إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري لسنة 1997 بشأن شروط وضوابط استخدام الطرادات والدراجات البحرية وما فى حكمها

رقم التشريع وسنته

— لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري

وزير المواصلات :

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٠ بقانون السفن الصغيرة والقوانين المعدلة له .

وعلى القرار الوزارى رقم ٤٦ /٩٧ الصادر في ٩/ ٣/ ١٩٩٧م بشأن شروط وضوابط استخدام الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ٤٦ لسنة ٩٧ حتى نهاية يوم ٣٠/ ٧/ ١٩٩٧م .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات

جاسم محمد العون

صدر بتاريخ : ٢٣ صفر ١٤١٨هـ

الموافق : ٢٨ يونيو ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي