إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 316 لسنة 1993 بشأن تجديد تعيين مجلس إدارة جمعية ضاحية الظهر التعاونية .

رقم التشريع وسنته

316 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٣١٦) لسنة ١٩٩٣م

بشأن تجديد تعيين مجلس ادارة جمعية

ضاحية الظهر التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩م في شأن الجمعيات التعاونية.

- وعلى النظام الاساسي لجمعية ضاحية الظهر التعاونية.

- وعلى القرار الوزاري رقم ٣٢٢٦ لسنة ١٩٩٢م.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تجدد فترة تعيين مجلس الادارة المؤقت لجمعية ضاحية الظهر التعاونية لمدة سنة أخرى تنتهي في ١٤ / ١١ / ١٩٩٤م.

مادة (٢)

في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المجلس المؤقت لمدة أخرى يلتزم المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية وذلك خلال شهر على الأكثر من انتهاء مدة عمل المجلس المؤقت

مادة (٣)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١ جمادى الآخرة ١٤١٤ هـ

الموافق : ١٤ نوفمبر ١٩٩٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي