إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1 لسنة 1978 بإضافة عضو الى الاعضاء المتفرغين بلجان تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1175 · 22 يناير 1978

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1 لسنة 1978 بإضافة عضو الى الاعضاء المتفرغين بلجان تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مجلس الوزراء قرار وزير الدولة للشئون القانونية والادارية رقم ١ لسنة ١٩٧٨ باضافة عضو الى الاعضاء المتفرغين بلجان تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية

وزير الدولة للشئون القانونية والادارية بعد الاطلاع على المادة ٢ من قرار مجلس الوزراء المؤرخ ١٩ فبراير سنة ١٩٧٧ م بشأن تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ، وعلى قرارنا رقم ٢ لسنة ١٩٧٧ م بتشكيل لجان تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية المعدل بقرارنا رقم ٨ لسنة ١٩٧٧ ، وعلى كتاب وزير التربية ( الرئيس الاعلى للجامعة ) المؤرخ ١٩٧٧/٢/٢٥ ، قرر :

مادة أولى يعين على جمال الدين عوض عضوا بلجنة التشريعات التجارية .

مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ مباشرته العمل باللجنة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة للشئون القانونية والادارية صدر في : ٣ صفر ١٣٩٨ ه الموافق : ١٢ يناير ١٩٧٨ م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي