قرار وزاري رقم 1 لسنة 1978 بإضافة عضو الى الاعضاء المتفرغين بلجان تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مجلس الوزراء قرار وزير الدولة للشئون القانونية والادارية رقم ١ لسنة ١٩٧٨ باضافة عضو الى الاعضاء المتفرغين بلجان تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية بعد الاطلاع على المادة ٢ من قرار مجلس الوزراء المؤرخ ١٩ فبراير سنة ١٩٧٧ م بشأن تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ، وعلى قرارنا رقم ٢ لسنة ١٩٧٧ م بتشكيل لجان تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية المعدل بقرارنا رقم ٨ لسنة ١٩٧٧ ، وعلى كتاب وزير التربية ( الرئيس الاعلى للجامعة ) المؤرخ ١٩٧٧/٢/٢٥ ، قرر :
مادة أولى يعين على جمال الدين عوض عضوا بلجنة التشريعات التجارية .
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ مباشرته العمل باللجنة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية صدر في : ٣ صفر ١٣٩٨ ه الموافق : ١٢ يناير ١٩٧٨ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)