إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 698 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بأن يعامل القاصر / أحمد جمال عبد الله عبد الرحمن - مواليد البحرين في 1999/5/14 - إبن المواطنة / مشاعل حامد عثمان إبراهيم حسن بوعركي - من مطلقها / جمال عبد الله عبد الرحمن - بحريني الجنسية - معاملة

رقم التشريع وسنته

698 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 698 لسنة 2014

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1443 المؤرخ 28 / 1 / 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ أحمد جمال عبدالله عبد الرحمن - مواليد البحرين في 14 / 5 / 1999 - إبن المواطنة/ مشاعل حامد عثمان ابراهيم حسن بوعركي - من مطلقها/ جمـال عبـدالله

عبدالرحمن - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 20 ربيع الآخر 1435 هـ

الموافق : 20 فبراير 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي