قرار وزاري رقم ( 322 ) لسنة 2019
بتعديل القرار الوزاري رقم ( 276 ) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة تطبيق تنفيذ التصنيف الدولي للأنشطة التجارية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الإطلاع على :
- القانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- والمرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- والقرار الوزاري رقم (276) لسنة 2019،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يُستبدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (276) لسنة 2019 الصادر بتشكيل لجنة تطبيق تنفيذ التصنيف الدولي للأنشطة التجارية بالنص التالي:-
تُشكل لجنة تطبيق تنفيذ التصنيف الدولي للأنشطة التجارية من كل من:-
1- السيد/ ناصر ماهر المطوع الوكيل المساعد لشئون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة
رئيساً
2- السيد/عبدالرحمن إبراهيم الكندري مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التجارة والصناعة
نائباً للرئيس
3- السيد/ أحمد صادق ممثلاً عن الهيئة العامة للصناعة عضواً
4- السيد/طارف المديني
ممثلاً عن بلدية الكويت
عضواً
5- السيد/محمد القحطاني
ممثلاً عن الإدارة العامة للإطفاء
عضواً
6- السيد/ محمد العمر
ممثلاً عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية عضواً
7- السيدة/ منية القَبَندي ممثلاً عن الإدارة العامة المركزية للإحصاء عضواً
8- السيدة/ رباب العصيمي ممثلاً عن الإدارة العامة للقوى العاملة عضواً
9- السيدة/ هاجر حنظل مشاري وزارة التجارة والصناعة عضواً ومقرراً
مادة ثانية
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (276) لسنة 2019 فيما لم يرد به نص بهذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووَزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في :20 ذو القعدة 1440 هـ
الموافق : 23 يوليو 2019 م