قرار وزاري رقم 12 لسنة 2022 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لاستخدام واستغلال المرافق التابعة للهيئة العامة للشباب
الهيئة العامة للشباب قرار وزاري رقم (12) لسنة 2022 م بشأن إصدار اللائحة المنظمة لاستخدام واستغلال المرافق التابعة للهيئة العامة للشباب
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب:
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب:
بعد الإطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- والمرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- والمرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- والقانون رقم (100) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،
- والمرسوم رقم (4) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/1/9 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب،
- والمرسوم رقم (132) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/06/15 في شأن إنهاء العمل بالمرسوم رقم (8) لسنة 2013 بإنشاء مكتب وزير الدولة لشئون الشباب وتعيين السيد/ د. مشعل أحمد الشاهين الربيّع - مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب،
- والمرسوم رقم (77) لسنة 2022 بتعديل وزاري وتعيين السيد/ محمد عبيد الراجحي - وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب،
- وتعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية،
- وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب باجتماعه رقم (5) بتاريخ 2021/9/19 بشأن الموافقة على مشروع اعتماد اللائحة المنظمة لاستخدام واستغلال المرافق التابعة للهيئة،
- وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب رقم (06-2022/4/01) بشأن الموافقة على المسودة النهائية للائحة المنظمة لاستخدام واستغلال المرافق القائمة التابعة للهيئة العامة للشباب، وتكليف المدير العام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيقها،
- وكتاب إدارة الفتوى والتشريع - مجلس الوزراء رقم (22021000046787) المؤرخ في 2022/1/16 بشأن مشروع اللائحة المنظمة لاستخدام واستغلال المرافق التابعة للهيئة العامة للشباب،
- وكتاب وزارة المالية رقم (REG_2021_27542) المؤرخ في 2021/11/30م،
- ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل،
- قرر -
مادة (1) يُعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن استخدام مرافق الهيئة العامة للشباب والجهات التابعة لها.
مادة (2) على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب محمد عبيد الراجحي صدر في: 14 ذو القعدة 1443 هـ الموافق: 13 يونيو 2022 م --- اللائحة المنظمة لاستخدام واستغلال المرافق التابعة للهيئة العامة للشباب
مادة (1) تعريفات في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها:
- الهيئة: الهيئة العامة للشباب.
- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
- القطاع المختص: القطاع الذي يشرف على عملية استخدام المرافق بالهيئة أو الجهات التابعة لها.
- المرافق: مراكز الشباب والمباني والمنشآت الشبابية والأراضي التي تمتلكها الهيئة أو الجهات التابعة لها.
- المستخدم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب استخدام أحد المرافق في الغرض المخصص له وتشغيله خلال مدة الاستخدام.
- مقابل الاستخدام: المبلغ النقدي مقابل استخدام المرافق.
- التأمين: مبلغ نقدي يسدده المستخدم قبل استخدام المرافق.
- المعرض: الأسواق أو الفعاليات التسويقية التي تقام لفترة محدودة، أو موسمية لعرض، أو تسويق، أو ترويج السلع، أو الخدمات الوطنية، أو الأجنبية.
مادة (2) يحدد مقابل استخدام مرافق الهيئة والجهات التابعة لها وفقاً للجداول المرفقة بهذه اللائحة، وفي حال استخدام أحد هذه المرافق لمدة أكثر من سنة، يتم الطرح في مزايدة طبقاً لتعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 1997 المشار إليه.
مادة (3) يتولى القطاع المختص تلقي طلبات استخدام المرافق والبت فيها، وفي حال تقديم أكثر من طلب على ذات المرفق تكون الأولوية لمقدم الطلب الذي يحقق أهداف الهيئة بشكل أكبر.
مادة (4) يجوز للمستخدم العدول عن طلب استخدام المرفق قبل 48 ساعة من موعد إقامة النشاط، وفي حالة العدول بعد هذا الموعد يصبح التأمين المدفوع حقاً خالصاً للهيئة.
مادة (5) يتحمل المستخدم مسئولية تقديم كافة التراخيص اللازمة لاستخدام المرفق، ويجب عليه تزويد الهيئة بنسخة من هذه التراخيص قبل استلام المرفق بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، وفي حال المخالفة يتحمل المستخدم كافة المسئوليات القانونية والغرامات المفروضة من الجهات الرسمية.
مادة (6) يسلم المرفق إلى المستخدم بموجب محضر يعد لهذا الغرض، يبين فيه مكونات المرفق وحالته ومدة استخدامه وأي بيانات أخرى، وذلك بعد سداد مقابل الاستخدام، ومقابل التأمين كاملين، بحسب الجداول المرفقة.
مادة (7) يلتزم المستخدم باستخدام المرفق في الغرض المخصص له وإدارته بالعناية اللازمة قانوناً، مع مراعاة الاشتراطات القانونية ومراعاة العادات والتقاليد.
ولا يحق للمستخدم التنازل عن الاستخدام إلا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة، وفي حالة الموافقة يظل مسئولاً مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد.
مادة (8) يحق للهيئة إلغاء الموافقة على استخدام أي مرفق إذا اقتضت المصلحة العامة أو في حال مخالفة المستخدم لأي حكم من أحكام هذه اللائحة، وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة، مع يخطر (كذا في الأصل) ذوي الشأن بذلك.
مادة (9) يلتزم المستخدم بتسليم المرفق في نهاية فترة الاستخدام بالحالة التي كان عليها قبل الاستخدام، ويحرر محضر بذلك يوضح فيه حالة المرفق وقت التسليم.
مادة (10) يتحمل المستخدم مسئولية إدارة المرفق وتشغيله وما يترتب على ذلك من مسئولية مدنية أو جزائية دون أي مسئولية على الهيئة.
مادة (11) في حال وجود أي ملاحظات أثناء وقت استلام المرفق من قبل الهيئة، يجب على المستخدم تلافي هذه الملاحظات خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إخطاره، مع تحمله كافة التكاليف الناجمة عن ذلك.
مادة (12) يتحمل المستخدم أعباء إصلاح أي أضرار أو تلفيات بالمرفق تنشأ نتيجة استخدامه، وفي حالة عدم قيامه بذلك، يحق للهيئة إصلاحها على نفقته الخاصة وخصم تكاليف الإصلاح من مبلغ التأمين أو أي مستحقات له لدى الهيئة، دون الإخلال بالحق في التعويضات إن كان لذلك مقتضى، أو اتخاذ إجراءات أخرى بهذا الشأن.
جدول رقم (1) مراكز الشباب الملحق: الملاعب الفرعية (الخارجية) قدم، سلة، طائرة، يد — النشاط المصرح به: لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات — التأمين: - — للجمهور: 5 د.ك في الساعة للملعب الكامل / 3 د.ك في الساعة لنصف الملعب — للجهات الحكومية والأهلية: 30 د.ك في الساعة للملعب الكامل / 15 في الساعة لنصف الملعب (القدم) — للاتحادات والأندية: 30 د.ك في الساعة للملعب الكامل / 15 في الساعة لنصف الملعب (القدم) الملحق: حمام السباحة — النشاط المصرح به: لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات — التأمين: - — للجمهور: 10 د.ك للساعة — للجهات الحكومية والأهلية: 30 د.ك للساعة — للاتحادات والأندية: 30 د.ك للساعة الملحق: ملعب البادل (تنس) — النشاط المصرح به: لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات — التأمين: - — للجمهور: 10 د.ك للساعة — للجهات الحكومية والأهلية: 30 د.ك للساعة — للاتحادات والأندية: 30 د.ك للساعة الملحق: تأجير (رماية بينت بول) — النشاط المصرح به: لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات — التأمين: 30 د.ك — للجمهور: 20 د.ك للساعة — للجهات الحكومية والأهلية: 50 د.ك للساعة — للاتحادات والأندية: 50 د.ك للساعة الملحق: الملاعب بالصالات المغلقة — النشاط المصرح به: لإقامة أنشطة رياضية وفعاليات ومسابقات — التأمين: - — للجمهور: 20 د.ك للساعة — للجهات الحكومية والأهلية: 50 د.ك للساعة — للاتحادات والأندية: 50 د.ك للساعة جدول رقم (2) القاعات المخصصة للندوات والمسارح التابعة للهيئة الملحق: قاعة المحاضرات — النشاط المصرح به: إقامة دورات وندوات — التأمين: 100 د.ك — أسباب التصنيف: مبنى الإبداع الثقافي الشبابي (مركز شباب القادسية) مجهز لإقامة الدورات والندوات من تجهيزات ومعدات - مبنى الدعية (غرف ...الخ) — للجمهور: 50 د.ك (6 ساعات) — للجهات الحكومية: 100 د.ك (6 ساعات) — للاتحادات والأندية: 100 د.ك (6 ساعات) الملحق: المسارح التابعة للهيئة — النشاط المصرح به: إقامة بروفات - ندوات - عروض مسرحية - دورات — التأمين: 2000 د.ك — أسباب التصنيف: مركز شباب - العدان مجهز لإقامة العروض المسرحية - مبنى الدعية — للجمهور: 350 د.ك لليوم — للجهات الحكومية: 1,000 د.ك لليوم — للاتحادات والأندية: 1,000 د.ك لليوم ملحوظة: يلزم دفع التأمين (سابقاً) ويجوز أن يكون بشيك مصدق باسم الهيئة، ويجوز أن يخصم منه قيمة أية تلفيات تقع بمكان الاستخدام، وللهيئة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لإتمام كافة مبالغ التعويض.
جدول رقم (3) وسائل الدعاية والإعلان الملحق: شاشات العروض داخل مبنى مراكز الشباب — النشاط المصرح به: خدمة الإعلانات التسويقية بأنواعها — التأمين: 50 د.ك — أسباب التصنيف: شاشات عرض على مدار اليوم بمباني مراكز الشباب — السعر التأجيري: 100 د.ك لليوم جدول رقم (4) المساحات الخالية الملحق: المساحات المملوكة للهيئة — النشاط المصرح به: إقامة أنشطة وفعاليات مختلفة — التأمين: 2,000 د.ك — أسباب التصنيف: مساحات خالية للأنشطة والفعاليات المختلفة وإقامة المعارض التجارية الشبابية — السعر التأجيري: المساحات التي لا تتجاوز 500م² يحصل رسم قدره 300 د.ك كل يوم وبحد أقصى 15 يوم الملحق: المساحات المملوكة للهيئة — النشاط المصرح به: إقامة أنشطة وفعاليات مختلفة — التأمين: 2,000 د.ك — أسباب التصنيف: مساحات خالية للأنشطة والفعاليات المختلفة وإقامة المعارض التجارية الشبابية — السعر التأجيري: المساحة أكثر من 1500م² وحتى 2000م² يحصل 1,000 د.ك كل يوم؛ المساحة أكثر من 2000م² يحصل 1,500 كل يوم ويتم إضافة 100 د.ك إضافية بعد 2000م² ملاحظة: يجب مراعاة اشتراطات البلدية وقوانينها المنظمة لإقامة الأسواق والمعارض المؤقتة.
جدول رقم (5) استغلال للكافيهات ومساحات للمأكولات والمشروبات الملحق: الكافيتريات — النشاط المصرح به: تأجيرها بالنظام اليومي لتقديم المأكولات والمشروبات خلال الفعاليات أو الأنشطة التي تقام بمراكز الشباب — التأمين: 300 د.ك — أسباب التصنيف: خلال الفعاليات والأنشطة العامة التي تقيمها الهيئة — السعر التأجيري: 500 د.ك لليوم الواحد الملحق: ماكينة البيع الذاتي VENDING MACHINE — النشاط المصرح به: توجد بصفة مستمرة بمراكز الشباب لخدمة الرواد والأعضاء لبيع المشروبات والمأكولات الجاهزة — التأمين: - — أسباب التصنيف: لخدمة رواد وأعضاء المراكز — السعر التأجيري: 50 د.ك للشهر الملحق: عربات FOOD TRUCK — النشاط المصرح به: تأجيرها بالنظام اليومي لتقديم المأكولات والمشروبات خلال الفعاليات أو الأنشطة التي تقام بمراكز الشباب — التأمين: - — أسباب التصنيف: بالمساحات الخالية بمراكز الشباب ولخدمة الرواد والأعضاء — السعر التأجيري: 50 د.ك لليوم ملحوظة: عربات المأكولات تكون داخل المركز ويتم تحديد عدد العربات حسب احتياج المركز، مع مراعاة الاشتراطات المنظمة لها النشاط وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية.