إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 322 لسنة 1999 بشأن دعم الانتاج النباتى للموسم الزراعى (2000/99)

رقم التشريع وسنته

322 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم (٣٢٢) لسنة ١٩٩٩

بشأن دعم الإنتاج النباتي للموسم الزراعي

(٢٠٠٠/٩٩)

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٨) بجلسته رقم (٥٠ / ٨٤) المنعقدة بتاريخ ١١/١١/ ١٩٨٤ بشأن دعم بعض أصناف الخضراوات .

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٢) لسنة ١٩٨٧ في شأن شروط إستحقاق دعم الإنتاج النباتي المحلي .

وعلى قرارنا رقم (٢٤٦) لسنة ١٩٩٨ بشأن تحديد عبوات تسويق الإنتاج النباتي المحلي .

وعلى قرارنا رقم (١٥٧) لسنة ١٩٩٩ بشأن موافقة مجلس إدارة الهيئة على تحديد قيمة دعم الإنتاج النباتي للموسم الزراعي في السنة المالية ٩٩ / ٢٠٠٠ للمزارع الواقعة في المنطقة العازلة والواقعة على الحد الفاصل - وتحديد سقف أعلى لإجمالي الدعم المستحق للحيازة الزراعية الواحدة اعتبارا من ميزانية ٩٩ / ٢٠٠٠ .

وعلى قرارنا رقم (٣٢١) لسنة ١٩٩٩ بشأن إعتماد عبوات إضافية لتسويق الإنتاج النباتي المحلي .

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٨٧) الصادر بالجلسة رقم (٩٩/٦) المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٩٩٩ والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٣ / ٧ / ١٩٩٩ .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي في الموسم الزراعي (٩٩ / ٢٠٠٠) طبقا لأصناف الخضراوات وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتي :

المجموعة النباتيةالمحاصيل المدعومةالدعم للموسم (٩٩ / ٢٠٠٠) فلس/ كجم
الثمرياتطماطم٤٠
باذنجان٤٠
فلفل٤٠
فول٣٠
زهرة/ قرنبيط٢٠
باميا٤٠
فاصوليا٤٠
القرعياتخيار٣٠
طرح٣٠
كوسا٣٠
قرع٣٠
بطيخ٣٠
الدرنياتثوم٤٠
بصل جاف٤٠
بطاطا٤٠
بطاطا حلوة٣٠
جزر٣٠
الورقياتملفوف١٥
خس١٥

مادة ثانية

يتم الإعتماد كليا على إحصائيات الهيئة في تقدير كمية المنتج المدعوم.

مادة ثالثة

يشترط لإستحقاق المزارع لصرف الدعم ما يلي :

(أ) توافر الشروط المنصوص عليها في قرار رئيس الهيئة رقم (٢٢) لسنة ١٩٨٧ في شأن شروط إستحقاق دعم الإنتاج النباتي .

(ب) ألا تقل كمية الإنتاج المسوقة له عن (٥٠ د.ك) فقط خمسين دينارا كويتيا في الفترة الواحدة ( الدفعة الواحدة) .

( ج ) أن يلتزم بتسويق إنتاجه بالعبوات المحددة بقرار رئيس الهيئة رقم (٢٤٦) لسنة ١٩٩٨ ورقم (٣٢١) لسنة ١٩٩٩ .

(د) أن يسدد لوزارة المالية القيمة الإيجارية المستحقة عن قسيمته الزراعية .

مادة رابعة

تزاد قيمة الدعم النباتي للموسم الحالي ٩٩/ ٢٠٠٠ بنسبة (٥٠٪) للمزارع الواقعة في المنطقة العازلة قرب الحدود العراقية ، (٢٥٪) للمزارع الواقعة على الحد الفاصل - وذلك تشجيعا للمزارعين على الاستمرار في نشاطهم .

مادة خامسة

يكون السقف الأعلى لدعم الإنتاج النباتي المستحق للحيازة الزراعية الواحدة هو (٢٠٠٠٠) د.ك فقط عشرون ألف دينار كويتي خلال السنة المالية الواحدة اعتبارا من ميزانية ٩٩ / ٢٠٠٠ .

مادة سادسة

تستمر الجهات التالية في تسويق الإنتاج النباتي المحلي وإصدار الفواتير للمزارعين طبقا للعقود المبرمة معها ووفقا للنظام والتعليمات التي تصدرها الهيئة .

(أ) شركة المنتجات الزراعية الغذائية .

(ب) الإتحاد الكويتي للمزارعين .

( ج ) إتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية .

(د) الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تكون إدارة أسواق الخضار والفواكه تحت المسئولية الإدارية المباشرة لها ( وليست مؤجرة للغير ) .

مادة سابعة

يكون إلتزام الهيئة بتقديم الدعم للمزارعين في حدود الإعتماد المخصص لدعم الإنتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية ٩٩ / ٢٠٠٠ .

مادة ثامنة

على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

محمد السيد عبد المحسن الرفاعي

صدر في : ٢١ ربيع الأول ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٥ يوليو ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي