والتفرغ الرياضي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير التجارة و الصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب .
بعد الاطلاع على :
القانون رقم ( 97 ) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
– القانون رقم ( 87 ) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
المرسوم رقم (116) لسنة 2023 الصادر بتشكيل الوزارة وتعديلاته،
قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
– القرار رقم ( 2 ) لسنة 2022 بشأن اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي،
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (20) المنعقد بتاريخ 2023/11/26 على اللائحة المشار إليها ،
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــــــــرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادتين رقمي (2) ، (9) من القرار رقم (2) لسنة 2022 المشار إليه النص التالي :
المادة (2) :
تسري أحكام هذه اللائحة على الرياضيين و الإداريين والسكرتير العام و المدير المالي في الهيئات الرياضية من:
1-العاملون بالجهات الحكومية و الجهات الخاصة .
2-العاملون بالجهات العسكرية سواء كانت (وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ) .
3-المكلفون بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط.
4-العاملون في الشركات أو المؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك فيها بأكثر من نصف رأسمالها.
5-طلاب الجامعات و الكليات والمعاهد والمدارس المختلفة بالتنسيق مع وزارات ( التعليم العالي – وزارة التربية – وزارة الدفاع – وزارة الداخلية ) حسب الأحوال.
مادة (9)
يكون منح أعضاء اللجان التنظيمية العاملة للإعداد وتجهيز الاستضافات للإجازة أو التفرغ الرياضي وفقاً للضوابط التالية :
أ-عشرة أيام قبل الاستضافة ويومين بعدها.
ب-ألا يتجاوز عدد أعضاء اللجان في البطولات الموضحة بالجدول التالي العدد الموضح قرين كل منها:
| البطولة | العدد |
|---|---|
| خليجية و إقليمية | 25 عضواً |
| عربية ودولية | 30 عضواً |
| قارية | 40 عضواً |
| عالمية | 50 عضواً |
| الدورات المجمعة | يتم التنسيق بشأن عدد التفرغات اللازمة مع اللجنة الأولمبية أو البارالمبية الكويتية |
ولا يجوز تجاوز الأعداد الواردة في الجدول السابق إلا بناءً على كتاب من الهيئة الرياضية موضحاً به الأسباب و المبررات و العدد المطلوب وموافقة الهيئة.
ج - مرة واحدة في الموسم الرياضي ويستثنى من ذلك ذوي الخبرة بالأمور التنظيمية بعد موافقة الهيئة.
د - يشترط في عضو اللجنة أي من الشروط التالية:
- مؤهل دراسي أو دورة تتناسب مع طبيعة عمل اللجنة.
- خبره سابقة لا تقل عن ثلاث سنوات في نوعية عمل اللجنة.
- المشاركة في لجان الاعداد والتجهيز للاستضافات لمرة واحدة على الاقل.
وعلى الهيئة الرياضية تزويد الهيئة خلال عشرة أيام بحد أقصى من انتهاء الاستضافة مؤيداً بالمستندات، مدى التزام أعضاء اللجان التنظيمية بالدوام الرسمي للاستضافة، مع تحملها مسئولية صحة المستندات.
وتحدد الهيئة طريقة إثبات حضور أعضاء اللجان التنظيمية العاملة للإعداد والتجهيز للاستضافة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه و يعمل به من تاريخ صدوره و ينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 1 جمادى الآخرة 1445 هـ
الموافق 14 ديسمبر 2023 م