وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1917 لسنة 2014)
بشأن : إلغاء قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1999/502 بشأن تفويض بالتوقيع .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2013/1154 بشأن احالة إلى التقاعد .
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقمي 1712 ، 2484 المؤرخين 17 / 3 / 2014 ، 20 / 4 / 2014 ومرفقاتهما .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يلغى البند رقم (2) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 502 / 1999 المشار إليه والمتضمن تفويض السيد / مساعد حميد محمد ملوح العازمي - رئيس قسم الجوازات المؤقتة والوثائق وتذاكر المرور بإدارة وثائق السفر - بالتوقيع على جوازات السفر الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - وذلك اعتباراً من 1 / 8 / 2013م .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 7 رجب 1435 هـ
الموافق : 6 مايو 2014 م
(قرار وزاري رقم 1918 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5569 المؤرخ 21 / 4 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر / أحمد عبدالله أحمد عوده الشمري - مواليد الكويت في 30 / 11 / 2010 ابن المواطنة / مشاعل سليمان فرج مرهش الشمري - من مطلقها/ عبدالله أحمد عوده الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 7 رجب 1435 هـ
الموافق : 6 مايو 2014 م