إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري لسنة 1997 بشأن شروط وضوابط استخدام الطرادات والدراجات البحرية وما فى حكمها

قرار وزاري لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

— لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍
٤ - الكويت اليوم
السنة الثالثة والأربعون - العدد ٣١٦

وزارة المواصلات

قرار وزاري

وزير المواصلات :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٠ بقانون
السفن الصغيرة والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزارى رقم ٤٦ /٩٧ الصادر في ٩/ ٣/ ١٩٩٧م
بشأن شروط وضوابط استخدام الطرادات والدراجات البحرية وما في
حكمها .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى
تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ٤٦
لسنة ٩٧ حتى نهاية يوم ٣٠/ ٧/ ١٩٩٧م .

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره .

وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات
جاسم محمد العون

صدر بتاريخ : ٢٣ صفر ١٤١٨هـ
الموافق : ٢٨ يونيو ١٩٩٧ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي