إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 276 لسنة 2019 بشأن تشكل لجنة (تطبيق تنفيذ التصنيف الدولي للأنشطة التجارية ) برئاسة الوكيل المساعد للدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية من المتخصصين في الحاسب الآلي ونظم المعلومات بحيث ل

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1459 · 24 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

276 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون 10 الأحد 24 ذو الحجة 1440 هـ - 2019/8/25 م مرسوم رقم 217 لسنة 2019 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة النفط - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، - وبناء على عرض وزير النفط، - وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى يُعين / خالد وليد الديين - بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة النفط. مادة ثانية على وزير النفط تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح وزير النفط د. خالد علي محمد الفاضل صدر بقصر السيف في: 20 ذي الحجة 1440 هـ الموافق : 21 أغسطس 2019 م وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم ( 276 ) لسنة 2019 وزير التجارة والصناعة: بعد الاطلاع على: - القانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته، - والمرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، - والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته، - والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية، - والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، - والقانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية، - وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت، - والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، - وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، - وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. قرر مادة أولى تشكل لجنة "تطبيق تنفيذ التصنيف الدولي للأنشطة التجارية " برئاسة الوكيل المساعد للدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية من المتخصصين في الحاسب الآلي ونظم المعلومات بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة مدير أو ما يعادلها : 1) الهيئة العامة للصناعة. 2) بلدية الكويت. 3) الإدارة العامة للإطفاء. 4) الهيئة العامة للقوى العاملة. 5) الإدارة العامة المركزية للإحصاء. الكويت اليوم العدد 1459 السنة الخامسة والستون 11 الأحد 24 ذو الحجة 1440 هـ - 2019/8/25 م مادة ثانية تتولى اللجنة القيام بما يلي : (1) مراجعة التصنيف الدولي للأنشطة التجارية بناء على ما انتهت إليه لجنة الأنشطة التجارية ووضع آليات تطبيقها عن طريق الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة والمعنية بتنفيذها . (2) تزويد الجهات صاحبة الاختصاص في الرقابة على الأنشطة التجارية التي يتم إقرارها ببيانات الربط الإلكتروني لاستكمالها واعتماد تلك الأنشطة لديها. مادة ثالثة يتم تطبيق التصنيف الدولي للأنشطة التجارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ القرار . مادة رابعة تباشر اللجنة المهام المنوطة بها خلال المدة الزمنية المحددة لكل مهمة وفقاً للبرنامج المبين تفصيلا بالجدول المرفق بالقرار . مادة خامسة تعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة كل أسبوعين بناء على دعوة من رئيسها وينعقد الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. مادة سادسة مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار وتقوم اللجنة في نهاية مدتها برفع تقرير تفصيلي بنتائج عملها لمعالي وزير التجارة والصناعة. مادة سابعة تصرف لأعضاء اللجنة مكافأة يحددها الوزير . مادة ثامنة على كافة المسئولين تنفيذ القرار كل حسب اختصاصه وينفذ من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات خالد ناصر الروضان صدر في: 27 شوال 1440هـ الموافق: 30 يونيو 2019م خطة العمل التفصيلية | المهمة | الوقت المحدد لها | |---|---| | • تكليف كل جهة من الجهات ذات العضوية الثابتة في اللجنة مراجعة التصنيف وتحديد ما يلزمها كمعايير فنية وإدارية للتطبيق
• تحديد متطلبات كل نشاط على مستوى كل جهة ( مثال : في حالة بلدية الكويت تحديد المساحة الأولية للنشاط وإمكانية ممارسته في الأدوار الأرضية أو المحلات التجارية في الأدوار المكررة ). | شهر | | • متابعة أعمال إسقاط الأنشطة الدولية على الأنشطة المحلية والعكس بحث يكون لكل رمز نشاط في المحلي ما يقابله في الدولي - بالتنسيق مع لجنة الأنشطة التجارية والجهات الرقابية المشرفة على الأنشطة التجارية ، وتحديد مدة أقصوى لكل جهة رقابية للرد (أسبوعين بحد أقصى ). | | | • تطوير أنظمة كل الجهات بحيث يتم العمل على الأنشطة الدولية بعد اسقاطها على التصنيفات المحلية بالتراخيص المصدرة من وزارة التجارة. | شهر | | • تطوير خدمات الربط بين الجهات بالأنشطة الدولية . | | | • إطلاق تجريبي بالتنسيق ما بين كافة الجهات ذات العضوية الثابتة . | شهر | | • تحديث التراخيص المصدرة سابقا بالأنشطة وإعلام الجمهور أصحاب العلاقة بذلك بالتحديث . | |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي