الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم (٣٢٢) لسنة ١٩٩٩
بشأن دعم الإنتاج النباتي للموسم الزراعي
(٢٠٠٠/٩٩)
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٨) بجلسته رقم (٥٠ / ٨٤) المنعقدة بتاريخ ١١/١١/ ١٩٨٤ بشأن دعم بعض أصناف الخضراوات .
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٢) لسنة ١٩٨٧ في شأن شروط إستحقاق دعم الإنتاج النباتي المحلي .
وعلى قرارنا رقم (٢٤٦) لسنة ١٩٩٨ بشأن تحديد عبوات تسويق الإنتاج النباتي المحلي .
وعلى قرارنا رقم (١٥٧) لسنة ١٩٩٩ بشأن موافقة مجلس إدارة الهيئة على تحديد قيمة دعم الإنتاج النباتي للموسم الزراعي في السنة المالية ٩٩ / ٢٠٠٠ للمزارع الواقعة في المنطقة العازلة والواقعة على الحد الفاصل - وتحديد سقف أعلى لإجمالي الدعم المستحق للحيازة الزراعية الواحدة اعتبارا من ميزانية ٩٩ / ٢٠٠٠ .
وعلى قرارنا رقم (٣٢١) لسنة ١٩٩٩ بشأن إعتماد عبوات إضافية لتسويق الإنتاج النباتي المحلي .
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٨٧) الصادر بالجلسة رقم (٩٩/٦) المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٩٩٩ والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٣ / ٧ / ١٩٩٩ .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي في الموسم الزراعي (٩٩ / ٢٠٠٠) طبقا لأصناف الخضراوات وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتي :
| المجموعة النباتية | المحاصيل المدعومة | الدعم للموسم (٩٩ / ٢٠٠٠) فلس/ كجم |
|---|---|---|
| الثمريات | طماطم | ٤٠ |
| باذنجان | ٤٠ | |
| فلفل | ٤٠ | |
| فول | ٣٠ | |
| زهرة/ قرنبيط | ٢٠ | |
| باميا | ٤٠ | |
| فاصوليا | ٤٠ | |
| القرعيات | خيار | ٣٠ |
| طرح | ٣٠ | |
| كوسا | ٣٠ | |
| قرع | ٣٠ | |
| بطيخ | ٣٠ | |
| الدرنيات | ثوم | ٤٠ |
| بصل جاف | ٤٠ | |
| بطاطا | ٤٠ | |
| بطاطا حلوة | ٣٠ | |
| جزر | ٣٠ | |
| الورقيات | ملفوف | ١٥ |
| خس | ١٥ |
مادة ثانية
يتم الإعتماد كليا على إحصائيات الهيئة في تقدير كمية المنتج المدعوم.
مادة ثالثة
يشترط لإستحقاق المزارع لصرف الدعم ما يلي :
(أ) توافر الشروط المنصوص عليها في قرار رئيس الهيئة رقم (٢٢) لسنة ١٩٨٧ في شأن شروط إستحقاق دعم الإنتاج النباتي .
(ب) ألا تقل كمية الإنتاج المسوقة له عن (٥٠ د.ك) فقط خمسين دينارا كويتيا في الفترة الواحدة ( الدفعة الواحدة) .
( ج ) أن يلتزم بتسويق إنتاجه بالعبوات المحددة بقرار رئيس الهيئة رقم (٢٤٦) لسنة ١٩٩٨ ورقم (٣٢١) لسنة ١٩٩٩ .
(د) أن يسدد لوزارة المالية القيمة الإيجارية المستحقة عن قسيمته الزراعية .
مادة رابعة
تزاد قيمة الدعم النباتي للموسم الحالي ٩٩/ ٢٠٠٠ بنسبة (٥٠٪) للمزارع الواقعة في المنطقة العازلة قرب الحدود العراقية ، (٢٥٪) للمزارع الواقعة على الحد الفاصل - وذلك تشجيعا للمزارعين على الاستمرار في نشاطهم .
مادة خامسة
يكون السقف الأعلى لدعم الإنتاج النباتي المستحق للحيازة الزراعية الواحدة هو (٢٠٠٠٠) د.ك فقط عشرون ألف دينار كويتي خلال السنة المالية الواحدة اعتبارا من ميزانية ٩٩ / ٢٠٠٠ .
مادة سادسة
تستمر الجهات التالية في تسويق الإنتاج النباتي المحلي وإصدار الفواتير للمزارعين طبقا للعقود المبرمة معها ووفقا للنظام والتعليمات التي تصدرها الهيئة .
(أ) شركة المنتجات الزراعية الغذائية .
(ب) الإتحاد الكويتي للمزارعين .
( ج ) إتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية .
(د) الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تكون إدارة أسواق الخضار والفواكه تحت المسئولية الإدارية المباشرة لها ( وليست مؤجرة للغير ) .
مادة سابعة
يكون إلتزام الهيئة بتقديم الدعم للمزارعين في حدود الإعتماد المخصص لدعم الإنتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية ٩٩ / ٢٠٠٠ .
مادة ثامنة
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
محمد السيد عبد المحسن الرفاعي
صدر في : ٢١ ربيع الأول ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٥ يوليو ١٩٩٩ م