إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 636
-
قرارات : 14,799
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (290) لسنة 2026 بشأن تنظيم حيازة وصرف مستحضرات المؤثرات العقلية على قائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت والأجنبية

قرار رقم 290 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

290 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1806 · 2026-08-30

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الصحة

🔍

قرار وزاري رقم (290) لسنة 2026 بشأن تنظيم حيازة وصرف مستحضرات المؤثرات العقلية على قائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت والأجنبية

قرار وزاري رقم (290) لسنة 2026 بشأن تنظيم حيازة وصرف مستحضرات المؤثرات العقلية على قائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت والأجنبية

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين ونظام الخدمة المدنية وتعديلاهماء

- وعلى أحكام المادة 29 من القانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالمها والإتجار فيها

- ورغبة من الوزارة في وضع ضوابط لتنظيم حيازة وصرف المستحضرات المؤثرة عقلياً على متن وسائل النقل المحلية والقادمة من الخارج لأغراض الإسعاف الأولي وحالات الطوارئ؛

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

- قرر-

مادة أولى يجوز لقائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت حيازة كمية محددة من مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام (4,3,2) من المجموعة الثانية المرفقة بمرسوم القانون 9 لسنة 2025 وذلك لأغراض الإسعاف الأولي والحالات الطارئة على هذه الوسائل.

مادة ثانية على الجهات المحلية المسؤولة عن قائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت تقديم تقديرات باحتياجاتما من مستحضرات المؤثرات العقلية لغرض الإسعافات الأولية إلى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية - وزارة الصحة متضمنه التالي على أن تكون جميع المستندات المقدمة سارية الصلاحية:

1. التراخيص الخاصة بالجهة المسئولة عن قائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت.

2. البيانات الخاصة لقائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت.

3. أسماء وأنواع وكميات المستحضرات المطلوبة وتحديد الغرض من استخدامها.

4. بيان ما إذا كان بين طاقم وسيلة النقل من هو مرخص له بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة أو احدى المهن المعاونة لهما.

5. ترخيص مزاولة مهنة الطب أو الصيدلة أو المهن المعاونة لهما في حال كانوا من ضمن طاقم وسيلة النقل.

6. بيان عما إذا كان بين طاقم وسيلة النقل مرخص له القيام الإسعافات الأولية.

7. أي مستندات أخرى تطلب من قبل مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية.

مادة ثالثة تحفظ مستحضرات المؤثرات العقلية في خزانة خاصة محكمة الإغلاق وفي مكان آمن ويحتفظ قائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت بمفاتيح الحزانة شخصياً ويكون مسؤول عن عهدة هذه المواد.

مادة رابعة على قائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت تقييد المواد التي بعهدته في سجل خاص بصرف وحيازة هذه المستحضرات وحفظ السجل لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر قيد.

- البيانات الواجب تقيدها بالسجل:

1. اسم وتركيب والشكل الصيدلاني للمستحضر المؤثر العقلي.

2. كمية الواردة.

3. الكمية المصروفة.

4- تاريخ صرف المستحضر.

5. بينات الشخص الذي تم إعطاؤه المستحضر (متلقي العلاج).

6. اسم وتوقيع الشخص الذي أعطى الدواء.

7. الكمية المتبقية من المستحضر.

مادة خامسة يتم إعطاء مستحضرات المؤثرات العقلية من قبل المرخص لهم مزاولة مهنة الطب أو الصيدلة أو المهن المعاونة لهما أو أفراد طاقم وسيلة النقل المدربين على الإسعافات الأولية.

مادة سادسة يجب أن تكون مستحضرات المؤثرات العقلية على شكل حقن تستخدم لمرة واحدة فقط؛ ويقتصر استخدامها على متن وسيلة النقل.

مادة سابعة يجب أن تتضمن طلبات الحيازة لمستحضرات المؤثرات العقلية كميات تتوافق مع الضوابط المحلية والدولية للملاحة الجوية والبحرية المدرجة في الجداول أرقام (4,3,2) من المجموعة الثانية المرفقة بمرسوم القانون 9 لسنة 2025 وتتولى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية البت فيها.

مادة ثامنة تصرف مستحضرات المؤثرات العقلية من إدارة المستودعات الطبية التابعة لوزارة الصحة بعد الموافقة على صرفها من قبل مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية.

مادة تاسعة يتم إعادة أو استبدال عبوات الحقن الفارغة من مستحضرات المؤثرات العقلية أو العبوات المنتهية الصلاحية أو غير المستخدمة وذلك بأن يقدم طلب إلى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية بوزارة الصحة.

مادة عاشرة مدة ترخيص الحيازة سنة واحدة فقط من تاريخ إصدارها وعلى صاحب الترخيص طلب تجديد الحيازة قبل انتهاء المدة المقررة.

مادة حادية عشر في حال إلغاء طلب الحيازة لأي سبب كان يجب إعادة مستحضرات المؤثرات العقلية سواء كانت ممتلئة أو فارغة إلى إدارة المستودعات الطبية بعد أخذ موافقة مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية بوزارة الصحة.

مادة ثانية عشر يحق لمراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية

- وزارة الصحة خفض الكميات المطلوبة أو رفضها.

مادة ثالثة عشر عند فقد أو كسر أي عبوة من مستحضرات المؤثرات العقلية يجب على قائدي الطائرات والسفن العامة الدولية المسجلة بدولة الكويت إجراء تحقيق مبدئي بالواقعة. وتبليغ السلطات الأمنية للمنفذ فور الوصول لإثبات الواقعة؛ كما يتوجب تقديم ما يفيد الإبلاغ عن العبوة المفقودة أو المكسورة عند طلب استبدال هذه الكمية.

مادة رابعة عشر تستثنى هذه المواد والمستحضرات من أحكام الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025.

مادة خامسة عشر يحق لموظفي وزارة الصحة الذين ينتدبمم الوزير التحقق من تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 والقرارات المنظمة له.

مادة سادسة عشر يلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه؛ ويعمل به اعتباراً من تاريخه ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة د. أحمد عبد الوهاب العوضي صدر في: 11 ربيع الأول 1448ه الموافق: 24 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي