الاحتياطات الخاصة بالحرائق، وذلك على النحو الآتي:
أ – توفير نقاط مياه إضافية على خط الحرائق الرئيسي، وتوفير طريقة لتشغيله عن بعد.
ب – توفير نظام مكافحة حرائق فعال، وثابت في أماكن تخزين البضائع الخطرة.
ج – توفير نظام اكتشاف الحرائق في أماكن تخزين البضائع الخطرة.
د – توفير طفايات متنقلة في أماكن تخزين البضائع الخطرة لمكافحة حرائق المواد الكيميائية.
هـ - توفير نظام إطفاء ثابت لمكافحة الحرائق الناتجة عن البضائع الخطرة يكفل تصريف فعال للمياه.
و- توفير نظام تصريف فعال للمياه للتقليل من تأثير السطح الحر على اتزان السفينة.
ز – اتخاذ احتياطات إضافية لمكافحة الحرائق الناتجة عن البضائع الخطرة.
الفصل السادس
التزامات إدارة الميناء
مادة (21)
يجب على إدارة الميناء أو المشغل الالتزام بالآتي:
أ – القيام بإبلاغ الإدارة المختصة عن الحوادث التي تقع في أثناء نقل البضائع الخطرة.
ب – وضع الأنظمة والإجراءات والتعليمات الضرورية لتنظيم نقل، وتخزين البضائع الخطرة وفقا للمتطلبات الدولية لتعزيز السلامة البحرية في الموانئ، وتفادي الحوادث التي تصيب الأشخاص، أو الممتلكات، أو تضر البيئة، وتفادي الأضرار التي تلحق بوسائل النقل المستخدمة، أو بالبضائع الأخرى.
ج – اتخاذ التدابير اللازمة للتفتيش على الحاويات ووحدات نقل البضائع الخطرة في الميناء للتأكد من توافقها، ومتطلبات مدونة البضائع الخطرة وتزويد الإدارة المختصة بهذه التدابير بشكل دوري من أجل إبلاغ المنظمة.
د – القيام بإحاطة المتعاملين مع هذه البضائع بكافة المخاطر التي تنتج عن البضائع الخطرة وفقا لأحكام مدونة البضائع الخطرة.
هـ – اتخاذ الإجراءات اللازمة، والاحتياطات للطوارئ لحماية الأشخاص، والممتلكات، والبيئة في حالة الحوادث، كما يجب تزويد الإدارة المختصة بالإجراءات المتخذة بشأن إجراء التمارين، والتدريبات حسب خطة الميناء.
و – وضع برنامج تدريبي للموظفين المعنيين بالتعامل مع البضائع الخطرة مع ضرورة إبلاغ الإدارة المختصة بهذه البرامج.
ز – تكليف موظف مؤهل لمتابعة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ومدونة البضائع الخطرة.
ح – تسهيل مهام الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية من القيام بأعمال الرقابة والتفتيش المنوطة بهم، وذلك بتمكينهم من الوصول إلى المواقع الخاصة بالبضائع الخطرة من أجل معاينتها، بالإضافة إلى توفير كل ما يلزم من معلومات، أو مستندات تتعلق بها.
ط- تحديد شخص مسؤول عن تطبيق متطلبات مدونة البضائع الخطرة يكون نقطة اتصال دولية، وتزويد الإدارة المختصة ببياناته كاملة.
قرار وزاري رقم (680) لسنة 2019
بشأن اللائحة التنظيمية للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين 1978 وتعديلاتها (STCW)
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات :
– بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1959 بقانون الموانئ العام والقوانين المعدلة،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام
القانون البحري الكويتي لسنة 1959،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1965 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960 وتعديلاتها،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 1979 في شأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وتعديلاتها،
- وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (28) لسنة ،1980
- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1980 في شأن الجواز البحري،
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1980 في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية،
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1980 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن،
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،
- وعلى القانون رقم (29) لسنة 9819 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين 1978 وتعديلاتها،
- وعلى مذكرة تفاهم الرياض لعام 2004 بشأن الرقابة والتفتيش
على السفن الأجنبية في الموانئ،
- وعلى المرسوم رقم (317) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت، وتعديلاته
- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 في شأن الاختصاصات المقررة لوزير الدولة لشؤون الخدمات،
- وبناءً على عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تسري أحكام هذا القرار على السفن المسجلة في دولة الكويت والسفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة والمرافق المينائية التابعة لها.
مادة ثانية
يعمل باللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين 1978 وتعديلاتها،
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 24 ربيع الأول 1441هـ
الموافق: 21 نوفمبر 2019م
اللائحة التنظيمية للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين 1978 وتعديلاتها (STCW)
المادة (1)
تعريفات
(1)يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
- "القانون" إشارة إلى التالي:
- (أ) "القانون رقم 1980/28": المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1980 قانون التجارة البحرية وتعديلاته والقرارات اللاحقة له، - (ب) "القانون رقم 1980/30": القانون رقم (30) لسنة 1980 بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية؛
- (ج) "القانون رقم 1980/31": القانون رقم (31) لسنة 1980 بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن؛
- "اللائحة": اللائحة التنظيمية للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب
والإجازة والخفارة للملاحين 1978 وتعديلاتها؛
- "الوزير": وزير الدولة لشؤون الخدمات؛
- "الإدارة المختصة": السلطة البحرية المختصة ممثلة بـ "إدارة النقل البحري" لدى وزارة المواصلات لأداء المهام بموجب هذه اللائحة؛
- "المنظمة": المنظمة البحرية الدولية؛
- "الأمين العام": أمين عام المنظمة البحرية الدولية؛
- "الشخص المفوض" : يعني الشخص المفوض له من قبل الإدارة المختصة لأغراض هذه اللائحة،
- "شهادة"(STCW) : تعني شهادة صادرة وتم إقرارها وفقا لأحكام اتفاقية (STCW) والتي تمنح حاملها الشرعي حق الخدمة بصفته وأداء الوظائف المعنية.
- (أ) على مستوى المسؤولية المحددة:
- (1)مستوى الإدارة: هو مستوى المسؤولية المرتبطة بالخدمة كربان أو الضابط الأول أو الضابط كبير المهندسين أو الضابط المهندس ثاني على متن السفينة؛
- (2)مستوى التشغيل: هو مستوى المسؤولية المرتبطة بالخدمة كضابط مسئول عن الخفارة الملاحية أو الهندسية أو كضابط مهندس معين للأماكن غير الخاضعة لإشراف دائم باستثناء أولئك العاملين ضمن مستوى الإدارة؛
- (3)مستوى الدعم: هو مستوى المسؤولية الذي يرتبط بعمل أداء المهام أو الواجبات أو المسؤوليات المحددة على متن السفينة تحت توجيه فرد يعمل بمستوى التشغيل أو الإدارة.
- (ب) على سفينة من نوع وحمولة أو القوة ووسائل الدفع المشار إليها؛
- (ج) عندما تشارك في رحلة معينة معنية؛
- "الوظائف المعنية": تعني الوظائف السبعة المذكورة في الفقرة 2 من مقدمة مدونة(STCW) ؛
- "تمت الموافقة/معتمد": معتمد من الإدارة المختصة؛
- "شهادة الكفاءة": شهادة مناسبة صادرة عن الإدارة المختصة لأغراض (المادة 4) (بخلاف شهادة الكفاءة المعادلة)؛
- "شهادة الكفاءة المعادلة": المصادقة على شكل وثيقة منفصلة بعنوان "شهادة الكفاءة المعادلة" صادرة عن الإدارة المختصة وفقاً (للمادة 30) إلى الربان أو الضابط أو تشغيل راديو يحمل شهادة مناسبة صادرة أو بموجب سلطة طرف آخر في الاتفاقية(STCW) ؛
- "الشهادة الأهلية المهنية": شهادة، بخلاف شهادة الكفاءة أو شهادة الكفاءة المعادلة، صادرة إلى أحد الملاحين، تنص على أنه قد تم استيفاء متطلبات التدريب أو الكفاءات أو الخدمة البحرية ذات الصلة بموجب اتفاقية(STCW) ؛
- "الشهادة الأهلية المهنية في التدريب على عمليات شحنات الصهاريج"
: الشهادة الأهلية المهنية الصادرة وفقا لأحكام اللوائح 1-1/V) و -2-1/Vمن اتفاقية (STCW) في التدريب الأساسي أو المتقدم
لـ :
- (أ) عمليات شحن ناقلة النفط؛
- (ب) عمليات شحن ناقلة الكيماويات؛
- (ج) عمليات شحن ناقلة غاز البترول المسال.
- "ناقلة": ناقلة مواد كيماوية أو ناقلة غاز مسال أو ناقلة النفط؛
- "ناقلة مواد كيماوية": سفينة تم بناؤها أو تكييفها واستخدامها في نقل الجزء الأكبر من أي منتج سائل مدرج في الفصل 17 من المدونة الدولية للكيميائيات السائبة (IBC) ؛
- "ناقلة النفط": سفينة تم بناؤها وتستخدم لنقل النفط والمنتجات النفطية السائبة؛
- "ناقلة غاز مسال": سفينة تم بناؤها أو تكييفها واستخدامها لنقل الجزء الأكبر من أي غاز مسال أو أي منتج آخر مدرج في الفصل 19 من المدونة الدولية لناقلات الغاز (IGC) ؛
- "سفينة الركاب": سفينة تحمل أكثر من 12 راكبا ومعرفة في (اتفاقية سولاس)؛
- "سفينة الدحرجة للركاب": سفينة ركاب تحتوي على فراغات مخصصة لحمولات الدحرجة أو أي فراغات مصنفة تصنيفا خاصا حسب التعريف الوارد في اتفاقية سولاس)؛
- "قارب الإنقاذ السريع": قارب إنقاذ يلزم بمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974 بصيغتها المعدلة (اتفاقية سولاس)؛
- "قارب النجاة": تعني قارب قادر على الحفاظ على حياة الأشخاص في حالة الاستغاثة من وقت ترك السفينة؛
- "سفينة الصيد": سفينة تستخدم لصيد الأسماك أو الموارد الحية الأخرى في البحر؛
- "المراكب عالية السرعة": هو مركب قادر على السير بسرعة قصوى، بالأمتار في الثانية (م/ ثانية)، تعادل أو تتجاوز ما يلي:
0.1667 ∇ 3.7
حيث: ∇ = حجم الإزاحة يناظر خط الماء التصميمي (م3) باستثناء المراكب المدعومة أبدانها بغلوص كامل فوق سطح الماء في نمط عدم الإزاحة بقوى دينامية هوائية يولدها تأثير قاعي؛
- "قارب الإنقاذ": قاربا صمم لإنقاذ الأشخاص في حالة الاستغاثة ويلتزم بمتطلبات (اتفاقية سولاس)؛
- "الربان": الشخص الذي يتولى قيادة (السفينة).
- "الضابط كبير المهندسين": هو الشخص المسؤول عن الدفع الميكانيكي وتشغيل وصيانة المنشآت الميكانيكية والكهربائية للسفينة؛
- "الضابط الأول": هو الذي يلي الربان في الرتبة والذي تقع عليه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك؛
- "الضابط مهندس ثان": هو الذي يلي الضابط كبير المهندسين في الرتبة والذي تقع عليه المسؤولية عن الدفع الميكانيكي وتشغيل وصيانة المنشآت الميكانيكية والكهربائية للسفينة في حالة عجز الضابط كبير المهندسين؛
- "الضابط": أحد أفراد الطاقم، غير الربان، معين بهذه الصفة بموجب الاتفاقية ومستوى شهادة الكفاءة التي يحملها؛
- "ضابط مهندس": ضابط مؤهل وفقاً لأحكام اللوائح (III/3, III/2, III/1 من اتفاقية (STCW)؛
- "ضابط تقنيات إلكترونية": هو ضابط محدد ومؤهل وفقا لأحكام اللائحة (III/6 من اتفاقية (STCW)؛
- "ضابط أمن السفينة": هو شخص على متن السفينة، يكون مسؤولا أمام الربان، الذي تحدده الشركة على أنه مسؤول عن أمن السفينة بما في ذلك تنفيذ وصيانة خطة أمنها والاتصال مع ضابط أمن الشركة وضابط أمن المرفق المينائي؛
- "الملاح": أي شخص، بما في ذلك الربان، وظف أو يشتغل أو يعمل بأي صفة على متن سفينة ويكون مكان عمله الطبيعي على متن السفينة؛
- "البحار": أي عضو في طاقم السفينة غير الربان أو الضابط؛
- "بحار متمرس سطح": هو شخص مؤهل وفقاً لأحكام اللائحة (II/5 من اتفاقية (STCW)؛
- "بحار متمرس محركات": هو شخص مؤهل وفقاً لأحكام اللائحة (III/5 من اتفاقية (STCW)؛
- "بحار تقنيات إلكترونية": هو شخص مؤهل وفقاً لأحكام اللائحة (III/7 من اتفاقية (STCW)؛
- "مشغل الراديو:"(GMDSS) الشخص المؤهل وفقاً لأحكام اللوائح IV/2, IV/1 من اتفاقية (STCW)؛
- "الشركة": فيما يتعلق بالسفينة، تعني مالك السفينة أو أي شخص آخر، مثل المدير أو مستأجر السفينة العارية، الذي تولى مسؤولية تشغيل السفينة من المالك والذي عند توليه هذه المسؤولية، وافق على تولي جميع الواجبات والمسؤوليات المفروضة على الشركة بموجب لوائح (STCW) ؛
- "تم بناؤها": فيما يتعلق بالمركب تعني المكان الذي وضعت فيه الأرينة أو مرحلة مماثلة من البناء؛ و "مرحلة بناء مماثلة" تعني مرحلة عندها:
- (أ) يبدأ البناء القابل للتحديد مع مركب محدد؛
- (ب) يبدأ تجميع ذلك المركب بما لا يقل عن 50 طناً أو 1 في المائة من الكتلة المقدرة لجميع المواد الإنشائية، أيهما أقل؛
- "الوثائق المستندية" : الوثائق، بخلاف شهادة الكفاءة أو الشهادة الأهلية المهنية، المستخدمة لإثبات أن المتطلبات ذات الصلة من اتفاقية (STCW) قد تم استيفائها؛
- :"GMDSS" النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية؛
- "GT" : تعني الحمولة الإجمالية؛
- "مدونة المراكب عالية السرعة": المدونة الدولية لسلامة المراكب عالية السرعة لعام 2000؛
- "مدونة" (IBC) : طبعة 2007 من القانون الدولي لبناء وتجهيز السفن التي تحمل مواد كيميائية خطرة بشكل عام والتي تنشرها المنظمة البحرية الدولية؛
- "مدونة" (IGC) : طبعة عام 1993 من القانون الدولي لبناء وتجهيز السفن التي تحمل الغازات المسالة بالجملة، والمنشورة عن المنظمة البحرية الدولية؛
- "مدونة"(ISPS) : المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS) المعتمد في 12 ديسمبر 2002 بموجب القرار 2 الصادر عن مؤتمر الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، 1974 (اتفاقية سولاس)؛
- "اتفاقية سولاس": الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 في صيغتها المعدلة، - "لوائح إصدار الشهادة الطبية": (المعايير الطبية) اللائحة I/9 من اتفاقية (STCW) ومدونة (STCW) القسمين (I/9-A) و B-I/9) وأي لوائح تصدر بهذا الشأن من قبل الوزير؛
- "إشعار السفن": الأوامر والتوجيهات أو التعاميم التي تصدر من قبل الإدارة المختصة؛
- "المهام الأمنية": هي جميع المهام والواجبات الأمنية على متن السفينة، على النحو المعرف في الفصل (2-XI) من (اتفاقية سولاس) ومدونة(ISPS) ؛
- "البضائع الخطرة": تعني البضائع القابلة للانفجار أو قابلة للاشتعال أو سامة أو مهددة بالصحة أو ملوثة للبيئة؛
- "الرحلة الدولية": تعني رحلة من ميناء في دولة إلى ميناء في دولة أخرى؛
- "الرحلة القريبة من الساحل": الرحلات التي لن تبتعد السفينة خلالها لأكثر من 600 ميل عن المرفأ المعين وستبقى على الدوام ضمن مسافة 200 ميل من الملاذ الآمن؛
- "الشهر": هو شهر تقويمي أو 30 يوماً مكونة من فترات تقل عن شهر واحد؛
- "الرسوم المقررة": هي الرسوم التي حددها القانون أو القرارات الصادرة بها؛
- "قوة الدفع": هي إجمالي القدرة الناتجة المستمرة القصوى المقدرة بالكيلوواط لجميع آليات الدفع الرئيسية للسفينة والمذكورة على شهادة تسجيل السفينة أو أي وثيقة رسمية أخرى؛
- "وثيقة أطقم الأمن": وثيقة وصفت على هذا النحو، وتصدر:
- (أ) من قبل الإدارة المختصة في حالة أن تكون السفينة كويتية؛
- (ب) في حالة أي سفينة أخرى من قبل أو نيابة عن حكومة الدولة التي يحق للسفينة أن تحمل علمها؛
- "السفينة المبحرة": سفينة بخلاف السفن التي تبحر حصراً في المياه الداخلية، أو في مياه تقع ضمن مياه محمية أو مناطق محمية، أو ملاصقة لها، تطبق عليها لوائح الموانئ؛
- "الخدمة البحرية": الخدمة على متن سفينة ما والمتصلة بإصدار شهادة أو مؤهلات أخرى أو تجديد صلاحياتها؛
- "مدونة (STCW) : مدونة تدريب الملاحين وإصدار الشهادات والخفارة الذي اعتمده مؤتمر مانيلا للأطراف في اتفاقية لعام 2010؛ (STCW)
- "اتفاقية (STCW) : الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين، 1978، وتعديلاتها؛
- "لائحة (STCW) : اللائحة الواردة في المرفق رقم (1) بالوثيقة الختامية لمؤتمر مانيلا للأطراف في اتفاقية (STCW) لعام 2010؛
- "دولة طرف في الاتفاقية": الدولة المتعاقدة على اتفاقية ؛(STCW)
(2) أي إشارة إلى مدونة (IBC) ، أو مدونة (IGC) ، أو مدونة (ISPS) ، أو قانون (STCW) ، أو اتفاقية (STCW) أو لائحة (STCW) ، تتضمن الإشارة إلى أي وثيقة تعدل المدونة أو الاتفاقية التي تعتبرها الإدارة المختصة ذات صلة من وقت لآخر ويتم تحديده في إشعار السفن؛
(3) أي إشارة إلى مطلب في لائحة (STCW) تشكل أيضا إشارة إلى القسم المقابل من الجزء (أ) من مدونة (STCW).
المادة (2)
التدريب والشهادات للسفن - الانطباق
تنطبق المواد من (2 إلى 38) على كل ملاح يعمل على متن السفينة المبحرة المسجلة في دولة الكويت، باستثناء:
(أ) السفن الحربية وسفن الإمداد الحربية؛
(ب) سفن الصيد؛
(ج) سفن النزهة التي يقل طولها عن 24 مترا وتقل حمولتها الإجمالية عن GT150 ؛
(د) السفن الخشبية بدائية الصنع.
(هـ) السفن المملوكة للدولة أو أحد الأشخاص العامة والمخصصة لمرفق عام غير تجاري.
المادة (3)
الاشتراطات المطلوبة لتأهيل الملاحين
تحدد المواد من (2 إلى 41) معايير الكفاءة الواجب توافرها والشروط الأخرى التي يجب أن يستوفيها الملاح من أجل التأهل لأغراض (القانون رقم (28) - (30) /1980).
المادة (4)
شهادات الكفاءة والكفاءة المعادلة أو الأهلية المهنية - المؤهل كضابط
(1)يجب أن يحمل الشخص، فيما يتعلق بالتصنيف والقدرات الواردة في العمود (1) من الجدول الملحق لهذه اللائحة:
(أ) شهادة الكفاءة المناسبة؛
(ب) شهادة الكفاءة المعادلة المناسبة.
(2) مع مراعاة الفقرة (5) ، يجوز للإدارة المختصة أن تصدر شهادة كفاءة أو شهادة كفاءة معادلة لشخص ما فقط إذا كان ذلك الشخص يلتزم بالمعايير الواردة في لوائح (STCW) في العمود (2) من ذلك الجدول الملحق لهذه اللائحة فيما يتعلق بفئة الخدمة المذكورة في العمود(1) .
(3)شهادة الكفاءة المطلوبة بموجب هذه اللائحة:
(أ) يجب أن تصدر ويصادق عليها وفقا لهذه اللائحة؛
(ب) يحق لحاملها أن يعمل في الصفة المحددة؛
(ج) يحق لحاملها بأداء الوظائف المعنية:
(1)على المستوى المحدد للمسؤولية؛
(2)على سفينة من نوع وحمولة إجمالية أو الطاقة ووسائل الدفع المشار إليها في التصديق؛
(3)أثناء مشاركتهم في رحلة معينة معنية.
(4)يجوز للإدارة المختصة أن تسمح للشخص الذي لا يحمل شهادة كفاءة مناسبة أن يعمل بالصفة المناسبة على متن السفينة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، شريطة الآتي:
(أ) أن يحمل الشخص شهادة سارية الصلاحية صادرة عن دولة طرف في الاتفاقية؛
(ب) أن تكون هذه الشهادة مناسبة للصفتي التي يخدم الشخص بها؛
(ج) أن يقدم الشخص طلباً إلى الإدارة المختصة بموجب المادة (30) للحصول على شهادة كفاءة معادلة.
(5) يجوز للإدارة المختصة اعتماد الشهادة البديلة وفقاً لأحكام لائحة (STCW) الفصل (VII) مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
(أ) أن الاعتماد لن يخفض من عدد أفراد الطاقم على ظهر السفينة.
(ب) ألا يتم تكليف شخص واحد حامل لشهادة بمهام أو واجبات المهندس وضابط خفارة السطح في نفس الوقت أثناء أي مناوبة معينة.
(ج) أن الشخص الذي تم اختياره لتولي القيادة، هو ربان السفينة، وأن سلطته وصلاحياته القانونية لن تتأثر سلباً بتطبيق أي ترتيبات خاصة بأي شهادة بديلة.
(6) يجب على حامل الشهادة البديلة الخاصة بالربانة والضباط حسب الفقرة رقم (5) ، استناداً على خدمة بحرية معتمدة بالطريقة المشار إليها في مدونة (STCW) عند طلب تجديدها، تقديم ما يثبت أنه قد خدم في كل قسم في وظيفة لا تقل عن وظيفة ضابط خفارة ولمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
المادة (5)
واجبات خفارة غرفة المحركات
(1) تنطبق هذه المادة على كل ملاح يقوم بـواجبات الخفارة في غرفة محركات مأهولة أو غير مأهولة دوريا على متن سفينة تمتلك آلية الدفع الرئيسية الخاصة بها بقوة دفع لا تقل عن 350 كيلوواط، و أقل من 750 كيلوواط.
(2) يجب على الملاح:
(أ) أن يحمل أحد شهادات الكفاءة الهندسية المشار إليها في المادة ؛(4)
(ب) أن يكون حامل رخصة مشغل محركات بحرية وفقا للمعايير التي تحددها الإدارة المختصة.
المادة (6)
طاقم العاملين على الاتصالات الراديوية واللاسلكية على متن سفينة تحمل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية(GMDSS) (1) يجب أن يكون الملاح المسؤول عن أو يؤدي واجبات راديوية على سفينة مطلوبة للمشاركة في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS) حاصلاً على شهادة كفاءة تتعلق بالنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS) .
(2) لا يجوز أن تصدر شهادة الكفاءة من قبل الإدارة المختصة بموجب هذه المادة لشخص إلا إذا كان :
(أ) لا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً .
(ب) أكمل التعليم والتدريب واستوفى معايير الكفاءة المحددة في القسم (A-IV/2) من مدونة(STCW) .
المادة (7)
الملاحين على ناقلة النفط أو الكيماويات - التدريب الأساسي (1) يجب على الملاح المكلف بواجبات ومسؤوليات محددة تتعلق بمعدات الشحن أو البضائع على ناقلة نفط أو كيماويات أن يحمل الشهادة الأهلية المهنية في التدريب الأساسي لعمليات شحن ناقلات النفط والكيماويات.
(2) تصدر الإدارة المختصة الشهادة الأهلية المهنية المطلوبة في الفقرة
(1) فقط للشخص الذي يستوفي المعايير المنصوص عليها في الفقرة 2 من لائحة (STCW) رقم(V/1-1) .
المادة (8)
الملاحين على ناقلة النفط – التدريب المتقدم
(1) تنطبق هذه المادة على الملاحين العاملين على متن ناقلة النفط وهم:
(أ) الربان؛
(ب) الضابط كبير المهندسين؛
(ج) الضابط الأول؛
(د) الضابط المهندس ثان؛
(هـ) أي ملاح أخر يتحمل المسؤولية المباشرة عن التحميل، أو التفريغ، أو الرعاية أثناء النقل، أو مناولة البضائع، أو تنظيف الخزانات أو العمليات الأخرى المتعلقة ببضائع.
(2) يجب على الشخص الذي تنطبق عليه هذه المادة أن يحمل الشهادة الأهلية المهنية في التدريب المتقدم لعمليات شحن ناقلة النفط.
(3) تصدر الإدارة المختصة الشهادة الأهلية المهنية المطلوبة بموجب الفقرة (2) فقط للشخص الذي يستوفي المعايير المحددة في الفقرة 4 من لائحة (STCW) رقم(V/1-1) .
المادة (9)
الملاحين على ناقلة مواد كيماوية - التدريب المتقدم (1) تنطبق هذه المادة على الملاحين العاملين على متن ناقلة كيماويات وهم:
(أ) الربان؛
(ب) الضابط كبير المهندسين؛
(ج) الضابط الأول؛
(د) ضابط مهندس ثان؛
(هـ) أي ملاح آخر يتحمل المسؤولية المباشرة عن التحميل، أو التفريغ، أو الرعاية أثناء النقل، أو مناولة البضائع، أو تنظيف الخزانات أو العمليات الأخرى المتعلقة بالبضائع.
(2) يجب على الشخص الذي تنطبق عليه هذه المادة أن يحمل الشهادة الأهلية المهنية في التدريب المتقدم لعمليات شحن ناقلات الكيماويات.
(3) تصدر الإدارة المختصة الشهادة الأهلية المهنية المطلوبة في الفقرة
(2) فقط للشخص الذي يستوفي المعايير المحددة في الفقرة (6) من لائحة (STCW) رقم(V/1-1) .
المادة (10)
الملاحين على ناقلة غاز مسال - التدريب الأساسي (1) يتعين على الضابط أو البحار المكلف بواجبات ومسؤوليات محددة تتعلق بمعدات الشحن أو البضائع على ناقلة الغاز المسال أن يكون حامل الشهادة الأهلية المهنية في التدريب الأساسي لعمليات شحن ناقلة الغاز المسال.
(2) تصدر الإدارة المختصة الشهادة الأهلية المهنية المطلوبة بموجب الفقرة (1) فقط للشخص الذي يستوفي المعايير المحددة في الفقرة (2) من لائحة (STCW) رقم(V/1-2) .
المادة (11)
الملاحين على ناقلة غاز مسال - التدريب المتقدم (1) تنطبق هذه المادة على الملاحين العاملين على متن ناقلة الغاز المسال وهم:
(أ) الربان؛
(ب) الضابط كبير المهندسين؛
(ج) الضابط الأول؛
(د) الضابط المهندس ثان؛
(هـ) أي ملاح آخر يتحمل المسؤولية المباشرة عن التحميل، أو التفريغ، أو الرعاية أثناء النقل، أو مناولة البضائع، أو تنظيف الخزانات أو العمليات الأخرى المتعلقة بالبضائع.
(2) يجب على الشخص الذي تنطبق عليه هذه المادة أن يحمل الشهادة الأهلية المهنية في التدريب المتقدم لعمليات شحن ناقلة الغاز المسال.
(3) تصدر الإدارة المخصصة الشهادة الأهلية المهنية المطلوبة في الفقرة
(2) فقط للشخص الذي يستوفي المعايير المحددة في الفقرة رقم (4) من لائحة (STCW) رقم(2-V/1) .
المادة (12)
بحارة يشكلون جزءا من الخفارة الملاحية
(1) يجب أن يكون البحار الذي يشكل جزءاً من الخفارة الملاحية على متن سفينة بحمولة إجمالية 500 GT أو أكثر حاصلاً على الشهادة الأهلية المهنية للقيام بهذه الواجبات.
(2) تصدر الإدارة المخصصة الشهادة الأهلية المهنية المطلوبة في الفقرة
(1) فقط للشخص الذي يستوفي المعايير المحددة في الفقرة (2) من لائحة (STCW) رقم(II/4) .
(3) لا تنطبق هذه المادة على كل من:
(أ) البحار تحت التدريب؛
(ب) كل بحار واجباته ذات طبيعة لا تحتاج لمهارة.
المادة (13)
بحارة يشكلون جزءا من خفارة غرفة المحركات
(1) البحار الذي يشكل جزءاً من الخفارة في غرفة المحركات أو معني بالقيام بواجبات في غرفة محركات لا تخضع لإشراف دائم على متن سفينة مدعومة بآلية دفع رئيسية بقدرة 750 كيلوواط من قوة الدفع أو أكثر يجب أن يحمل الشهادة الأهلية المهنية لأداء هذه الواجبات.
(2) تصدر الإدارة المخصصة الشهادة الأهلية المهنية المطلوبة في الفقرة
(1) فقط للشخص الذي يستوفي المعايير المحددة في الفقرة (2) من لائحة (STCW) رقم(III/4) .
(3) لا تنطبق هذه المادة على كل من:
(أ) البحار تحت التدريب؛
(ب) كل بحار واجباته ذات طبيعة لا تحتاج لمهارة.
المادة (14)
بحارة كبحارة سطح متمرسين
(1) يجب أن يحصل على الشهادة الأهلية المهنية كل بحار متمرس سطح يخدم على متن سفينة بحمولة إجمالية 500 GT أو أكثر.
(2) تصدر الإدارة المخصصة الشهادة الأهلية المهنية المطلوبة بموجب الفقرة (1) فقط للشخص الذي يستوفي المعايير المحددة في الفقرة (2) أو (6) من لائحة (STCW) رقم(II/5) .
المادة (15)
بحارة كبحارة متمرسين محركات
(1) يجب أن يحصل على الشهادة الأهلية المهنية كل بحار متمرس محركات يخدم على متن سفينة مدعومة بآلية دفع رئيسية بقوة دفع 750 كيلوواط أو أكثر.
(2) تصدر الإدارة المخصصة الشهادة الأهلية المهنية المطلوبة بموجب
الفقرة (1) فقط للشخص الذي يستوفي المعايير المحددة في الفقرة (2) أو (4) من لائحة (STCW) رقم(III/5) .
المادة (16)
بحارة تقنيات إلكترونية
(1) يجب أن يحصل على الشهادة الأهلية المهنية كل بحار تقنيات إلكترونية يخدم على متن سفينة مدعومة بآلية الدفع الرئيسية التي تبلغ قدرتها 750 كيلوواط من قوة الدفع أو أكثر.
(2) تصدر الإدارة المخصصة الشهادة الأهلية المهنية المطلوبة بموجب الفقرة (1) فقط للشخص الذي يستوفي المعايير المحددة في الفقرة (2) أو (4) من لائحة (STCW) رقم(III/7) .
المادة (17)
الملاحون المعنيون بإنطلاق أو تولى مسؤولية قاربت النجاة أو قارب الإنقاذ (بخلاف قارب الإنقاذ السريع)
(1) يجب أن يحصل على الشهادة الأهلية المهنية الملاحون المعنيون بإطلاق أو تولي مسؤولية قارب النجاة أو قارب الإنقاذ، بخلاف قارب الإنقاذ السريع.
(2) تصدر الإدارة المخصصة الشهادة الأهلية المهنية المطلوبة بموجب الفقرة (1) فقط للشخص الذي يستوفي المعايير المحددة في الفقرة رقم
(1) من لائحة (STCW) رقم(VI/2) .
المادة (18)
الملاحون المعنيون بإنطلاق قارب الإنقاذ السريع أو تولى المسؤولية عنه (1) يجب أن يحصل على الشهادة الأهلية المهنية الخاصة بقوارب الإنقاذ السريع الملاحون المعنيون بإطلاق أو تولي مسؤولية تلك القوارب.
(2) تصدر الإدارة المخصصة الشهادة الأهلية المهنية المطلوبة في الفقرة
(1) فقط للشخص الذي يستوفي المعايير المحددة في الفقرة (2) من لائحة (STCW) رقم(VI/2) .
المادة (19)
ضباط أمن السفن
(1) يجب أن يحصل ضابط أمن السفينة على الشهادة الأهلية المهنية لأداء واجبات أو مهام هذا الدور.
(2) تصدر الإدارة المخصصة الشهادة الأهلية المهنية المطلوبة في الفقرة
(1) فقط للشخص الذي يستوفي المعايير المحددة في الفقرة (1) من لائحة (STCW) رقم(VI/5) .
المادة (20)
الملاحون العاملون على متن سفينة ركاب/الدحرجة تقوم برحلات دولية (بخلاف المراكب عالية السرعة)
(1) تنطبق هذه المادة على الملاحين العاملين على متن سفينة ركاب تقوم برحلات دولية، بخلاف المراكب عالية السرعة.
(2) يجب أن يكون الملاحون قد أكملوا التدريب المطلوب بموجب الفقرات (3 إلى 6) وفقاً لصفاتهم وواجباتهم ومسؤولياتهم ، قبل أن يتم تكليفهم بمهام تحميل وإنزال الركاب على متن سفينة الركاب.
(3) يجب إتمام التدريب على إدارة الحشود كما هو محدد في القسم (A-V/2)من مدونة (STCW) من قبل:
(أ) الربان؛
(ب) كل ضابط؛
(ج) أي ملاح آخر يتم تعيينه في قوائم الحشد لمساعدة الركاب في حالات الطوارئ على متن سفن الركاب.
(4) يجب إتمام التدريب على السلامة المنصوص عليه في الفقرة (2) من القسم (A-V/2) من مدونة (STCW) من قبل كل ملاح يوفر خدمة مباشرة للركاب في مساحات الركاب على متن سفينة ركاب.
(5) يجب إتمام التدريب المعتمد على سلامة الركاب وسلامة البضائع وسلامة البدن على النحو المحدد في القسم(A-V/2) ، الفقرة (4) من مدونة (STCW) من قبل كل من:
(أ) الربان؛
(ب) الضابط كبير المهندسين؛
(ج) الضابط الأول؛
(د) الضابط مهندس ثان؛
(هـ) أي ملاح آخر يعهد بمسؤولية مباشرة عن صعود ونزول الركاب أو تحميل أو تفريغ أو تأمين البضائع، أو إغلاق فتحات البدن على متن سفينة الدحرجة للركاب.
(6) يجب إتمام التدريب المعتمد على إدارة الأزمات والسلوك البشري المحدد في الفقرة (3) من القسم (A-V/2) ، من مدونة (STCW) من قبل كل من:
(أ) الربان؛
(ب) الضابط كبير المهندسين؛
(ج) الضابط الأول؛
(د) الضابط مهندس ثان؛
(هـ) أي ملاح آخر يتم تعيينه في قوائم الحشد لحاملي مسئولية سلامة الركاب في حالات الطوارئ.
(7) تحدد الإدارة المختصة مدى انطباق متطلبات التدريب المنصوص عليها في هذه المادة، على العاملين على سفن الركاب المستخدمة في الرحلات المحلية ويكفل إصدار وثائق تثبت إنهاء التدريب لكل شخص تبين أهليته للعمل على سفن الركاب، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
المادة (21)
الملاحون على متن المراكب عالية السرعة
(1) تنطبق هذه المادة على الملاح الذي يعمل على متن المراكب عالية السرعة.
(2) يجب أن يكون الملاحون قد أكملوا التدريب المحدد في القسم (18.3.3) من مدونة المراكب عالية السرعة قبل أن يتم تكليفهم بالمهام والواجبات على متن تلك المراكب.
(3) يجب على الشخص الذي يقدم التدريب المشار إليه في هذه المادة، أن يصدر الوثائق المستندية لكل شخص ينجح في إكمال هذا التدريب.
(4)في حالة الربابنة والضباط، يجب أن تكون الوثائق المستندية بصيغة نموذج شهادة ويجب اعتمادها بطريقة تحددها الإدارة المختصة.
المادة (22)
المعرفة بالسلامة والتدريب الأساسي والتعليمات لجميع الملاحين يجب على الملاح قبل تكليفه بالواجبات على متن السفن أن:
(أ) يتلقى المعرفة والتدريب الأساسي أو التعليم وفقا للقسم (A-VI/1 (من مدونة (STCW) ؛ و
(ب) يستوفي معيار الكفاءة المناسب المحدد في هذا القسم.
المادة (23)
الملاحون المعنيون بالتحكم في عمليات مكافحة الحرائق يجب على الملاحين المعنيين بالتحكم في عمليات مكافحة الحرائق:
(أ) أن يكملوا بنجاح التدريب المتقدم في تقنيات مكافحة الحريق، مع التركيز بشكل خاص على التنظيم والتكتيكات والقيادة وفقا للقسم (A-VI/3)،الفقرات من (1 إلى 4) من مدونة (STCW) ؛
(ب) استيفاء معيار الكفاءة المحدد في هذا القسم.
المادة (24)
الملاحون المعنيون بتقديم الاسعافات الطبية الأولية أو بتولي الرعاية الطبية
(1)يجب على الملاح المعني بتقديم الاسعافات الطبية الأولية على متن السفينة أن يفي بمعيار الكفاءة في الإسعافات الطبية الأولية المحددة في القسم (A-VI/4) ، الفقرات (1 إلى 3) من مدونة (STCW).
(2)يجب على الملاح المعني بتولي الرعاية الطبية على متن السفينة أن يفي بمعيار الكفاءة في الرعاية الطبية على متن السفن المحددة في القسم(A-VI/4) ، الفقرات (4 إلى 6) من مدونة (STCW).
المادة (25)
تدريبات المعرفة بالأمور المتصلة بالأمن للملاحين على متن سفينة تمتثل لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (1)تنطبق هذه المادة على كل ملاح يعمل على سفينة مبحرة تمتثل لأحكام مدونة(ISPS) .
(2)يجب على الملاح قبل تكليفه بالواجبات على متن السفن أن:
(أ) يتلقى التدريب والمعرفة في مجال التوعية الأمنية والتعليمات وفقا للقسم (A-VI/6) من الفقرات (1 إلى 4) من مدونة (STCW)؛ و
(ب) يستوفي معيار الكفاءة المناسب المحدد في هذا القسم.
(3)يجب على الملاح المكلف بالمهام الأمنية أن يستوفي معيار الكفاءة المحدد في القسم(A-VI/6) ، الفقرات (6 إلى 8) من مدونة (STCW) .
المادة (26)
طلب للحصول على الشهادة
يجب أن يقدم طلب إصدار شهادة تتطلبها هذه اللائحة في نموذج تحدده الإدارة المختصة ويكون مصحوبا بالرسوم المقرر والأدلة المحددة للهوية أو السن أو الخدمة ذات الصلة أو معايير الكفاءة والشهادات أو المؤهلات الحاصل عليها.
المادة (27)
نموذج الشهادة واعتمد الخدمة البحرية
(1)يجب أن تكون شهادة الكفاءة أو الشهادة الأهلية المهنية الصادرة بموجب المواد (2 إلى 38) بالشكل المحدد في الفقرة (1) من القسم(A-I/2) ، من مدونة (STCW) .
(2)تقوم الإدارة المختصة عند اعتماد الخدمة البحرية التي تقتضيها الاتفاقية، بالعمل وفقاً للفقرة (5) من القسم (A-I/2) من مدونة (STCW).
المادة (28)
التصديق على الشهادة
في حالة قيام الإدارة المختصة بـإصدار شهادة بموجب المواد (4 و6 و7 و8 و9 و10 أو 11) ، يجب أن تصادق بالإقرار عليها بالشكل المنصوص عليه في لائحة (STCW) رقم (I/2) .
المادة (29)
التدريب والشهادات للسفن – الإعفاءات
(1) تمنح الإدارة المختصة إعفاء من متطلبات المواد (2 إلى 38) شريطة أن تكون الإدارة المختصة مقتنعة بأنه:
(أ) في حالة الربان أو الضابط كبير المهندسين، يتم استيفاء الشروط المحددة في الفقرتين (2) و (3)؛
(ب) في حالة مشغل اللاسلكي، يتم استيفاء الشروط المحددة في الفقرة (2) والمتطلبات ذات الصلة من الأنظمة الراديوية المرفقة أو التي تعتبر ملحقة باتفاقية الاتصالات الدولية، بصيغتها المعدلة؛
(ج) في حالة أي فئة أخرى من الملاحين، يتم استيفاء الشروط المحددة في الفقرة (2) .
(2) الشروط المشار إليها في كل فقرة فرعية من الفقرة (1) هي:
(أ) أن يكون الإعفاء ضرورياً ولا يشكل خطراً على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة؛
(ب) أن يكون الملاح مؤهلاً بشكل ملائم لملء الوظيفة الشاغرة بطريقة أمنة؛
(ج) أن يكون الملاح:
(1) حاصلاً على شهادة معتمدة بشكل صحيح لملء الوظيفة الأقل مباشرةً مما يقوم به الملاح حالياً؛
(2) عندما لا تكون شهادة الوظيفة الأدنى مباشرة مطلوبة، تكون مؤهلات وخبرات الملاح متكافئة بشكل واضح مع متطلبات الوظيفة المراد شغلها ويمر الملاح باختبار تقبله الإدارة المختصة يدل على كفاءته ليتم منح الإعفاء بشكل أمن.
(3) الشروط المشار إليها في الفقرة (1) (أ) فقط في حال كانت ظروف القوة القاهرة موجودة.
(4) يجب على الإدارة المختصة تحديد مدة الإعفاء ويجب أن تكون المدة:
(أ) أقصر فترة ممكنة في حالة الربان أو الضابط كبير المهندسين كما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية (1) (أ)؛
(ب) فترة لا تتجاوز ستة أشهر في حالة الفئات الأخرى من الملاحين كما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية (1) (ب) و (ج).
(5) عند ممارسة الوظيفة المحددة حسب الفقرة (4) ، يجب أن يكون للإدارة المختصة ضمان موضوعي يكفل شغل الوظيفة المعنية من قبل صاحب الشهادة المناسبة في أقرب وقت ممكن.
(6) يجوز للإدارة المختصة فرض شروط إضافية على الإعفاء بموجب هذه المادة في حال رأت ذلك مناسباً.
(7) يجوز للإدارة المختصة تعديل أو إلغاء أي إعفاءات ممنوحة بموجب هذه المادة.
المادة (30)
الاعتراف بشهادة صادرة عن دولة أخرى طرف في اتفاقية (STCW)
(1) تنطبق هذه المادة على الشهادات التالية الصادرة عن أو تحت سلطة دولة طرف في الاتفاقية:
(أ) شهادة كفاءة تصدر لربان أو ضابط؛
(ب) شهادة كفاءة تصدر لمشغل الراديو (GMDSS) ؛
(ج) الشهادة الأهلية المهنية في التدريب على عمليات شحن الناقلات الصادرة إلى ربان أو ضابط.
(2) تعترف الإدارة المختصة بهذه الشهادة، بعد التأكد مما يلي:
(أ) أن المنظمة قد أقرت حسب الأصول بأن الدولة التي أصدرت الشهادة قد نفذت جميع الالتزامات طبقاً لأحكام الاتفاقية؛
(ب) الالتزام الكامل من جانب الدولة المصدرة للشهادة بمتطلبات حفظ السجلات الخاصة والإجراءات المتعلقة بمعايير الكفاءة وإصدار واعتماد الشهادات؛
(ج) أن الدولة التي أصدرت الشهادة قد وافقت على الإبلاغ الفوري عن حصول أي تغييرات هامة في الترتيبات الخاصة بالتدريب وإصدار الشهادات المعمول بها طبقاً لأحكام الاتفاقية.
(3) مع مراعاة الفقرتين (5) و (6) ، يجوز للإدارة المختصة، قبل إصدار شهادة الكفاءة المعادلة لمقدم الطلب الذي يؤدي وظائف بمستوى الإدارة، أن تطلب من مقدم الطلب أن يثبت معرفته الكافية بالتشريعات البحرية الكويتية كما هو مناسب إلى الوظائف بمستوى الإدارة لمقدم الطلب.
(4) لا يجوز للإدارة المختصة أن تصدر شهادة الكفاءة المعادلة لمقدم الطلب ما لم يتمكن مقدم الطلب من إثبات امتلاكه للكفاءة اللغوية الملائمة، وفقاً للمتطلبات الواردة في الأقسام A-II/1, A- . (STCW)من مدونة ( A-II/4 و III/1, A-IV/2(
(5) يجوز لمقدم الطلب، بدلاً من إثبات معرفته بالتشريعات البحرية الكويتية وفقاً للفقرة (3) ، أن يختار أن يخضع لفترة تكيف من المدة التي تحددها الإدارة المختصة (والتي يجب ألا تقل عن ثلاث شهور ولا تتجاوز ثلاث سنوات).
(6) إذا اختار مقدم الطلب الخضوع لفترة تكيف وفقاً للفقرة (5) ، يجوز للإدارة المختصة، طوال مدة هذه الفترة، أن تصدر لمقدم الطلب شهادة كفاءة معادلة لتلك الرتبة الأقل التالية التي لا تتطلب معرفة بالتشريعات البحرية الكويتية.
(7) يجب أن تكون شهادة الكفاءة المعادلة الصادرة بموجب هذه المادة على النحو المنصوص عليه في القسم(A-I/2) ، الفقرة (3) من مدونة(STCW) .
المادة (31)
صلاحية الشهادة أو الإقرار
(1) مع مراعاة المادتين (32 و 33) ، تظل الشهادة الصادرة بموجب المواد (2) إلى (38) صالحة للخدمة البحرية بشرط أن يلتزم حاملها بالمعايير والشروط:
(أ) فيما يتعلق باللياقة الطبية المنصوص عليها في لوائح إصدار الشهادة الطبية؛
(ب) في الكفاءة المهنية للعمل بالصفة المناسبة الذي تتطلبه اتفاقية (STCW) وهذه اللائحة.
(2) مع مراعاة أحكام المادة (32) ، يظل الاقرار الصادر بموجب المادة (28) ساري المفعول بالنسبة للخدمة البحرية شريطة استيفاء الشروط المحددة في الفقرتين (3) و(4) .
(3)الشروط الأول المشار إليه في الفقرة (2) هو أن الشهادة التي أقرت لم تنته مدة صلاحيتها أو تم سحبها أو تعليقها أو إلغائها.
(4)الشرط الثاني المشار إليه في الفقرة (2) هو أن الحائز يمتثل للمعايير والشروط :
(أ) فيما يتعلق باللياقة الطبية المنصوص عليها في لوائح إصدار الشهادة الطبية؛
(ب) في الكفاءة المهنية للعمل بالصفة المناسبة الذي تتطلبه اتفاقية (STCW) وهذه اللائحة.
المادة (32)
إعادة تصديق الشهادات الموثقة والمصدقة بالإقرار (1) تنطبق هذه المادة على ما يلي :
(أ) كل شهادة كفاءة تصدر لربان أو ضابط؛
(ب) كل شهادة كفاءة معادلة صادرة لربان أو ضابط؛
(ج) كل الشهادة الأهلية المهنية في التدريب على عمليات الناقلات الصادرة لربان أو ضابط؛ و
(د) كل مصدقة بالإقرار صادر بموجب المادة (28).
(2) لا تسري الشهادة أو مصدقة بالإقرار التي تنطبق عليها هذه المادة للخدمة البحرية إلا إذا تم ذلك من قبل الإدارة المختصة، على فترات لا تتجاوز خمس سنوات.
(3) قبل إعادة التصديق على الشهادة أو المصدقة بالإقرار الذي تنطبق عليها هذه المادة، يجب على الإدارة المختصة أن تقتنع بأن صاحب الشهادة قد أسس بكفاءة مهنية مستمرة وفقاً للقسم (A-I/11) من مدونة (STCW).
(4) يجب تقديم طلب لإعادة التصديق بالشكل الذي تحدده الإدارة المختصة ويكون مصحوبا بـ:
(أ) إثبات الهوية، والعمر، والخدمة ذات الصلة، ومعايير الكفاءة والشهادات أو المؤهلات الحاصل عليها؛
(ب) الرسوم المقررة.
المادة (33)
التدريب التنشيطي لملاحين معينين
(1) تنطبق الفقرة (2) على كل ملاح يحمل الشهادة الأهلية المهنية فيما يلي:
(أ) تقنيات البقاء على قيد الحياة الشخصية؛
(ب) مراكب النجاة وقوارب الإنقاذ؛
(ج) مكافحة الحرائق المتقدمة؛
(د) الوقاية من الحرائق ومكافحة الحرائق؛
(هـ) قوارب الإنقاذ السريعة.
(2) يجب على الملاحين الذين تنطبق عليهم هذه المادة أن يكملوا بنجاح دورة تدريبية تنشيطية معتمدة للمعلومات بشأن الشهادة الحاصلين عليها، على فترات لا تتجاوز خمس سنوات.
(3) يجب على الربابنة والملاحين المعنيين بتولي مسؤولية الرعاية الطبية على متن السفينة أن يكملوا بنجاح التدريب التنشيطي المعتمد للمعلومات فيما يتعلق بهذا التكليف على فترات لا تتجاوز خمس سنوات.
(4) يجب على كل ربان وضابط للاستمرار في الخدمة البحرية على متن السفن المشار إليها في المادتين (20 و 21) أن يكمل بنجاح التدريب التنشيطي المعتمد للمعلومات فيما يتعلق بالتدريب والمؤهلات المطلوبة في إطار هذه الأقسام على فترات لا تتجاوز خمس سنوات.
المادة (34)
إلغاء الشهادة ورفض الاصدار
(1) للإدارة المختصة أن تلغي شهادة صادرة بموجب المواد (2 إلى 41) في الحالات التالية:
(أ) إذا أدين الحائز بجريمة بموجب المادة (4) الفقرة (1) من (القانون 1980/30)؛
(ب) إصدار شهادة أو مصادقة بالإقرار رغم الانتظام بشروط إصدارها المنصوص عليه في هذه اللائحة.
(2) مع مراعاة أحكام المادتين 30 و 32) ، للإدارة المختصة الحق في رفض إصدار مصادقة بشهادة الكفاءة المعادلة أو إصدار مصادقة على كفاءة أقل من كفاءة الشهادة الممنوحة من دون أن تقدم أي سبب لفضه مع عدم الاخلال بأحكام المادة (35).
(3) للوزير سلطة النظر في مسائل النزاع والشكاوى ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا وبات.
المادة (35)
اشعار بالرفض والإلغاء
(1) يجب على الإدارة المختصة أن تعطي اشعاراً خطياً إلى مقدم الطلب أو صاحب الشهادة ، إذا اعتزمت :
(أ) رفض إصدار؛
(ب) رفض إعادة تصديق؛
أو
(ج) إلغاء،
وثيقة محددة في الفقرة (2) لأي سبب من الأسباب،
(2) الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) هي:
(أ) شهادة الكفاءة؛
(ب) شهادة كفاءة معادلة؛
(ج) الشهادة الأهلية المهنية؛
أو
(د) مصادقة بالإقرار صادر بموجب المادة (28).
المادة (36)
فقدان الشهادة
إذا فقد شخص شهادة كان يحملها، يجوز له أن يتقدم للإدارة المختصة، بعد سداد الرسوم المقررة بطلب لإصدار نسخة مصدقة من الشهادة إلى حاملها.
المادة (37)
تسجيل الشهادات والاقرارات
(1) يجب على الإدارة المختصة الاحتفاظ بسجل للشهادات والمصدقات بالإقرارات الصادرة بموجب المواد (2 إلى 41) وتدوين بنود المعلومات المدرجة في القسم (A-I/2) ، الفقرة (9) من مدونة (STCW) في هذا السجل.
(2)بناء على طلب دولة أو شركة مشار إليها في الفقرة (3) ، يجب على الإدارة المختصة أن تقدم من السجل المعلومات المذكورة في الفقرة (4) بقدر ما تكون هذه المعلومات ضرورية للتحقق من صحة أو صلاحية الوثائق المحتفظ بها من قبل الملاح.
(3)لأغراض الفقرة (2) ، تكون الدولة أو الشركة:
(أ) دولة طرف في الاتفاقية؛
(ب) شركة توظف أو تبحث توظيف الملاحين الذين تتعلق بهم المعلومات على متن السفينة.
(4)المعلومات المذكورة في الفقرة (2) هي معلومات عن حالة:
(أ) شهادة الكفاءة؛
(ب) الشهادة الأهلية المهنية في التدريب على عمليات شحن الناقلات الصادرة إلى ربان أو ضابط؛
(ج) إقرار صادر فيما يتعلق بشهادة ضمن الفقرة الفرعية (أ) أو (ب)؛
(د) أي إعفاء أو استثناء يمنح بموجب هذه اللائحة للملاح الذي يتعلق به الطلب.
(5)يجب على الإدارة المختصة أن ترسل للأمين العام تقريرا سنوياً بالمعلومات الواردة في المادة رقم (VIII) من اتفاقية (STCW) وذلك بعد تاريخ الأول من شهر يناير من كل سنة.
المادة (38)
شروط وجودة التدريب
(1)يجب على الشخص الذي يوفر التدريب أو تقييم الملاحين للحصول على شهادة بموجب اتفاقية (STCW) أن يضمن الآتي:
(أ) أن يدار هذا التدريب أو التقييم، والإشراف عليه ومراقبته وفقاً للقسم (A-I/6) من مدونة(STCW) ؛ و
(ب) أن يكون المسؤولون عن هذا التدريب مؤهلين بشكل مناسب وفقا لهذا القسم للنوع والمستوى أو التدريب المعتمدين.
(2)يجب على الشخص الذي يقدم التدريب الذي حددته الإدارة المختصة أن يصدر الوثائق المستندية لكل شخص ينجح في إكمال هذا التدريب الذي يلتزم به على النحو المحدد بذلك.
(3)على الإدارة المختصة أن:
(أ) تشرف وتقيِّم وتوافق على وتراقب الدورات التدريبية بموجب صلاحياتها الممنوحة لها وفقاً لأحكام لائحة (STCW) رقم (I/6) وتضمن الإمتثال لمعايير الجودة المطلوبة وفقاً لأحكام الفقرات (1.1) من لائحة (STCW) رقم (I/8) ، و
(ب) تضع وتطور نظام لمعايير الجودة وتحافظ عليه ليرتكز على إجراءات التوثيق وحفظ السجلات لمجموعة الوظائف التي هي ضمن اختصاص الاتفاقية، والتي تؤديها الإدارة المختصة لتلبية متطلبات الفقرة (1.2) من لائحة (STCW) رقم (I/8) بإجراء تقييم دوري وفقا لتلك اللائحة ويتم إرسال تقرير إلى الوزير بالشكل المحدد في القسم (A-I/7) من مدونة (STCW) في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التقييم.
(4)يعين الوزير فريق تدقيق مكوناً من ثلاثة أشخاص مؤهلين وذوي كفاءة ومطلعين على دور الإدارة المختصة ذات الصلة بالاتفاقية، شريطة ألا يشاركوا بأنفسهم في الأنشطة ذات الصلة، وذلك لإجراء تقييماً دورياً مستقلاً لنظام معايير الجودة التي يتم وضعه وتشغيله والمحافظة عليه من قبل الإدارة المختصة. ويرفع الفريق تقريراً للوزير وفقاً لأحكام الفقرة (2) من لائحة (STCW) رقم (I/8) .
(5)يرفع الوزير تقريراً اتساقاً بلائحة (STCW) رقم (I/7) إلى الأمين العام على فترة لا تتجاوز 5 سنوات حول المعلومات المتعلقة بالتقييم المطلوب بموجب هذه اللائحة للإمتثال بأحكام الفقرة (3) من لائحة (STCW)رقم(I/8) .
المادة (39)
التدريب والشهادات للحوامات – الانطباق
(1)تنطبق المواد (39 إلى 41) على كل الحوامات المبحرة المسجلة في دولة الكويت.
(2)يجب على مالك الحوامة التأكد من أن الملاح الذي يعمل على متن حوامة تنطبق عليها هذه اللائحة قد أكمل التدريب المحدد في القسم (18.3.3) من مدونة المراكب عالية السرعة.
(3)يجب على الشخص الذي يقدم التدريب المشار إليه في الفقرة (2) أن يصدر الوثائق المستندية لكل شخص يكمل بنجاح هذا التدريب.
(4)في حالة الربابنة والضباط، يجب أن تكون الوثائق المستندية في صيغة نموذج شهادة كما تحدده الإدارة المختصة ويجب أن يتم التصديق على الشهادة على النحو المحدد بذلك.
المادة (40)
التدريب والشهادات للحوامات – الشهادات
تنطبق المواد (26 إلى 28 و31و34 إلى 36) على الشهادات الصادرة بمقتضى المادة (39).
المادة (41)
التدريب والشهادات للحوامات – الإعفاءات
تمنح الإدارة المختصة لمالك الحوامة، وفقاً للشروط إن وجدت ما قد تحدده، الإعفاءات من أي من متطلبات المادة (39) لفئات عديدة أو الحالات الفردية، ويجوز لها تعديل أو إلغاء أي اعفاءات منحت بذلك.
المادة (42)
التطقيم الآمن والخفارة – الانطباق
(1)تنطبق المواد (42 إلى 47) على السفن التالية:
(أ) السفن الكويتية أينما كانت؛
(ب) السفن الأجنبية عندما تكون في مياه دولة الكويت.
(ج) الحوامات.
(2)يستثنى من تطبيق الفقرة (1) السفن التالية:
(أ) السفن الحربية وسفن الإمداد الحربية؛
(ب) سفن الصيد؛
(ج) سفن النزهة التي يقل طولها عن 24 مترا وتقل حمولتها الإجمالية عن GT150 ؛
(د) السفن الخشبية بدائية الصنع.
المادة (43)
التطقيم الآمن والخفارة – وثيقة التطقيم الآمن (1)فيما يتعلق بسفينة حمولتها الإجمالية 150 GT أو أكثر، يجب على الشركة ضمان ما يلي:
(أ) أن تكون وثيقة التطقيم الآمن الصادرة عن الإدارة المختصة سارية المفعول فيما يتعلق بالسفينة وتطقيمها؛
(ب) أن يتم الاحتفاظ بوثيقة التطقيم الآمن على متن السفينة في جميع الأوقات؛
(ج) أن يتم تطقيم السفينة في جميع الأوقات للمستويات المحددة على الأقل في وثيقة التطقيم الآمن، إلا أنه يجوز للشركة زيادة عدد الملاحين عما هو محدد في وثيقة التطقيم الآمن بشرط:
(1)توفير السكن المناسب؛
(2)التوفير الكافي لمعدات إنقاذ الأرواح؛
(3)أن يتم إخضاع الملاحين لتدريبات المعرفة بالسلامة .
(2) يجب أن يضمن ربان السفينة التي تنطبق عليها هذه اللائحة ألا تبحر السفينة ما لم يكن على متنها وثيقة تطقيم آمن سارية المفعول صادرة فيما يتعلق بالسفينة وتطقيمها يتوافق مع تلك الوثيقة.
(3) يجب على الشركة التي تتقدم بطلب للحصول على وثيقة التطقيم الآمن فيما يتعلق بسفينة كويتية أن تقدم للإدارة المختصة :
(أ) مقترح فيما يتعلق بأعداد ورتب الملاحين التي ترى بوجوب السفينة حملها لتكون طقمة بشكل آمن إذا ما أبحرت السفينة في رحلة معينة؛
(ب) تقييم الحد الأدنى للتطقيم الآمن عند التقدم بطلب للحصول على وثيقة التطقيم الآمن لأول مرة أو في حال يكون هناك تغيير في الظروف ذات الصلة بوثيقة التطقيم عند طلب تجديدها.
(4) تصدر الإدارة المختصة توجيهات إلى الشركات بشأن التطقيم الآمن لمساعدتها في إعداد المقترحات بموجب الفقرة(3).
(5)بعد أي موافقة للإدارة المختصة على المقترحات وإصدار وثيقة التطقيم الآمن، يجب على الشركة إبلاغ الإدارة المختصة حالما يكون هناك أي تغيير في الظروف ذات الصلة بتلك الوثيقة مع تقديم تقييم الحد الأدنى حسب الفقرة الفرعية (3)(ب).
(6)عند استلام الإخطار من قبل الشركة بموجب الفقرة (5) ، تتأكد الإدارة المختصة من استمرارية سريان الوثيقة أو الموافقة على المقترحات الجديدة من الشركة.
المادة (44)
التطقيم الآمن والخفارة – تدابير الخفارة بشكل عام في البحر (1)يجب على ربان السفينة التأكد من أن تدابير الخفارة الخاصة بالسفينة كافية في جميع الأوقات للمحافظة على سلامة الخفارات الملاحية والهندسية والراديوية:
(أ) وفقاً للفقرة (2) من لائحة (STCW) رقم(VIII/2) ؛
(ب) الأخذ بعين الاعتبار:
(1) الحالات والظروف السائدة؛
(2)القسم (A-VIII/2) من مدونة(STCW) .
(2)مع عدم المساس بواجبيات الربان المنصوص عليها في الفقرة (1) ، يجب على ربان السفينة إعطاء توجيهات لضباط خفارة السطح المسؤولين عن إبحار السفينة بأمان خلال فترات مسؤوليتهم، وفقاً لما يلي:
(أ) القسم(A-VIII/2) ، الجزء (4-1)، من مدونة (STCW)؛
(ب) أي متطلبات تحددها الإدارة المختصة.
(3)يجب على الضابط كبير مهندسي السفينة التأكد من أن تدابير الخفارة الهندسية للسفينة كافية في جميع الأوقات للمحافظة على الخفارة الآمنة، وفقاً لما يلي:
(أ) القسم(A-VIII/2) ، الجزء (4-2) من مدونة(STCW) ؛
(ب) أي متطلبات تحددها الإدارة المختصة.
المادة (45)
التطقيم الآمن والخفارة – تدابير الخفارة في الميناء (1)يجب على ربان السفينة الراسية بأمان أو في منطقة رمي المخطاف تحت الظروف العادية في الميناء اتخاذ الترتيبات اللازمة للحفاظ على خفارة مناسبة وفعالة لأغراض السلامة.
(2)يجب أن تكون الترتيبات المطلوبة بموجب الفقرة (1) متوافقة مع:
(أ) القسم(A-VIII/2) ، الجزء (5) من مدونة(STCW) ؛
(ب) أي متطلبات تحددها الإدارة المختصة.
المادة (46)
التطقيم الآمن والخفارة – تدابير الخفارة في الموانئ للسفن التي تحمل بضائع خطرة (1)يجب على ربان السفينة التي تحمل بضائع خطرة في الميناء، وإن كانت راسية بأمان أو في منطقة رمي المخطاف بأمان وبالإضافة إلى أي تدابير للخفارة بموجب المادة (45) ، في حالة:
(أ) سفينة تحمل بضاعة خطرة سائبة، أن يضمن الحفاظ على الخفارة الآمنة لسطح السفينة والخفارة الهندسية الآمنة من خلال توافر جاهزية ضابط أو ضباط مؤهلين حسب الأصول على متنها، وعند الاقتضاء، بحارة؛
(ب) سفينة تحمل بضاعة خطرة غير سائبة، التأكد من أنه عند تنظيم تدابير الخفارة الآمنة يتم أخذ حساب طبيعة البضائع الخطرة وكميتها وتعبئتها وتخزينها وأي ظروف خاصة على متن السفينة قائمة وعلى الشاطئ.
(2)أي تدابير تحددها الإدارة المختصة.
المادة (47)
التطقيم الآمن والخفارة – الإعفاءات
تمنح الإدارة المختصة وفقاً للشروط إن وجدت ما قد تحدده، إعفاءات من جميع أو أي من أحكام المواد (42 إلى 47) بالنسبة لفئات عديدة أو الحالات الفردية، ويجوز لها تعديل أو إلغاء أي إعفاءات ممنوحة.
المادة (48)
مسؤوليات الشركات والربابنة وغيرهم - عام
(1)يجب على الشركة التأكد من صلاحية السفينة للإبحار من جميع النواحي قبل الشروع في الرحلة وضمان الآتي:
(أ) أن يحمل الملاح المعين على أي من سفنها شهادة مناسبة فيما يتعلق بأي وظيفة يقوم بها ذلك الشخص على تلك السفينة؛
(ب) أن يكون الملاح على أي من سفنها حاصل على التدريب المحدد في هذه اللائحة فيما يتعلق بأي وظيفة يقوم بها ذلك الشخص على تلك السفينة؛
(ج) يتم الاحتفاظ بالوثائق والبيانات ذات الصلة بالملاحين العاملين على سفنها وتكون متاحة بسهولة للفحص وتشمل دون حصر، الوثائق والبيانات المتعلقة بخبرتهم والتدريب واللياقة الطبية والكفاءة في المهام المسندة إليهم؛
(د) تزويد السفينة بمطبوعات ونشرات حديثة فيما يتعلق بالتشغيل الآمن للسفن وحماية البيئة البحرية.
(2)لا يوجد في الفقرة (1) ما يحظر تخصيص المهام للتدريب تحت الإشراف أو في حالة القوة القاهرة.
(3) يجب على الشركة تقديم تعليمات مكتوبة لربان كل من سفنها تحدد السياسات والإجراءات الواجب اتباعها للضمان بأن جميع الضباط البحارة الذين تم تعيينهم حديثا على متن السفينة يعطوا فرصة معقولة ليكونوا على دراية بالمعدات على السفينة وإجراءات التشغيل والترتيبات الأخرى اللازمة لأداء واجباتهم على النحو الصحيح، قبل أن يتم تكليفهم بهذه المهام.
(4) تشمل السياسات والإجراءات المشار إليها في الفقرة (3) ما يلي:
(أ) تخصيص فترة زمنية معقولة يكون لكل ضابط أو بحار حديث التعيين الفرصة للتعرف على:
(1) المعدات المحددة التي سيستخدمها أو يشغلها الضابط أو البحار؛
(2) خفارة السفينة المحددة والسلامة وحماية البيئة وإجراءات الطوارئ والترتيبات التي يحتاج الضابط أو البحار إلى معرفتها لأداء المهام المسندة إليهم على النحو المناسب؛
(ب) تعيين أفراد طاقم مطلعين ليكونوا مسئولين عن ضمان إتاحة الفرصة لكل ضابط أو بحار حديث التعيين لتلقي المعلومات الأساسية بلغة يفهمها الضابط أو البحار.
(5) يجب على الربان والأفراد من الطاقم المكلفين بالالتزامات بموجب الفقرة (4) (ب) من تنفيذ هذا الالتزام.
المادة (49)
اللياقة المناسبة لأداء المهام وأقصر فترة للراحة على الشركة وربان كل سفينة التأكد مما يلي:
(1) أن أنظمة الخفارة على السفينة منظمة وموزعة بحيث لا يتم المساس بكفاءة أي من العاملين في الخفارة من جراء الإرهاق، والمهام منظمة بحيث يكون المناوبون في الخفارة الأولى والخفارات التي تليها لدى بدء الرحلة حاصلين على قدر كاف من الراحة وهم في وضع ملائم يمكنهم من القيام بمهامهم؛
(2) حصول كافة الأشخاص الموكلين بمهمة ضابط مسؤول عن الخفارة أو بحار يشكل جزءاً من الخفارة على 10 ساعات من الراحة على الأقل خلال كل 24 ساعة؛
(3) إمكانية تقسيم ساعات الراحة على أكثر من فترتين، بحيث تكون كل منها 6 ساعات على الأقل، ولا تزيد الفترات ما بين فترات الراحة المتتالية عن 14 ساعة؛
(4) عدم الإبقاء على متطلبات الراحة المذكورة في الفقرات السابقة في حالات الطوارئ أو التدريب أو في الظروف التشغيلية الأخرى؛ وتجرى عمليات الحشد والتدريب على مكافحة الحرائق وقوارب النجاة والتدريبات الموصوفة في الوثائق الدولية قائمة بطريقة تحول دون وقوع أي خلل في فترات الراحة إلى الحد الممكن ولا تتسبب في إجهاد الأفراد؛
(5) بالرغم مما ورد في الأحكام المشار إليها أعلاه من هذه المادة، يجوز تقليل الحد الأدنى لفترة الراحة بالغة 10 ساعات إلى ما لا يقل عن 6 ساعات متتالية شريطة ألا يتم تمديد أي تقليص لهذه الساعات لأكثر من يومين وألا يقل عن 77 ساعة راحة لكل سبعة أيام؛
(6) وضع جداول الخفارة في مكان يسهل الوصول إليها فيه والاطلاع عليها؛
(7) بالرغم مما ورد في الأحكام المشار إليها أعلاه من هذه المادة، يجب الامتثال إلى كافة المتطلبات الأخرى المنصوص عليها في القسم (A-VIII من مدونة STCW) .
المادة (50)
حمل الوثائق
يجب على الشركة والربان التأكد في جميع الأوقات أن تحمل على متن السفينة الشهادات الأصلية وغيرها من الوثائق الصادرة عملاً باتفاقية (STCW وهدّه اللائحة التي تشير إلى تأهيل أي فرد من أفراد الطاقم للقيام بمهام مطلوب منهم أداءها على متن السفينة في سياق واجباتهم الموكلة إليهم.
المادة (51)
التحقيق في الحوادث البحرية
(1) يقوم الربان أو الشركة بإخطار الإدارة المختصة عن أي حادث أو إصابة تتعرض لها سفينة مسجلة في الكويت أو أي من الملاحين الذين يخدمون على متنها، برفع تقرير حول الحادثة مشتملاً على تاريخ ووقت ومكان وتفاصيل أية سفينة أخرى أو أشياء أو ممتلكات أو أشخاص أخرين كانوا طرفاً في الحادث، وطبيعة ودرجة الحادث/الإصابة والسبب المرجح لوقوعه إلى الإدارة المختصة خلال 24 ساعة من وقوعه، كما يتوجب على الربان أو الشركة إعلام الإدارة المختصة عن أي حجز لأية سفينة مسجلة في الكويت خارج الدولة بموجب أحكام رقابة دولة الميناء خلال 24 ساعة من استلام السفينة لإخطار الحجز.
(2) يعتبر عدم رفع التقارير المذكورة أعلاه مخالفة يعاقب عليها الربطان والشركة بموجب أحكام المادة (36) من (القانون رقم .(1980/28
(3) لدى استلام التقرير المشار إليه في الفقرة (1) ، تقوم الإدارة المختصة، إذا ارتأت ضرورة لذلك بطلب إجراء تحقيق حول الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث أو الحجز. ويجري التحقيق ضابط أو شخص مؤهل تعينه الإدارة المختصة على متن السفينة ويرفع تقرير التحقيق إلى الإدارة المختصة خلال الإطار الزمني المحدد من قبل الإدارة المختصة .
(4)إذا وجدت الإدارة المختصة بأن تقرير التحقيق يبين وقوع إهمال أو إساءة تصرف أو عدم كفاءة من جانب أحد البحارة أدى في النهاية إلى وقوع الحادث، يحق للإدارة المختصة أن تسحب أو تعلق المصادقة أو الشهادة أو أية وثيقة صادرة للبحار المعني (لمدة التي تراها الإدارة المختصة مناسبة). إذا كانت المصادقة صادرة لشهادة صادرة عن أو تحت سلطة دولة طرف في الاتفاقية، يجب إعلام السلطة المصدرة بالإجراء المتخذ من قبل الإدارة المختصة مع السبب الذي دفعها لذلك. إلا أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من دون منح البحار الحق في الدفاع عن نفسه. كما يكون للبحار الحق في الاستئناف أمام الوزير الذي يكون قراره بهذا الشأن نهائياً وقطعياً.
(5) إذا تبين من خلال التحقيق بأن هناك إهمال أو إغفال من قبل الشركة، يحق للإدارة المختصة أن تطلب من الشركة أن تتحمل كافة تكاليف ونفقات التحقيق إضافة إلى أي إجراء آخر يتعلق بالحادث / الإصابة .
(6) إن الإجراء المتخذ من قبل الإدارة المختصة أو الوزير (في حالة اللجوء إلى الاستئناف) لا يعفي أو يؤثر أو يمس بأي حق لإجراء قانوني قد يتخذه أي طرف بموجب قوانين دولة الكويت أو بموجب قانون الدولة التي وقع فيها الحادث ذو الصلة.
(7) تدرج الإدارة المختصة ملخصاً بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص هذه اللائحة في تقريرها إلى الأمين العام، في نموذج التقييم الذاتي فيما يتعلق بتنفيذ دولة العلم.
المادة (52)
التفتيش على السفن غير الكويتية
(1) يجوز لأي شخص مفوض أن يفتش أي سفينة غير كويتية لأغراض:
(أ) التحقق من حمل الملاح الذي يعمل على متنها شهادات (STCW) سارية؛
(ب) تقييم قدرة الملاح في السفينة على الحفاظ على معايير الخفارة التي تطلبها المواد (42 إلى 47) من هذه اللائحة ان وجدت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن هذه المعايير لا يتم الحفاظ عليها أثناء وجودها في الميناء في دولة الكويت أو أثناء اقترابها للميناء، وحدث أي مما يلي:
(1) كانت السفينة متورطة في حادث تصادم أو لمس القاع أو جنوح؛
(2) وجود تصريف محظور لمواد من السفينة عندما تكون في الطريق أو في منطقة رمي المخطاف أو راسية على الرصيف.
(3) تمت مناورة السفينة بطريقة عشوائية أو غير آمنة، أو لم يتم اتباع علامات مسار الملاحة أو عدم اتباع أنظمة فصل حركة المرور؛
(4) تشغيل السفينة بطريقة أخرى بحيث تشكل خطراً على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة.
(2) إذا وجد الشخص المفوض أثناء التفتيش على أي قصور من نوع محدد في الفقرة (3) ، يجب على الشخص المفوض أن يخطر بذلك كتابة لـ:
(أ) ربان السفينة؛
(ب) أقرب ممثل بحري أو قنصلي أو دبلوماسي لدولة العلم، من وجود هذا القصور.
(3) أوجه القصور المشار إليها في الفقرة (2) هي:
(أ) إخفاق أحد الملاحين في الاحتفاظ بشهادة (STCW) أو إعفاء ساري من هذا المتطلب؛
(ب) عدم الامتثال لوثيقة التطقيم الآمن؛
(ج) إخفاق تدابير الخفارة الملاحية أو الهندسية في التوافق مع المتطلبات المحددة للسفينة من قبل السلطة المختصة للبلد الذي تم تسجيل السفينة فيها؛
(د) غياب شخص مؤهل عن خفارة لتشغيل المعدات الضرورية للملاحة الآمنة أو الاتصالات اللاسلكية المتعلقة بالسلامة أو منع التلوث البحري؛
(هـ) عدم قدرة الربان على توفير راحة كافية للأفراد العاملين في الخفارة الأولى عند بدء الرحلة والخفارات البديلة اللاحقة.
المادة (53)
سلطة الاحتجاز
(1) يجوز احتجاز السفينة بموجب أحكام المادة (32) من (القانون 1980/28) وأي لوائح تصدر بهذا الشأن في الحالات التالية:
(أ) فيما يتعلق بسفينة كويتية، أن كان هناك أي مخالفة لهذه اللائحة؛
(ب) فيما يتعلق بسفينة غير كويتية، بوجود:
(1) مخالفة للمواد (44 و 45 أو 46) ؛
(2) خرق لشرط الإعفاء الممنوح بموجب المادة (47) ؛
(3) الإخفاق بصحيح العيوب من نوع محدد في المادة (52) الفقرة
(3) بعد إخطار الربان عملاً بالمادة (52) الفقرة (2) ، وترتب على ذلك خطر على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة.
المادة (54)
العقوبات
تطبق العقوبات المنصوص عليها (بالقانون (28)-(30)-(31) /1980) بشأن المخالفات الواردة في هذه اللائحة.
المادة (55)
صلاحيات إصدار الأوامر أو التوجيهات
تصدير الإدارة المختصة الأوامر أو التوجيهات من خلال إشعارات السفن وتعميمها بالوسائل الرسمية حول الإجراءات والتفاصيل المتعلقة بما يلي:
(1) ترتيبات ومعايير الخفارة التي تعكس متطلبات لائحة (STCW) رقم (VIII) ومدونة (STCW) القسم (A-VIII) ؛
(2) معيار اللياقة الطبية للبحارة، وإصدار شهادات اللياقة الطبية؛
(3) الاحتفاظ بسجلات كافة الشهادات والمصادقات للربابنة والضباط وحسبما يقضي الأمر للبحارة، الصادرة أو المنتهية أو المجددة أو المعلقة أو الملغاة أو التي تم الإبلاغ عن ضياعها أو تلفها أو الإعفاءات الصادرة، وأن يوفر المعلومات حول حالة تلك الشهادات والمصادقات والإعفاءات للأطراف الأخرى والشركات التي تطلب إثباتاً على صحة وسلامة الوثائق الصادرة لهم؛
(4) الاعتراف بالشهادة الصادرة عن أطراف أخرى وإصدار المصادقة الكويتية على الشهادات الملائمة الصادرة من قبل أطراف أخرى لتملكين أصحاب هذه الشهادات من الخدمة كربان أو ضابط على متن سفينة كويتية؛
(5) إصدار الشهادات الملائمة للملاحين الكويتيين وغيرهم من الملاحين الذين يخدمون على متن السفن الكويتية؛
(6) عمليات التقييم والموافقة والرقابة على البرامج التدريبية لتمكين مراكز التدريب المعتمدة من إجراء التدريب وتقييم الكفاءة وإصدار الشهادات للمشاركين الناجحين؛
(7) برنامج تدريب الطلاب؛
(8) إصدار شهادات الخفارة؛
(9) إصدار شهادات المعرفة والإلمام بالناقلة ومصادقة الناقلات؛
(10) إصدار شهادة البحار المتمرس؛
(11) إصدار شهادة طاهي السفينة؛
(12) رسوم الخدمات التي تقدم بموجب هذه اللائحة؛
(13) أية مسائل أخرى تعتبرها الإدارة المختصة ذات صلة .
المادة ( 56)
يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملحق جدول تصنيفات شهادات الكفاءة ومعايير الإصدار (1) الفئات والصفة
(2) لائحة STCW التي
ترد فيها متطلبات إصدار
شهادة الكفاءة
الربان وقسم سطح السفينة
الضابط المسؤول عن خفارة ملاحية على أي سفينة في اللائحة ( 1/II )، الفقرة 2 رحلات لا تقتصر على الرحلات القريبة من الساحل ربان أو الضابط الأول على سفينة من 3000 GT أو اللائحة ( 2/II )، الفقرة 2 أكثر
ربان على متن سفينة ما بين 500 GT و 2999 GT لا اللائحة ( 2/II )، الفقرة 4 تشارك في الرحلات القريبة من الساحل
الضابط الأول على سفينة من 500 GT و 2999 GT اللائحة ( 2/II )، الفقرة 4 ضابط مسؤول عن خفارة ملاحية على سفينة تقل عن 500 اللائحة ( 3/II )، الفقرة 4 GT تشارك في الرحلات القريبة من الساحل
ربان على متن سفينة أقل من 500 GT تشارك في اللائحة ( 3/II )، الفقرة 6 الرحلات القريبة من الساحل
قسم المحركات
ضابط مسؤول عن خفارة هندسية في غرفة محركات مأهولة اللائحة ( 1/III )، الفقرة 2 أو ضابط مهندس معني في غرفة محركات غير مأهولة بشكل دوري، على متن سفينة مدعومة بآلات دفع رئيسية بطاقة 750 كيلوواط من قوة الدفع أو أكثر
الضابط كبير المهندسين أو ضابط هندسي ثان على متن اللائحة ( 2/III )، الفقرة 2 سفينة مدعومة بآلية دفع رئيسية تبلغ 3000 كيلواط من قوة الدفع أو أكثر
الضابط كبير المهندسين وضابط هندسي ثان على متن سفينة اللائحة ( 3/III )، الفقرة 2 مدعومة بآلية الدفع الرئيسية من 750 إلى 3000 كيلوواط من قوة الدفع
ضابط تقنيات إلكترونية على متن سفينة تعمل بآلات الدفع اللائحة ( 6/III )، الفقرة 2 الرئيسية من 750 كيلوواط من قوة الدفع أو أكثر هيئة أسواق المال
قرار رقم (174) لسنة 2019
بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لنظام محفظة الري العقارية التعاقدية المدار من قبل الشركة الأولى للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب الشركة الأولى للاستثمار للقيام بتأسيس شركة الري العقارية التعاقدية في دولة الكويت؛
- وعلى طلب الشركة الأولى للاستثمار للقيام بترخيص نظام محفظة الري العقارية التعاقدية في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأولى للاستثمار؛
- واتفاقيات مقدمي الخدمات لنظام محفظة الري العقارية التعاقدية؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
يرخص لنظام محفظة الري العقارية التعاقدية برأس مال مقداره 4,365,452 د.ك فقط أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وستون ألفا وأربعمائة واثنان وخمسون دينارا كويتيا) الذي قام بتوفيق أوضاعه وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الهيئة وتعليماتها في هذا الشأن.
مادة ثانية
يكون الترخيص لنظام محفظة الري العقارية التعاقدية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة.
مادة ثالثة
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في عقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.