إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 684 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

684 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 684 لسنة 2018

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 14171 المؤرخ 2018/6/6 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ بشره منسي علي هلال الدهام - أرملة المرحوم/ أحمد عبيد ملهي العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- عبد العزيز أحمد عبيد ملهي الصقري العنزي مواليد السعودية في 2000/7/17م.

2- هاجر أحمد عبيد ملهي الصقري العنزي مواليد السعودية في 2002/3/16م.

3- موضي أحمد عبيد ملهي الصقري العنزي مواليد السعودية في 2003/2/27م.

4- دلال أحمد عبيد ملهي الصقري العنزي مواليد السعودية في 2007/4/25م.

5- إبراهيم أحمد عبيد ملهي الصقري العنزي مواليد السعودية في 2008/11/4م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 10 ذي القعدة 1439هـ

الموافق : 23 يوليو 2018م

(قرار وزاري رقم 709 لسنة 2018)

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 12549 المؤرخ 2017/5/13 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ مرزوق خليفه سعد عويد الأسلمي الشمري - إبن المواطنة/ صبحيه دحيلان دهيمان العرك الشمري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الداخـليـــــــة

خالــد الجــراح الصبـــاح

صدر في : 19 ذي القعدة 1439 هـ

الموافق 1 أغسطس 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي