إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 68 لسنة 2019 بشأن أسس وضوابط بريد خالص الأجرة.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1450 · 22 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

68 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الدولة لشئون الخدمات

قرار وزاري رقم (68) لسنة 2019

بشأن أسس وضوابط بريد خالص الأجرة

وزير الدولة لشئون الخدمات :

-بعد الاطلاع على الدستور ،

-وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ، وتعديلاته،

-وعلى القانون رقم 1 لسنة 1970 في شأن تنظيم أعمال البريد،

-وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،

-وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة لشئون الخدمات،

-وعلى أحكام اتفاقية البريد العالمي،

-وعلى المرسوم رقم 2017/254 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

-وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة،

-ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يُشترط في جميع المواد البريدية التي يتم تداولها عن طريق خدمة بريد خالص الأجرة الآتي:

أولاً المطبوعات:

1-أن تكون المطبوعة مغلفة بغلاف شفاف.

2-أن تحمل المطبوعة عنوان واحد للمرسل داخل دولة الكويت، وعنوان واحد للمرسل إليه.

3-أن تكون المطبوعات صادرة عن أو لجهة داخل دولة الكويت – مع توفير المستندات الدالة على ذلك.

-ويستثنى من ذلك المطبوعات الخاصة بالجمعية العمومية التي ترسلها جمعيات النفع العام الى أعضاء الجمعية العمومية داخل دولة الكويت.

ثانياً الرسائل:

1-أن تحمل الرسالة عنوان واحد للمرسل داخل دولة الكويت، وعنوان واحد للمرسل إليه.

ثالثاً المطبوعات بأجور مخفضة:

1- أن تكون المطبوعة صادرة داخل دولة الكويت وبموجب ترخيص من وزارة الإعلام، ويلتزم المرسل بتسليم المطبوعات مشفوعة بصورة من الترخيص وعينة من المطبوعة.

2-أن تكون المطبوعات مغلفة بغلاف شفاف.

3- أن تحمل المطبوعة عنوان واحد للمرسل داخل دولة الكويت، وعنوان واحد للمرسل إليه.

مادة ثانية

(1) يجب أن تحمل المواد البريدية التي يتم تداولها عن طريق خدمة بريد خالص الأجرة ختم خالص الأجرة لدى المشتركين وأن تؤرخ بتاريخ يوم التسليم لمركز البريد.

(2) يجب فرز المواد البريدية التي يتم تداولها عن طريق خدمة بريد خالص الأجرة وتسليمها الى مركز البريد بقائمة تسليم - على أن تتضمن محصلة الفرز على الآتي:

1-فرز الكميات وفقاً لوزن كل مطبوعة مماثلة على حدا.

2-فرز الكميات وفقاً لفئة البعيثة (مطبوعات أو رسائل).

3- فرز الكميات وفقاً لفئة جهة الإرسال (محلي أو دولي).

4- فرز الكميات وفقاً للخدمة (عادي أو مسجل).

مادة ثالثة

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في:15 شوال 1440هـ

الموافق : 18 يونيو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي