قرار وزاري رقم 47 لسنة 1978 بشأن تحديد أسعار بعض المواد الغذائية المباعة في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزارة التجارة والصناعة شؤون التموين وحماية المستهلك قرار وزاري رقم ( ٤٧ ) لعام ١٩٧٨ بشأن تحديد أسعار بعض المواد الغذائية المباعة في الاسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزير التجارة والصناعة ، بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لعام ١٩٦٧ بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها .
وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية للاسعار .
وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ ) يلغى العمل بتسعيرة الاجبان المعلبة علامة ، كرافت ، الما ذات الاحجام الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمحددة بقرار ينا رقمي ٧٥/٢٠ ، ٧٦/٣١ .
مادة ( ٢ ) يلغى العمل بالقرار الوزارى رقم ( ٣٨ ) لعام ١٩٧٦ .
مادة ( ٣ ) تحدد اسعار بيع المواد التالية المباعة في الاسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية كما يلي : - سعر البيع المادة الشد والتعبئة للمستهلك اجبان علب علامة الشركة علبة زنة ٣٤٠ غرام ١٥٥ فلسا الكويتية للتموين اجبان علب علامة الشركة علبة زنة ١١٣ غرام ٦٥ فلسا الكويتية للتموين اجبان علب علامة الشركة علبة زنة ٥٦٫٥ غرام ٣٥ فلسا الكويتية للتموين
مادة ( ٤ ) على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخه .
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)