إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 45 لسنة 2026 بشأن تعديل أنشطة تجارية

وزارة التجارة والصناعة

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

المحكمة الكلية

إعلان

بمناسبة صدور القرار المؤرخ في 2026/5/17 في الطلب رقم (2024/230) – شهر إفلاس.

المقدم من الهيئة العامة للاستثمار.

ضد / شركة الوديعة التجارية وآخرين.

قاضي الإفلاس

باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

إدارة الإفلاس

في الطلب رقم: (2024/230 شهر إفلاس)

المقيد بالرقم الآلي: 244675720

المقدم من: الهيئة العامة للاستثمار

ضد: شركة الوديعة التجارية وآخرين.

بعد الاطلاع على أوراق الطلب:

حيث تتحصل وقائع الطلب أن الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مديراً للتفليسة تقدمت بكتابها الرقيم (م أ س- 10-21-1644) والمؤرخ في 2025/12/16 لإدارة الإفلاس ابتغاء اقفال تفليسة المفلسين والثابت فيه انه لم يستدل على أية أصول او ممتلكات كافية لتغطية مصاريف اعمال التفليسة وكذلك ديون الدائنين وانتهت فيه الى طلب إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال.

السند القانوني:

وحيث أن المادتين (196، 198) من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 تنص على أنه: "إذا تم إيقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الإفلاس أن يقرر إقفالها. ويترتب على إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على المدين وفقا لأحكام المادة (195) من هذا القانون. ويكون أمين التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون " .. " على إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار إقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره".

وحيث انه ولما كانت الأموال غير كافية لان يعود الى كل دائن حقه الأمر الذي يتم قفل التفليس على نحو ما سيرد بالقرار.

لذلك قررنا الآتي:

إقفال تفليسة شركة الوديعة التجارية وكفلائها. لعدم كفاية أموالها.

وعلى إدارة الإفلاس إخطار القرار لذوي الشأن وقيده في السجل التجاري للشركة المذكورة سلفا، ونشره في الجريدة الرسمية.

قاضي الإفلاس

عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سادات تنفيذية وفقا هذا القانون، وتضع عليها إدارة الأقلام الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون اعلان.

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (45) لسنة 2026

بشأن تعديل أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

– القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

– والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

– وعلى كتاب السيد وكيل وزارة النفط رقم (20260458000030) بتاريخ 2026/5/17،

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

(مادة أولى)

تعديل الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (1) وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين – كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

أسامة خالد عبدالله بودي

صدر في: 4 ذو الحجة 1447هـ

الموافق 21 مايو 2026م

جدول الأنشطة المعدلة

ماسم النشاطالرمز الدولياسم النشاط بعد التعديلالقطاعالجهة الرقابية
1مواد كيماوية وسوائل الحفر ومستقاته لآبار النفط ومشتقاتها466123مواد كيماوية وسوائل الحفر ومستقاته لآبار النفط والغازأنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بهاوزارة النفط
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي