إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 201 لسنة 2020 بشأن السماح بالاستيراد لبعض الحرف والمهن الحرة والانشطة التجارية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1513 · 12 ديسمبر 2020

رقم التشريع وسنته

201 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (200) لسنة 2020

ملحق بالقرار الوزاري رقم (185) لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع علي:

• القانون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد.

• وعلى القرار الوزاري رقم (185) لسنة 2020.

• وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

• وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

يتم تحصيل رسوم استخراج بدل فاقد لترخيص الاستيراد العام مبلغ وقدره (15 د.ك).

مادة ثانية

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (185) لسنة 2020 ما لم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 17 ربيع الآخر 1442 هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2020 م

قرار وزاري رقم (201) لسنة 2020

بشأن السماح بالاستيراد لبعض الحرف والمهن الحرة والأنشطة التجارية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع علي:

•القانون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد.

• والقرار الوزاري رقم (225) لسنة 2014

• وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.

• وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

يصرح لأصحاب الحرف البسيطة والمهن الحرة والأنشطة التجارية الصغيرة المبينة تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار بالحصول على ترخيص استيراد وفقاً لأحكام القانون رقم (43) لسنة 1964 المشار إليه للبضائع والمواد اللازمة لاستخدامها في مباشرة نشاطهم.

مادة ثانية

لا يجوز بيع أو تأجير أو التصرف بأي شكل في البضائع والمواد المستوردة وفقاً لحكم المادة الأولى من هذا القرار للغير أو استخدامها في غير النشاط المصرح باستيرادها لمباشرته.

مادة ثالثة

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (225) لسنة 2014 وأي قرار آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رابعة

على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 17 ربيع الآخر 1442 هـ

الموافق : 2 ديسمبر 2020 م

(كشف ملحق بالقرار الوزاري رقم (201) لسنة 2020)

أولاً : قطاع الوجبات الغذائية :

1 مطعم

2 مقهى

3 كافيتريا

4 مأكولات خفيفة

5 المخبز (فرن)

6 حلويات ومعجنات

7 المرطبات

8 تحضير الوجبات الغذائية الجاهزة

9 التجهيزات الغذائية والفندقية

10 مطعم اسماك مشوية ومقلية طازجة

11 بيع الثلج

12 أيس كريم وبرد

13 تقديم الوجبات الساخنة والباردة

14 نخي وباجيلا

ثانياً : قطاع الإعلام والتسلية :

1 إنتاج فني

2 إنتاج مسرحي

3 مزودي خدمة الإنترنت الرئيسية

ثالثاً : قطاع الأمن والسلامة ولوازم طبية :

1 معدات طبية منزلية

2 التعاقد مع الأطباء والمفتشين والممرضات

رابعاً : قطاع المعدات والآليات :

1 استئجار وتأجير المعدات على اختلاف أنواعها

خامساً : قطاع مواد ومعدات البناء :

1 مكتب تسويق الخلطات الخرسانية الجاهزة

2 المتاجرة بالصلبوخ

سادساً : قطاع خدمات الأعمال التجارية :

1 نقل ركاب خارجي

2 النقل البحري

3 السياحة والسفر

4 الوساطة البحرية

5 إصدار تصاريح السفر البرية وإجازات المرور الدولية

6 السكراب

7 نقل الحاويات

8 تأجير وخدمات نظم المعلومات والكمبيوتر

9 خدمة التواصل السوقي

10 خدمة الاتصالات الدولية

11 حراسة المنشآت

12 الحراسة والتفتيش عن طريق الكلاب

13 خطوط طيران الدولي (بيع مباشر)

14 مكتب إدارة خطوط الطيران

15 موزع أنظمة الحجز الآلي لتذاكر السفر

16 توصيل الطلبات الاستهلاكية

17 بحوث السوق واستطلاع الرأي

18 مركز اتصال

19 نقل وتوزيع الغاز والوقود

20 وسيط تأمين

21 وسيط إعادة تأمين

22 وكيل حصري لشركة تأمين

23 خدمات بيئية

24 خدمة القوارب والوسائط البحرية

25 المسح والتفتيش على الآلات والمعدات الصناعية والبحرية

26 إعادة بث

27 تدريب الكلاب

28 إدارة مطالبات التأمين الصحي

29 إنجاز ومتابعة إجراؤات التأشيرات والتصديقات للسفارات

30 تدريب الكوادر الطبية

31 مكتب سفريات خاص بتمثيل شركات الطيران

32 فتح معاهد التدريب الأهلية

33 معهد تدريب أهلي

34 استلام وتوزيع الرسائل والطرود البريدية

35 معهد للتدريبات الأمنية

36 مكتب إدارة أعمال السياحة والسفر

37 وكيل ناقل جوي - بيع مباشر

38 حجز وبيع تذاكر وسائط النقل البحري

39 تقديم خدمات الحجز الآلي لمكاتب السياحة والسفر

سابعاً : قطاع التسويق والتجزئة والفنادق :

1 بيع وشراء العملات بالسوق المحلي

2 بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة فقط

3 بقالة

4 مصدب

5 كافيه

6 فندق فندقية

7 إيجار واستئجار الأراضي والعقارات

8 بيع وشراء الأراضي والعقارات

9 بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط

10 إدارة وتطوير الأراضي والعقارات

11 مقاولات عقارية

12 تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة

13 إدارة أملاك الغير

14 استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة

15 عن طريق استثمارها في محافظ مالية

16 تدار من قبل شركات وجبات متخصصة

17 تقديم تسهيلات أئتمانية للعملاء عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات

18 بيع وشراء العقارات والأسهم لصالح الشركة

ثامناً : قطاع المهن الاستشارية (حرف) 1 جميع الاستشارات

تاسعاً : قطاع خدمات الأعمال الحرفية :

1 تخليص جمركي

2 ترجمة

3 تنظيم المزادات العلنية

4 برجمة وتشغيل كمبيوتر

5 تقييم وتدير البضائع

6 تحصيل أموال الغير بصفة ودية

7 تدريب الفروسية

8 معهد للتدريب على السياحة والغوص

9 تأجير وتنظيم الرحلات البحرية والبرية

10 تصميم وإدارة موقع الانترنت

11 تأجير دراجات نارية

12 حجز المساحات العلاجية

13 معالجة وحفظ البيانات

14 تأجير ملابس المناسبات

15 تأجير المعدات الرياضية البحرية

16 تسجيل العلامات التجارية والبراءات

17 تسجيل النماذج الصناعية

18 تسجيل حق التأليف والترجمة

19 تقديم الخدمات في مجال الاتصالات الحديدة (SMS)

20 الخدمات المكملة لأنظمة الاتصالات الهاتفية

21 تنمية الموارد البشرية

عاشراً : قطاع الإصلاحات والأعمال الحرفية :

1 تصليح كهرباء السيارات

2 تصليح الإطارات

3 تبديل الزيوت

4 ميزان السيارات

5 تصليح الراديرات السيارات

6 تصليح عادم السيارات

7 كراج تصليح السيارات

8 كراج تصليح الدراجات النارية

9 محطة غسيل وتدشيم وتلميع ووقاية السيارات

10 مناقلة الحمولة

11 تصليح وصيانة المعدات الخفيفة والثقيلة

12 تصليح وصيانة القوارب والمعدات البحرية

13 تصليح الدراجات

14 تصليح الأدوات الكهربائية

15 تصليح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

16 تصليح الأدوات والأجهزة الدقيقة

17 تصليح وصيانة الأدوات الصحية

18 تصليح مواقد الغاز

19 تصليح الحلي الذهبية والمفضية

20 تصليح الأحذية والمخاطب

21 بنشر للسيارات

22 صيانة المصاعد والسلالم الكهربائية

23 صيانة التكييف والتبريد

24 صيانة الأجهزة والمعدات الطبية

25تصليح أجهزة الاتصالات
26صيانة التكييف المركزي
الحادي عشر : قطاع الحرف البسيطة :
1خياطة ملابس الرجال
2خياطة ملابس للسيدات
3استلام وتسليم الملابس
4غسيل وكوي على البخار
5كوي ملابس يدوي
6حلاقة للرجال
7صالون تجميل السيدات
8تنجيد مقاعد السيارات
9تنجيد الأثاث والمفروشات
10خياطة الستائر
11طباعة على الآلة الكاتبة
12تصوير مستندات
13خطاط ورسام
14مصور
15مجبر (فجوار)
16حفافة
17ماسكير
18تركيب الشعر المستعار
19تصوير فوتوغرافي خارجي
20صالون حلاقة أطفال
21خياطة ملابس عسكرية
22غسيل وتصليح السجاد اليدوي
23غسيل السجاد والمفروشات
24تصليح الساعات
25مصبغة مركزية
الثاني عشر : قطاع المكاتب التجارية (الإدارية) :
1استصلاح الأراضي الزراعية
2بيع وتسويق منتجات الألبان
3إدارة المخابز
4مكتب إدارة مصنع
5تربية الأبقار والأغنام
6إدارة مطاعم
7تربية الدواجن
8الاتجار في المواد والمعادن الصناعية الخام والمصنعة
9إدارة المزارع
10مكتب لإدارة أعمال الشركة
11مزرعة للمنتوجات الزراعية
12مستشفى
13ترخيص مدرسة
14مكتب إدارة مدارس
الحرف الصناعية المصنفة
أولاً : قطاع المنسوجات والمنتجات الجلدية :
1إنتاج مشغوليات يدوية تراثية (السدو – حياكة الصوف – أزياء شعبية – البشوت – العقال – العباءات)
ثانياً: قطاع الكيماويات والمنتجات النفطية :
1إنتاج الشامبو لإزالة الشعر
ثالثاً : قطاع المنتجات التعدينية غير المعدنية :
1صب جبس الديكور
2صناعة شباك صيد الأسماك
3أعمال التحف اليدوية
رابعاً : قطاع المنتجات المعدنية :
1أشغال النحاس الفنية

قرار وزاري رقم (206) لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 م المشار إليه.

- وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 2019/11/7 المتضمن مبررات وأسباب عدم التزام الكيان الاستثماري أدناه والمقدم منها إلى الهيئة عند طلب الترخيص.

- وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2019/4) المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2019 م.

- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

- وبناءً على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (114) لسنة 2020 المؤرخ في 9 مارس 2020 .

- وبناءً على كتاب الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رقم (2020_30074_172_M).

- وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري رقم (م/2016/1670) الممنوحة لشركة (مالكا كوميونيكيشن جروب) بقوة القانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (166) لسنة 2013 المشار إليه.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 18 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق: 3 ديسمبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي