قرار رقم 9 لسنة 1977 بإضافة عضو الى الاعضاء غير المتفرغين بلجان تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية
مجلس الوزراء قرار وزير الدولة للشئون القانونية والادارية رقم 9 لسنة 1977 باضافة عضو الى الاعضاء غير المتفرغين بلجان تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية بعد الاطلاع على المادة 3 من قرار مجلس الوزراء المؤرخ 19 فبراير سنة 1977 بشأن تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وعلى قرارنا رقم 3 لسنة 1977 بضم أعضاء غير متفرغين الى لجان تطوير التشريعات الكويتية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية المعدل بقرارنا رقم 7 لسنة 1977 وعلى كتاب وزير التربية ( الرئيس الاعلى للجامعات ) المؤرخ 1977/5/2 قرر
مادة أولى يضاف الدكتور عباس حسن الصراف الى الاعضاء المنضمين الى لجنة التشريعات المدنية في وضع القانون المدني.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية سلمان الدعيج الصباح صدر في 20 جماد الاول 1397 ه الموافق 8 مايو 1977 م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)