قرار وزاري رقم 58 لسنة 1978 بشأن منح بدل عمل شاق لبعض فئات العمال بوزارة الداخلية
وزارة الشئون الا قرار وزارى رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٨ بشأن منح بدل عمل شاق لبعض فئات العمال بوزارة الداخلية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
— بعد الاطلاع على القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ في شأن العمل في القطاع الحكومي .
— وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٣ والقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٦٤ والقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٦ بتعديل احكام قانون العمل في القطاع الحكومي .
وعلى القرار الوزارى رقم ٧ الصادر بتاريخ ١٩٦٥/١١/٣ بشأن بدل العمل الشاق .
وبناء على موافقة السيد وزير المالية قرر
مادة أولى : يمنح العمال اليوميون العاملون على الوحدات البحرية بادارة خفر السواحل بوزارة الداخلية والخاضعون لاحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ في شأن العمل في القطاع الحكومي بدل اعمال شاقة بنسبة ١٥٪ من بداية مربوط الدرجات التي شغلونها .
مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٧٨/٤/١ .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالنيابة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)