وزارة المواصلات
قرار وزاري
وزير المواصلات :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٠ بقانون السفن الصغيرة والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزارى رقم ٤٦ /٩٧ الصادر في ٩/ ٣/ ١٩٩٧م بشأن شروط وضوابط استخدام الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ٤٦ لسنة ٩٧ حتى نهاية يوم ٣٠/ ٧/ ١٩٩٧م .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات
جاسم محمد العون
صدر بتاريخ : ٢٣ صفر ١٤١٨هـ
الموافق : ٢٨ يونيو ١٩٩٧ م