إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 9 لسنة 1977 بإضافة عضو الى الاعضاء غير المتفرغين بلجان تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1138 · 15 مايو 1977

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 9 لسنة 1977 بإضافة عضو الى الاعضاء غير المتفرغين بلجان تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية

مجلس الوزراء قرار وزير الدولة للشئون القانونية والادارية رقم 9 لسنة 1977 باضافة عضو الى الاعضاء غير المتفرغين بلجان تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية

وزير الدولة للشئون القانونية والادارية بعد الاطلاع على المادة 3 من قرار مجلس الوزراء المؤرخ 19 فبراير سنة 1977 بشأن تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وعلى قرارنا رقم 3 لسنة 1977 بضم أعضاء غير متفرغين الى لجان تطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية المعدل بقرارنا رقم 7 لسنة 1977 وعلى كتاب وزير التربية ( الرئيس الاعلى للجامعات ) المؤرخ 1977/5/2 قرر

مادة أولى يضاف الدكتور عباس حسن الصراف الى الاعضاء المنضمين الى لجنة التشريعات المدنية في وضع القانون المدني.

مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة للشئون القانونية والادارية سلمان الدعيج الصباح صدر في 20 جماد الاول 1397 ه الموافق 8 مايو 1977 م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي