قرار وزاري رقم 636 لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 182 / 2004
بشأن سيارات الأجرة الجوالة
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2004 بشأن سيارات الأجرة الجوالة .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يستبدل بنص البند (2) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم 182 / 2004 المشار إليه النص التالي :
مادة (3 - بند 2)
2 - أن تكون السيارة صغيرة الحجم (صالون - أربعة سلندر) معدة لنقل عدد من الركاب لا يزيد على أربعة ركاب .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 19 جمادى الأولى 1425هـ
الموافق : 7 يوليـــــــــــــــــو 2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (206) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة طيران العالمية للشحن الجوي (ش . م . ك) عامة تحت التأسيس .
والقرار الوزاري رقم (162) لسنة 2004 بشأن السماح للسيد/ ولسن شاوؤل بنجامين بالمساهمة بشركة طيران العالمية للشحن تحت التأسيس .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد/ ولسن شاوؤل بنجامين (أمريكي الجنسية) بالمساهمة في شركة طيران العالمية للشحن الجوي شركة مساهمة كويتية عامة تحت التأسيس بعدد 000 , 200 سهم بقيمة 000 , 20 د. ك من رأس مال الشركة ومقداره 000 , 000 , 20 سهم أي ما يعادل 0,01% من رأس المال .
(مادة ثانية)
لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو جزء منها إلى آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 5 جمادى الأولى 1425 هـ
الموافق : 23 يونيو 2004 م
ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (6) لسنة 2004 م
بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الأئمة
والخطباء والمؤذنين الكويتيين في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 1980 بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية العاملين في مجال الإمامة والخطابة والوعظ والإرشاد بمساجد وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .
- وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
أولاً : وظائف الإمامة والخطابة :
مادة (1)
تحدد مستويات وظائف الإمامة والخطابة التخصصية المدرجة فنياً وشروط شغلها وفقاً للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار ، وتعتبر الملاحظات الواردة على هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ منه .