قرار وزاري رقم 698 لسنة 2014
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1443 المؤرخ 28 / 1 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ أحمد جمال عبدالله عبد الرحمن - مواليد البحرين في 14 / 5 / 1999 - إبن المواطنة/ مشاعل حامد عثمان ابراهيم حسن بوعركي - من مطلقها/ جمـال عبـدالله
عبدالرحمن - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 20 ربيع الآخر 1435 هـ
الموافق : 20 فبراير 2014 م