قرار وزاري رقم: 688 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6737 المؤرخ 2017/4/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نادية عايض راشد غنيمان المطيري من مطلقها/ هيثم حافظ باحظ رسولي - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1- حسن هيثم حافظ باحظ رسولي مواليد الكويت في 2003/4/2م.
2- حوراء هيثم حافظ باحظ رسولي مواليد الكويت في 2004/10/18م.
3- محمد هيثم حافظ باحظ رسولي مواليد الكويت في 2009/7/7م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 20 شعبان 1438 هـ
الموافق : 16 مايو 2017 م
( قرار وزاري رقم 689 لسنة 2017 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6741 المؤرخ 2017/3/27 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ زاهر عبدالله بن زاهر بن عبدالله العرجاني العجمي - مواليد الكويت في 2002/1/1 - ابن المواطنة/ ضباب محمد مهدي عويضـه العجمي – من مطلقها/ عبدالله بن زاهر بن عبدالله العرجاني العجمي - سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــر الداخليــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 20 شعبان 1438 هـ
الموافق : 16 مايو 2017 م