أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

قانون رقم 1 لسنة 1970 في شأن تنظيم اعمال البريد/قانون رقم 53 لسنة 1986 /قرار رقم 19 لسنة 2013/قرار رقم 364 لسنة 2008 بشأن صناديق البريد الخاصة

المحرر القانوني منذ 8 أشهر 146
قانون رقم 1 لسنة 1970 في شأن تنظيم اعمال البريد/قانون رقم 53 لسنة 1986 /قرار رقم 19 لسنة 2013/قرار رقم 364 لسنة 2008 بشأن صناديق البريد الخاصة

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على المادتين 39 و65 من الدستور

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

 

الباب الأول

احتكار الدولة للخدمات البريدية

المادة 1

تهيمن الدولة على مرفق البريد وتحتكر الخدمات البريدية في كامل إقليم الدولة وفقا لأحكام هذا القانون والاتفاقيات البريدية الدولية المعمول بها.

ويكون إنشاء وتنظيم الوزارة المختصة بشؤون البريد بمرسوم.

 

المادة 2

يكون للوزارة المختصة الحق دون غيرها بوجه الامتياز في:

1- إصدار الطوابع والحوالات والأذون والقرطاسية البريدية والقسائم الجوابية بمختلف فئاتها وأنواعها وأشكالها وألوانها ويشمل هذا الحق عملية الطبع والبيع والصرف.

2- قبول وجمع وتوزيع ونقل مختلف المراسلات البريدية إلى جميع الجهات وبمختلف الطرق والوسائل المناسبة.

3- فتح وإلغاء مكاتب وفروع البريد.

4- تركيب ونزع صناديق إيداع الرسائل.

 

المادة 3

يشمل احتكار الدولة للخدمات البريدية نقل مختلف المراسلات البريدية (مكشوفة كانت أو مغلقة) ويستثنى من هذا الاحتكار ما يلي:

1- المراسلات المرسلة إلى أماكن تقع خارج مناطق التوزيع.

2- المراسلات المتبادلة بين المرسل والمرسل إليه بواسطة رسول خاص.

3- الأوراق الخاصة بأشغال متعهد نقل يعمل على خط يستثمره.

4- أوراق التفويض التي يحملها الرسل ومتعهدو النقل بقصد تسليم البضاعة التي يرافقونها أو استلام البضاعة التي يكلفون بنقلها.

5- بريد الوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية.

 

المادة 4

يعد مخالفة لأحكام احتكار الدولة للخدمات البريدية، ارتكاب أحد الأعمال التالية:

1- القيام بممارسة حق الامتياز المشار إليه في المادة الثانية دون تفويض من الوزارة المختصة.

2- احتفاظ أي موظف أو مستخدم في سفينة أو طائرة أو مركبة بما معه من مراسلات بريدية وعدم تسليمها فور وصوله إلى أقرب مكتب بريد.

3- إرسال مراسلة بريدية تحتوي على مراسلات أخرى موجهة إلى شخص أو أشخاص خلال المرسل إليه أو القاطنين معه أو وضع مراسلات بريدية داخل مطبوعات أو طرود بريدية أو غيرها وذلك بقصد التهرب من رسوم التخليص المستحقة على كل منها.

 

المادة 5

المراسلات البريدية المشار إليها في المادة السابقة، تفرض عليها غرامة تعادل عشرة أمثال رسم التخليص الداخلي المقرر لكن مراسلة من المراسلات المضبوطة.

 

المادة 6

سرية المراسلات البريدية مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 7

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز الاطلاع على المراسلات البريدية في الحالات التالية:

أ- المراسلات البريدية التي تقع في المهملات.

ب- المراسلات البريدية المحجوزة بقرار من السلطات المختصة للتحقيق في جنحة أو جناية.

جـ- المراسلات البريدية الموجهة إلى تاجر أشهر إفلاسه.

د- في الأحوال الأخرى التي يجيز فيها أي قانون آخر الاطلاع على مواد المراسلات البريدية أو مراقبتها.

 

المادة 8

لا يجوز ضبط المراسلات المودعة بالبريد ولا الاطلاع على الأوراق الرسمية أو الدفاتر الإدارية ولا إعطاء صورة عنها إلا بناء على طلب من السلطة القضائية المختصة.

 

المادة 9

على السلطة القضائية أن تعيد المراسلات البريدية والأوراق الرسمية والدفاتر الإدارية إلى الوزارة المختصة مؤشرا عليها في حال فضها من قبل السلطة القضائية المختصة بأنها فضت بمعرفتها وذلك بعد استنفاذ الغرض الذي طلبت من أجله.

 

المادة 10

تعتبر سرية المراسلات البريدية منتهكة في الأحوال التالية:

أ- الاطلاع قصدا بأية وسيلة على فحوى المراسلات البريدية.

ب- إفشاء محتويات أية مراسلة بريدية أودعت بالبريد أو إفشاء ما هو مكتوب عليها.

جـ- إعطاء معلومات أو صورة عن الأوراق الرسمية أو الدفاتر أو المستندات الإدارية أو إثبات إرسال أو وصول إحدى المراسلات البريدية في غير الأحوال المصرح بها.

 

المادة 11

1- على كل موظف بريد أن يؤدي اليمين التالية:

“أقسم بالله أن أكون أمينا على واجبات وظيفتي ومحافظا على سرية المراسلات”.

“وأن أخبر رؤسائي بمخالفات أنظمة البريد التي تصل إلى علمي”.

2- يحدد الوزير المختص إجراءات تأدية هذه اليمين بالنسبة للموظفين والمستخدمين وغيرهم الحاليين والذين يعينون فيما بعد.

 

الباب الثاني

مواد المراسلات البريدية

المادة 12

يقصد بالمراسلات البريدية:

أ- الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات ومخطوطات المكفوفين وعينات البضائع والرزم الصغيرة والمواد الصوتية البريدية (الفونوبوست) المقررة في اتفاقية البريد العالمية.

ب- الطرود البريدية المقررة في الاتفاق الدولي المتعلق بالطرود البريدية.

جـ- البرقيات التي تمر بالبريد.

 

المادة 13

تستوفى الأجور والرسوم البريدية المقررة بواسطة طوابع بريدية تصدرها الوزارة المختصة وتلصق هذه الطوابع على المراسلات البريدية عند إيداعها بالبريد ما عدا البرقيات المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة السابقة.

 

المادة 14

يجوز للوزارة المختصة أن تصرح باستعمال خاتم خاص يدل على استيفاء الأجور على المراسلات البريدية التي تودع بالبريد، وذلك بدلا عن الطوابع البريدية وفي هذه الحال تستوفى قيمة الأجور البريدية عن هذه المراسلات نقدا لقاء إيصال رسمي.

كما يجوز للوزارة المختصة أن تسمح باستعمال آلات خاتمة خاصة للتخليص على المراسلات البريدية بدلا عن الطوابع البريدية وذلك بإصدار ترخيص خاص تحدد فيه شروط استعمال هذه الآلات.

 

المادة 15

إذا وردت إلى الكويت مراسلات بريدية تحمل ما يشير إلى نقص في الأجور المقررة تقوم إدارة البريد بإلصاق طوابع تغريم خاصة بقيمة النقص لتحصيلها من المرسل أو المرسل إليه وفقا لأحكام اتفاقية البريد العالمية، أما مواد المراسلات البريدية الناقصة الأجرة الصادرة عن الكويت إلى الخارج فتعمل إدارة البريد على استيفاء قيمة النقص وتصديرها وفقا لأحكام اتفاقية البريد العالمية.

 

المادة 16

1- يحق للوزارة المختصة حجز المراسلات البريدية المعنونة إلى:

أ- شخص متوفى.

ب- شخص فقد أهليته.

جـ- شخص أشهر إفلاسه.

د- شركة منحلة أو أشهر إفلاسها.

هـ- شخص أو شركة صدر قرار قضائي بحجز المراسلات البريدية الخاصة بها.

2- يستمر حجز هذه المراسلات حتى صدور قرار قضائي بكيفية التصرف بها.

 

المادة 17

1- تعتبر المراسلات البريدية امانة في يد الوزارة الى تسليمها الى المرسل اليه او اعادتها الى المرسل ، ولا يجوز سحبها أو تعديل عنوانها الا بناء على طلب المرسل وموافقة الوزارة .

استبدلت بموجب القانون رقم 53 لسنة 1986
2- تسلم المراسلة البريدية إلى العنوان المبين عليها ويعتبر هذا التسليم تسليما صحيحا للمرسل إليه.

 

المادة 18

تعفى المراسلات التالية من الأجور البريدية:

1- الرسائل المعنونة إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت.

2- المراسلات الرسمية الصادرة عن إدارة البريد إلى الأفراد والوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية داخل حدود دولة الكويت وإلى الاتحاد البريدي العربي والاتحاد البريدي العالمي ومكاتب وإدارات البريد في الداخل والخارج.

3- المخطوطات التي يستعملها المكفوفون والتي تودع بالبريد بموجب أحكام اتفاقية البريد العالمية.

4- المراسلات الرسمية المتبادلة بين حكومات البلدان العربية الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي من جهة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكاتبها الفرعية العاملة في تلك البلدان من جهة أخرى.

5- المراسلات الأخرى التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

المادة 19

يجوز للوزارة إصدار تراخيص لبيع الطوابع البريدية وتحديد الأحوال والشروط الخاصة بهذه التراخيص.

 

المادة 20

تنظم الوزارة المختصة المسائل التالية:

1- الإجراءات والاتصالات اللازمة بالنسبة لمختلف الخدمات البريدية.

2- عملية إصدار الطوابع والحوالات والأذون والقرطاسية البريدية والقسائم الجوابية والإعلان عن تفاصيلها.

3- تحديد وتعديل الأجور والرسوم البريدية بالنسبة لمختلف الخدمات البريدية.

4- كيفية إيداع وجمع ونقل وتوزيع مختلف المراسلات البريدية وأوقاتها وتحديد شروط التأمين وشروط التسجيل وكل ما يتعلق بتنظيم سير الخدمات البريدية.

5- إنشاء صناديق البريد الخاصة وتحديد شروط ورسوم تأجيرها واية رسوم أو تكاليف أخرى.

6- تحديد المسؤولية أو عدم المسؤولية بالنسبة لفقدان مختلف المراسلات البريدية أو عطب أو تلاعب في محتوياتها وتحديد مقدار فئات التعويض في الأحوال التي تستوجب المسؤولية وفقا لأحكام اتفاقيات البريد الدولية.

7- جميع الإجراءات الأخرى التي من شأنها حسن سير مرفق البريد.

 

الباب الثالث

الطرود البريدية

المادة 21

تحدد الوزارة المختصة الكيفية والشروط والأوزان والمواصفات والنظم والأجور والرسوم المتعلقة بالطرود العادية أو المؤمن عليها.

 

المادة 22

تنظم الوزارة المختصة المسائل التالية وفقا لأحكام الاتفاقيات البريدية الدولية:

1- كيفية استلام وتسليم الطرود البريدية.

2- تحديد مدة حفظ الطرود البريدية ورسوم الخزن وتحصيلها.

3- تحديد وتحصيل الرسوم الأخرى المقررة دوليا.

4- طريقة التصرف بالطرود المهملة أو غير القابلة للتوزيع.

5- مختلف الإجراءات الأخرى المقررة دوليا بالنسبة للطرود البريدية.

 

المادة 23

تقوم إدارة البريد بتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على المراسلات والطرود البريدية بالنيابة عن إدارة الجمارك.

 

المادة 24

1- تخضع للتفتيش والإجراءات الجمركية في حدود الاتفاقيات الدولية المراسلات البريدية التي تحتوي أو يمكن أن تحتوي على أشياء ممنوعة خاضعة لإجازات استيراد أو رسوم جمركية.

2- تستثنى من أحكام الفقرة السابقة مختلف المراسلات البريدية وإرسالياتها التي ترد إلى الكويت خطأ أو بقصد إعادة إرسالها إلى الخارج.

 

الباب الرابع

الممنوعات العامة

المادة 25

يحظر إرسال أو استيراد المواد التالية داخل مختلف المراسلات البريدية:

أ- المواد التي بحكم طبيعتها أو حزمها أو تغليفها قد تشكل خطرا على موظفي البريد أو قد تلوث المراسلات الأخرى أو تتلفها.

ب- جميع أنواع المخدرات والمواد الأخرى الممنوعة من قبل إدارة الجمارك أو التي تحرمها القوانين واللوائح المعمول بها ويستثنى من ذلك ما يرسل منها لأغراض طبية أو علمية والمصرح بها من قبل السلطات المختصة.

جـ- المواد الممنوعة قبولها أو تداولها في البلد المرسلة إليه.

د- الحيوانات الحية.

هـ- العينات المرسلة بكثرة بقصد تفادي تحصيل الرسوم الجمركية عليها.

و- المواد المتفجرة أو القابلة للالتهاب أو الخطرة.

ز- المواد المخلة بالآداب والمنافية للأخلاق والمواد التي تنطوي على دعاية لإسرائيل أو التي تسيء إلى سمعة العرب والمسلمين.

ح- البلاتين والذهب والفضة والمجوهرات أو أية أشياء أخرى ثمينة إلا ما يرسل ويستورد منها بالبريد المؤمن عليه.

ط- المواد الأخرى التي تعلن عنها الوزارة المختصة.

 

المادة 26

تعتبر المواد الممنوعة التي قد ترد بالبريد كأنها مواد مهربة ويجرى التصرف بها طبقا للإجراءات والنظم الجمركية أو طبقا لأحكام أي قانون آخر في هذا الشأن.

 

الباب الخامس

المواد النقدية والحوالات البريدية

المادة 27

تحدد الوزارة المختصة قيمة الرسوم وشروط الإصدار والصرف بالنسبة لمختلف الحوالات البريدية.

 

المادة 28

تكون إدارة البريد مسؤولة عن مبالغ الحوالات البريدية حتى تأدية قيمتها إلى صاحب الحق أو من ينوب عنه قانونا.

 

المادة 29

يجوز لإدارة البريد أن تتولى القيام بخدمات بريدية أخرى بالنسبة للمواد النقدية والمالية تحدد بإعلان يصدر عنها.

 

المادة 30

تتولى إدارة البريد تسوية الحسابات التي تتعلق بأعمال البريد مع مختلف الإدارات والمؤسسات والشركات المحلية والخارجية وذلك بموجب أحكام اتفاقيات البريد الدولية وبالتعاون مع وزارة المالية والنفط.

 

الباب السادس

العقوبات

المادة 31

يحدد الوزير المختص بقرار يصدر عنه الإجراءات الواجب اتخاذها عند ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك البيانات الواجب ذكرها في محضر الضبط ويكون لمن يندبهم من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية بالنسبة لهذه الجرائم.

 

المادة 32

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة قدرها عشرة دنانير كويتية كل من ارتكب إحدى المخالفات الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

 

المادة 33

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كويتي كل من وضع مادة ممنوعة في إحدى المراسلات البريدية الداخلية أو الخارجية وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

 

المادة 34

كل موظف من موظفي الدولة انتهك سرية المراسلات أو سهل ذلك لغيره أو قام باخفاء المراسلات أو اعدمها أو اتلفها أو عبث بها أو سهل ذلك لغيره، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار وبالعزل.

فإذا كان الفاعل من غير موظفي الدولة كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 35

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ- كل من عبث بصناديق إيداع الرسائل بقصد إتلاف محتوياتها أو سرقتها.

ب- كل من عبث بأكياس البريد أثناء نقلها من مكان إلى آخر بقصد الإتلاف أو السرقة.

جـ- كل من سرق مراسلة بريدية أو شيئا من محتوياتها بعد إيداعها بالبريد وقبل تسليمها إلى صاحبها.

د- كل من قبل مراسلة بريدية أو تصرف فيها أو في محتوياتها مع عمله بأنها مسروقة.

 

المادة 36

يعاقب بالحبس المؤبد كل من وضع عمدا مفرقعات أو متفجرات في إحدى المراسلات البريدية بقصد الإضرار بأي شخص أو بممتلكات الدولة أو الأفراد، فإذا نتج عن ذلك قتل شخص أو أكثر كانت العقوبة الإعدام.

 

المادة 37

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

1- كل من قلد أو زور الطوابع البريدية أو القسائم الجوابية وهو قاصد استعمالها في التداول على وجه غير مشروع.

2- كل من تعامل في طوابع البريد المقلدة أو المزورة على أي نحو كان مع علمه بذلك.

3- كل من صنع مطبوعات أو نماذج تشابه في شكلها الخارجي مطبوعات أو نماذج إدارة البريد. وكل من باعها أو عرضها للبيع أو وزعها أو نقلها وهو عالم بذلك.

4- كل من استعمل آلات التخليص بدون ترخيص من إدارة البريد أو يغش أو يحاول الغش في استعمال هذه الآلات أو يقلد بصمات آلات التخليص.

5- كل من أزال الألفاظ أو العلامات الموضوعة على طابع استعمل والدالة على سبق استعماله قاصدا أن يستعمله في التداول من جديد.

 

المادة 38

في جميع حالات التقليد أو التزوير يتعين على المحكمة سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته أن تحكم بمصادرة جميع الأشياء المقلدة أو المزورة وجميع الآلات والأدوات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في عملية التقليد أو التزوير.

 

المادة 39

تسري أحكام اتفاقيات البريد الدولية النافذة في البلاد فيما لم يرد بشأنه حكم في هذا القانون.

 

المادة 40

على الوزير المختص إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة 41

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت       

صباح السالم الصباح

صدر في: 4 ذو القعدة سنة 1389هـ.

الموافق: 11 يناير سنة 1970م.

 

 

قرار رقم 19 لسنة 2013 بأعتبار مركز بريد حطين المخصص للبريد الممتاز منطقة جمركية
 
وزير المالية :

– بعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بالدوحة «قطر» خلال الفترة من 21 – 22 ديسمبر (2002) بشأن الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

– وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

– وعلى المرسوم الأميري رقم (200) لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

مادة أولى

بناء على أحكام المادتين (2) (6) من قانون الجمارك الموحد رقم (10) لسنة 2003 يضاف فقرة (5) للمادة (6) من قرار وزير . المالية رقم (30) لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية باعتبار مرکز برید حطين دائرة جمركية خاضعة لإشراف ومراقبة الإدارة العامة للجمارك .

 

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

 

نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير المالية           

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 1 ربيع الآخر 1434هـ

الموافق 16 فبراير 2013م

 

قرار رقم 364 لسنة 2008 بشأن صناديق البريد الخاصة
 
وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المادة (20) فقرة (5) من القانون رقم (1) لسنة 1970، وعلى القرار الوزاري رقم (5) تاريخ 1971/1/27، في شأن تنظيم أعمال البريد، وبناءً على عرض وكيل الوزارة،

 

قرر

المادة 1

يعتمد النظام الخاص باستئجار صناديق البريد المرافق لهذا القرار.

 

المادة 2

تلغى أحكام النظام السابق الخاص باستئجار صناديق البريد.

 

المادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 4

على وكيل الوزارة اتخاذ ما يلزم لوضع هذا القرار موضع التنفيذ والعمل على نشره في الجريدة الرسمية مع النظام المرافق باللغتين العربية والإنجليزية.

 

وزير المواصلات

نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 1102 تاريخ 10 اكتوبر (تشرين الاول) 1976م. ص. 6.

 

 

نظام خاص باستئجار صناديق البريد صادر بموجب القرار الوزاري رقم 67 لسنة 1976

 

1- يمكن استئجار صندوق بريد في أي مكتب بريد تتوفر فيه خدمة الصناديق لاستلام بعائث بريدية مباشرة من قبل المستأجر أو وكيله.

2- تقدم الطلبات لاستئجار صناديق البريد على استمارة خاصة (يمكن الحصول عليها مجانا من أي مكتب بريد) وينبغي إثبات هوية مقدم الطلب عند تقديم الاستمارة، وإذا كان الصندوق مطلوبا لاستعمال مؤسسة أو شركة … إلخ، فيجب إرفاق صورة عن السجل التجاري وتوقيع طلب الاستئجار من مسؤول مفوض رسميا، ولإدارة البريد الحق في قبول الطلبات أو رفضها.

3- مدة استئجار صندوق البريد سنة مالية كاملة تبدأ في أول شهر تموز (يوليو) من كل سنة وتدفع الرسوم التالية:

أ – رسم إيجار الصندوق السنوي (أربعة دنانير تدفع مقدما).

ب- تأمين مفتاح الصندوق (دينار واحد ويدفع مرة واحدة عند تسلم المفتاح).

4- تنتهي مدة استئجار صندوق البريد في نهاية شهر حزيران (يونيو) من كل سنة ويرسل إشعار بهذا الخصوص إلى كل مستأجر قبل ذلك التاريخ.

5- إذا جرى استئجار الصندوق بعد أول شهر تموز (يوليو) يدفع رسم الإيجار عن المدة المتبقية من السنة بالنسبة لكل ثلاثة أشهر.

6- إذا رغب المستأجر في تجديد الاستئجار فيترتب عليه دفع رسم الإيجار في مدة أقصاها نهاية شهر تموز (يوليو).

7- إذا تخلف المستأجر عن دفع رسم الإيجار حتى نهاية شهر تموز (يوليو) يسقط حقه في استئجار الصندوق ويلغى التسجيل وتسقط أيضا قيمة تأمين المفتاح إلا إذا أعاده إلى إدارة البريد بحالة جيدة خلال شهر تموز حيث تعاد إليه قيمة التأمين.

8- لا يجوز تسجيل أكثر من صندوق واحد باسم شخص واحد أو هيئة أو مؤسسة أو شركة .. إلخ في مكتب بريد واحد ويستثنى من ذلك فروع المؤسسات أو الشركات.

9- لا يجوز تأجير صندوق بريد لشخص لم يتعد عمره الثامنة عشر عاما.

10- لا تقوم إدارة البريد بوضع البعائث المسجلة في صناديق البريد بل تضع فيها الإيصالات الخاصة بها ويجب توقيع هذه الإيصالات وتقديمها إلى شباك التوزيع الخاص بتسليم المسجلات لاستلامها ويعتبر توقيع الشخص الذي يتسلم تلك المسجلات إقرارا كافيا لإدارة البريد باستلامها من قبل المرسل إليهم، ولذا فإن إدارة البريد تنصح المستأجرين باعتماد أشخاص يثقون بهم لفتح صناديقهم واستلام مراسلاتهم علما بأن لموظفي البريد الحق في طلب تقديم إثبات هوية المستلم.

11- نظرا لأهمية مفاتيح الصناديق فإن إدارة البريد إذ تنصح المستأجرين بالمحافظة عليها لترجو إعلام مكتب البريد المختص حالا وخطيا في حالة ضياعها علما بأنه لا يجوز للمستأجر في أي حال من الأحوال صنع نسخة عن المفتاح الصادر عن إدارة البريد.

12- يجوز للمستأجر التنازل عن استئجار الصندوق في أي وقت خلال السنة المالية ولا يجوز له تحويله إلى شخص آخر أو مؤسسة أو شركة لأن الصندوق يصبح فور التنازل عنه تحت تصرف إدارة البريد.

13- توزع البعائث في الصناديق بحالة جيدة وبدون تأخير ولذلك فإن إدارة البريد لا تقبل أي شكوى بخصوص تأخير أو عطب أو نقص أو فقد البعائث إلا إذا قام المستأجر أو وكيله بإعلام المسئولين عن ذلك حال تسلمه البعائث من الصندوق.

14- توزع البعائث حسب العناوين المبينة عليها ورغبة في تأمين سرعة التوزيع يرجى من جميع المستأجرين الطلب إلى مراسلهم كتابة رقم صندوق البريد واسم المنطقة على الغلاف، أما البعائث المعنونة إلى أشخاص آخرين فتوزع في الصندوق إذا كانت معنونة بوساطة المستأجر أو رقم صندوقه على أن يقوم المستأجر بتسليم هذه البعائث إلى أصحابها بدون مقابل وبحالة جيدة ويكون صاحب الصندوق مسؤولاً عنها حتى تسليمها لأصحابها.

15- يجوز لموظفي البريد في بعض الحالات إجراء التصحيح اللازم في العنوان لتلافي توزيع البعيثة إلى جهة أخرى.

16- لا يجوز للمستأجر أن يحجز أية بعيثة غير معنونة إليه شخصيا أو أن يعبث بالطوابع الملصقة عليها أو أن ينزعها.

17- يقوم المستأجر بإعادة البعائث التالية حالا وبحالة جيدة إلى مسؤول المكتب أو موظف الشباك البريد:

أ – كل بعيثة تم توزيعها خطأ في الصندوق.

ب- كل بعيثة معنونة إلى شخص غير معروف لدى المستأجر.

18- إن إدارة البريد لا تتحمل مسؤولية العواقب التي قد تنتج عن إغفال المستأجر عن إقفال صندوقه بصورة محكمة بعد جمعه البعائث منه.

19- إذا حضر المستأجر بدون مفتاح فلا يجوز تسليمه البعائث إلا بعد موافقة المسؤول في مكتب البريد وبعد إبراز هويته للتعرف على شخصيته.

20- رغبة في الاحتفاظ بسجلات البريد كاملة يطلب إلى جميع المستأجرين إعلام إدارة البريد خطيا عند تغيير عناوينهم الخاصة أو أرقام هواتفهم.

21- يحق لإدارة البريد نشر أسماء المستأجرين في دليل صناديق البريد أو في نشرة رسمية قد تصدر في المستقبل.

22- يحق لإدارة البريد إلغاء تسجيل أي صندوق في أي وقت وبدون إبداء الأسباب إذا رأت ذلك ضروريا للمصلحة العامة.

23- إن أية مخالفة لأحكام هذا النظام تعطي الحق لإدارة البريد في اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة.

24- يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت