قرار وزاري رقم 139 لسنة 1984
وقف صرف تراخيص جديدة لسيارات النقل العام
(باص عام)
مادة (1)
يوقف صرف تراخيص جديدة لسيارات النقل العام (باص عام) ويستثنى من هذا الوقف
أ۔ المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الدولة.
ب - مؤسسات النقل الخارجي التي ينظمها القرار الوزاري رقم 97 لسنة 1979
ج- شركات المساهمة العامة التي يكون من بين أغراض تأسيسها القيام بجميع عمليات النقل البري في كافة أنحاء دولة الكويت وخارجها.
.
مادة (2)
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للباصات العامة العاملة قبل صدور هذا القرار إلى أن تستهلك.
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار والعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.