ديوان الموظفين الموافق :27 ربيع الآخر 1401هـ التاريـخ :4 مارس 1981م المرجع : د/3 / - 1433 / 3 تعميم رقم )5 (لسنة 1981 بشأن منح إجازة التفرغ وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنـة 1980 إشارة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1980 بشأن القواعد المنظمة لمنح إجازة التفرغ الصادر استنادا لنص المادة 46 من نظام الخدمة المدنية . وحيث أن اللجنة الأولمبية الكويتية قد أفادت بأن بعض الجهات الحكومية ترفض منح موظفيها من الرياضيين والإداريين والممثلين للاتحادات والأندية الرياضية بالكويت والمرشحين من قبل اللجنة الأولمبية وبناء على طلب من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل-إجازة التفرغ الرياضي طبقا لقواعد وأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1980 المشار إليه وان وزارة الشئون الإجتماعية والعمل قد طلبت من الديوان التعميم على الجهات الحكومية بتسهيل مهمة الرياضيين والاداريين المرشحين من قبل اللجنة الاولمبية وبناء على طلب الوزارة بمنحهم اجازة التفرغ الرياضي اللازمة . وحيث أن الغاية التي استهدفها المشرع من تقريره في ، المادة 46 من نظام الخدمة المدنية ، جواز منح الموظف إجازة تفرغ هي تدعيم ورعاية شئون الثقافة والفنون والآداب والعلوم والرياضة وأن رفض الجهات الحكومية الموافقة على منح الموظف هذه الإجازة-رغم استيفاء الشروط التي نص عليها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1980 سالف الذكر-من شأنه تفويت هذه الغاية . لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية أن تراعى عند نظر طلب منح أحد موظفيها إجازة التفرغ الرياضي-أو أي نوع آخرمن أنواع إجازة التفرغ-وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1980 الغاية المستهدفة من تقرير هذه الإجازة وعدم التشدد في الموافقة على منحها طالما أنها لفترة مؤقتة يمكن خلالها إسناد عمل الموظف المطلوب منحه الإجازة لموظف آخر دون أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بحسن سير العمل. رئيس الديوان بدر يوسف النصرالله