قرار وزاري رقم 57 لسنة 1978 بشأن منح بدل عمل شاق لبعض فئات العمال بوزارة الصحة العامة
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم ٥٧/ ١٩٧٨ بشأن منح بدل عمل شاق لبعض فئات العمال بوزارة الصحة العامة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ في شأن العمل في القطاع الحكومي .
وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٣ والقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٦٤ .
- والقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٦ بتعديل أحكام قانون العمل في القطاع الحكومي .
- وعلى القرار الوزارى رقم ٧ الصادر بتاريخ ٦٥/١١/٣ بشأن بدل العمل الشاق .
- وبناء على موافقة السيد وزير المالية .
قرر
أولا : يمنح عمال التعقيم وعمال غرف الموتى وعمال المحرقة اليوميون العاملون بوزارة الصحة العامة والخاضعون لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ فى شأن العمل فى القطاع الحكومى بدل اعمال شاقة بنسبة ١٥٪ من بداية مربوط الدرجات التي يشغلونها .
ثانيا : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل صدر فى ١٩٧٨/٥/١٣ .
وافق ٦ جمادى الآخرة ١٣٩٨ه
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)