قرار وزاري رقم (696) لسنة 2017
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 و القوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات و تعديلاته ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2016 بشأن تطبيق تصنيف الأنشطة التجارية بالجهات الحكومية تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة و المتفق عليه في إطار مجلس التعاون الخليجي .
- وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2015 بشأن لجنة دراسة آلية توحيد الانشطة التجارية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 بشأن بدل حضور اللجان في الجهات الحكومية
- و بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
(المادة الأولى)
تشكل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية المهنية و الحرفية لتكون على النحو التالي :
- السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رئيساً
- السيد / مدير إدارة الشركات الأشخاص نائب للرئيس
- السيدة / مدير إدارة الشركات المساهمة عضواً
- السيد / مدير إدارة التراخيص التجارية عضواً
- السيد / مدير إدارة السجل التجاري عضواً
- السيد / مدير إدارة نظم المعلومات عضواً
- السيد / مدير إدارة النافذة الواحدة عضواً
- السيدة / أمينة علي المرزوقي – من إدارة الشركات المساهمة عضواً
- السيد / ناصر ماهر المطوع – مستشار مكتب الوزير عضواً
- السيدة / هاجر حنظل النصار عضواً ومقرراً
(المادة الثانية)
تختص اللجنة بالمهام التالية :
1- دراسة وتوصيف الانشطة المعمول بها حاليا والمستخدمة ووضع الشروط اللازمة لمزاولتها .
2- متابعة الانشطة المرخصة المراد تجديدها والبت فيها .
3- إضافة أو الغاء أو تعديل أو رفض أي طلبات للأنشطة التجارية المصنفة وغير المصنفة مع بيان الأسباب
4 – البت في الموضوعات المتعلقة بالأنشطة التي يرى الاعضاء عرضها على اللجنة .
5- التنسيق والمتابعة مع الجهات الرقابية التي تشرف على صحة مزاولة هذا النشاط إن وجدت وموقع تسكينه وفقاً للتبويب وفئات التصنيف وتسلسها بتصنيف الأمم المتحدة الدولي للانشطة الاقتصادية .
6- اتخاذ ما يلزم نحو وجود عدد من الانشطة تحتوي على انشطة صناعية وحرفيه وتجارية وتعدد الانشطة غير المتجانسة في الترخيص الواحد
( المادة الثالثة )
يطبق في شأن تصنيف الانشطة التجارية بالجهات الحكومية ذات الصلة بالنشاط تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة والمتفق عليه في إطار مجلس التعاون الخليجي وفقا للتبويب وفئات التصنيف وتسلسلها .
( المادة الرابعة )
يضاف كبتصنيف محلي أي نشاط ينشأ عن تعديل أو تحديث أو إضافة للأنشطة التجارية المشمولة بالتصنيف المشار إليه في المادة الثالثة وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في البلد ومتطلبات التنمية الاقتصادية
( المادة الخامسة )
تتبع اجراءات آلية إضافة نشاط تجاري غير مشمول بالتصنيف المشار اليه في المادة الثالثة من هذا القرار بعد أن يتم دراسة الطلب في ضوء القيمة المضافة من تصنيف هذا النشاط وتوضيح ما هية عمله وتحديد الجهات الرقابية التي تشرف على صحة مزاولة هذا النشاط إن وجدت وفقاً للتبويب وفئات التصنيف المشار اليه في المادة الثالثة ثم يرفع تقرير لمعالي وزير التجارة والصناعة لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن خلال أسبوع من تاريخ موافقة اللجنة على الطلب .
( المادة السادسة )
يصدر قرار وزاري بإضافة النشاط الجديد في حال الحصول على الموافقة وفقا للتبويب وفئات التصنيف المشار إليه في المادة الثالثة .
( المادة السابعة )
تكلف الوكالة المساعدة لشئون الشركات والتراخيص التجارية بإعلان الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية – الشؤون التنموية والإدارة المركزية للأحصاء – بالأنشطة المضافة والصادر بها قرارات وزارية
( المادة الثامنة )
على جميع أصحاب التراخيص التجارية الصادرة وفقاً للقانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية توفيق أوضاعهم وفقا للتنظيم الوارد بالتصنيف المشار إليه في المادة الثالثة
قرار وزاري رقم (696 ) لسنة 2017
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 و القوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2016 بشأن تطبيق تصنيف الأنشطة التجارية بالجهات الحكومية بتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة و المتفق عليه في إطار مجلس التعاون الخليجي .
- وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2015 بشأن لجنة دراسة آلية توحيد الانشطة التجارية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 بشأن بدل حضور اللجان في الجهات الحكومية
- و بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــرر
(المادة الأولى)
تشكل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية المهنية و الحرفية لتكون على النحو التالي :
- السيد/ الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رئيساً
- السيد / مدير إدارة الشركات الأشخاص نائب للرئيس
- السيدة / مدير إدارة الشركات المساهمة عضواً
- السيد / مدير إدارة التراخيص التجارية عضواً
- السيد / مدير إدارة السجل التجاري عضواً
- السيد / مدير إدارة نظم المعلومات عضواً
- السيد / مدير إدارة النافذة الواحدة عضواً
- السيدة / أمينة علي المرزوقي - من إدارة الشركات المساهمة عضواً
- السيد / ناصر ماهر المطوع - مستشار مكتب الوزير عضواً
- السيدة / هاجر حنظل النصار عضواً ومقرراً
(المادة الثانية)
تختص اللجنة بالمهام التالية :
1- دراسة وتوصيف الانشطة المعمول بها حاليا والمستخدمة ووضع الشروط اللازمة لمزاولتها .
2- متابعة الانشطة المرخصة المراد تجديدها والبت فيها .
3- إضافة أو الغاء أو تعديل أو رفض أي طلبات للأنشطة التجارية المصنفة وغير المصنفة مع بيان الأسباب
4 - البت في الموضوعات المتعلقة بالأنشطة التي يرى الاعضاء عرضها على اللجنة .
5- التنسيق والمتابعة مع الجهات الرقابية التي تشرف على صحة مزاولة هذا النشاط إن وجدت وموقع تسكينه وفقاً للتبويب وفئات التصنيف وتسلسلها بتصنيف الأمم المتحدة الدولي للانشطة الاقتصادية .
6- اتخاذ ما يلزم نحو وجود عدد من الانشطة تحتوي على انشطة صناعية وحرفيه وتجارية وتعدد الأنشطة غير المتجانسة في الترخيص الواحد
( المادة الثالثة )
يطبق في شأن تصنيف الانشطة التجارية بالجهات الحكومية ذات الصلة بالنشاط تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة والمتفق عليه في إطار مجلس التعاون الخليجي وفقا للتبويب وفئات التصنيف وتسلسلها .
( المادة الرابعة )
يضاف كتصنيف محلي أي نشاط ينشأ عن تعديل أو تحديث أو إضافة للأنشطة التجارية المشمولة بالتصنيف المشار إليه في المادة الثالثة وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في البلد ومتطلبات التنمية الاقتصادية
( المادة الخامسة )
تتبع اجراءات آلية إضافة نشاط تجاري غير مشمول بالتصنيف المشار اليه في المادة الثالثة من هذا القرار بعد أن يتم دراسة الطلب في ضوء القيمة المضافة من تصنيف هذا النشاط وتوضيح ما هية عمله وتحديد الجهات الرقابية التي تشرف على صحة مزاولة هذا النشاط إن وجدت وفقاً للتبويب وفئات التصنيف المشار اليه في المادة الثالثة ثم يرفع تقرير لمعالي وزير التجارة والصناعة لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن خلال أسبوع من تاريخ موافقة اللجنة على الطلب .
( المادة السادسة )
يصدر قرار وزاري بإضافة النشاط الجديد في حال الحصول على الموافقة وفقا للتبويب وفئات التصنيف المشار إليه في المادة الثالثة .
( المادة السابعة )
تكلف الوكالة المساعدة لشئون الشركات والتراخيص التجارية بإعلان الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - الشئون التنموية والإدارة المركزية للإحصاء - بالأنشطة المضافة والصادر بها قرارات وزارية
( المادة الثامنة )
على جميع أصحاب التراخيص التجارية الصادرة وفقاً للقانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية توفيق أوضاعهم وفقاً للتنظيم الوارد بالتصنيف المشار إليه في المادة الثالثة خلال أربع سنوات اعتبار من تاريخ العمل بهذا القرار .
( المادة التاسعة )
إعداد دليل يتضمن كافة المعلومات الخاصة بوصف وتوضيح مزاولة النشاط .
( المادة العاشرة )
يرشح رئيس اللجنة أحد أعضاء اللجنة المساهمة والمشاركة اللجان وفرق العمل داخل الوزارة أو خارج الوزارة مع جهات حكومية أخرى بالمواضيع المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية .
( المادة الحادية عشرة )
يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لتسهيل إنجاز مهامها .
( المادة الثانية عشرة )
تعقد اللجنة اجتماعاتها أسبوعياً بناء على دعوة من رئيسها أو طلب من أمانة السر إذا دعت الحاجة وينعقد الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائهاعلى أن يكون من بينهم الرئيس أونائبه وتصدر القرارات بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ..
( المادة الثالثة عشرة )
تتولى السيدة / هاجر حنظل النصار القيام بأعمال أمانة سر اللجنة .
( المادة الرابعة عشرة )
يصرف لأعضاء اللجنة مكافأة مالية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 .
( المادة الخامسة عشرة )
مدة اللجنة عام من تاريخ صدور القرار وتكون هذة الممدة قابلة للتمديد .
( المادة السادسة عشرة)
يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ((135)) لسنة 2016م والقرار الوزاري رقم ((287)) لسنة 2015م .
(المادة السابعة عشرة)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
وزير التجارة والصناعة
و
وزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 10 صفر 1439 هـ
الموافق : 30 أكتوبر 2017 م
قرار إداري رقم (711) لعام 2017
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللاائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م المصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1787 بتاريخ 2017/10/22 بشأن توصيات الاجتماع (2017/13) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ .2017/10/18
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة ماعدا المعالج حرارياً على 70 درجة مئوية من دولة هولندا وذلك بسبب ظهور انفلونزا قليلة الضراوة (H5N2).
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 6 صفر 1439 هـ
الموافق: 26 أكتوبر 2017 م
خلال أربع سنوات اعتبار من تاريخ العمل بهذا القرار.
(المادة التاسعة )
إعداد دليل يتضمن كافة المعلومات الخاصة بوصف وتوضيح مزاولة النشاط .
( المادة العاشرة )
يرشح رئيس اللجنة أحد أعضاء اللجنة المساهمة والمشاركة باللجان وفرق العمل داخل الوزارة أو خارج الوزارة مع جهات حكومية أخرى بالمواضيع المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية .
( المادة الحادية عشرة )
يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لتسهيل إنجاز مهامها .
( المادة الثانية عشرة )
تعقد اللجنة اجتماعاتها أسبوعياً بناءً على دعوة من رئيسها أو طلب من أمانة السر إذا دعت الحاجة وينعقد الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أونائبه وتصدر القرارات بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ..
( المادة الثالثة عشرة )
تتولى السيدة / هاجر حنظل النصار القيام بأعمال أمانة سر اللجنة .
( المادة الرابعة عشرة )
يصرف لأعضاء اللجنة مكافأة مالية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016.
( المادة الخامسة عشرة )
مدة اللجنة عام من تاريخ صدور القرار وتكون هذة المدة قابلة للتمديد .
( المادة السادسة عشرة)
يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ((135)) لسنة 2016م والقرار الوزاري رقم ((287)) لسنة 2015م .
(المادة السابعة عشرة)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 10 صفر 1439 هـ
الموافق : 30 أكتوبر 2017 م
13 أ
قرار إداري رقم (711) لعام 2017
وكيل وزارة التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1787 بتاريخ 2017/10/22 بشأن توصيات الاجتماع (2017/13) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ .2017/10/18
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة - المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة ماعدا المعالج حرارياً على 70 درجة مئوية من دولة هولندا وذلك بسبب ظهور انفلونزا قليلة الضراوة (H5N2).
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 6 صفر 1439 هـ
الموافق: 26 أكتوبر 2017 م
13 أ
خلال أربع سنوات اعتبار من تاريخ العمل بهذا القرار .
( المادة التاسعة )
إعداد دليل يتضمن كافة المعلومات الخاصة بوصف وتوضيح مزاولة النشاط .
( المادة العاشرة )
يرشح رئيس اللجنة أحد أعضاء اللجنة المساهمة والمشاركة باللجان وفرق العمل داخل الوزارة أو خارج الوزارة مع جهات حكومية أخرى بالمواضيع المتعلقة والأنشطة الاقتصادية .
( المادة الحادية عشرة )
يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لتسهيل إنجاز مهامها .
( المادة الثانية عشرة )
تعقد اللجنة اجتماعاتها أسبوعياً بناءً على دعوة من رئيسها أو طلب من أمانة السر إذا دعت الحاجة وينعقد الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائهاعلى أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ..
( المادة الثالثة عشرة )
تتولى السيدة / هاجر حنظل النصار القيام بأعمال أمانة سر اللجنة .
( المادة الرابعة عشرة )
يصرف لأعضاء اللجنة مكافأة مالية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016 .
( المادة الخامسة عشرة )
مدة اللجنة عام من تاريخ صدور القرار وتكون هذة المدة قابلة للتمديد .
( المادة السادسة عشرة)
يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ((135)) لسنة 2016م والقرار الوزاري رقم ((287)) لسنة 2015م .
(المادة السابعة عشرة)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 10 صفر 1439 هـ
الموافق : 30 أكتوبر 2017 م
قرار إداري رقم (711) لعام 2017
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللاائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1787 بتاريخ 2017/10/22 بشأن توصيات الاجتماع (2017/13) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ .2017/10/18
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة ماعدا المعالج حرارياً على 70 درجة مئوية من دولة هولندا وذلك بسبب ظهور انفلونزا قليلة الضراوة (H5N2).
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 6 صفر 1439 هـ
الموافق: 26 أكتوبر 2017 م