وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم 196 لسنة 2016
بشأن استئجار الصناديق البريدية
وزير المواصلات:
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور،
- وعلى قانون 1 لسنة 1970 في شأن تنظيم أعمال البريد،
- وعلى قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية،
- وعلى قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ (1986/8/12) في شأن اختصاصات وزارة المواصلات،
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1970 بشأن تنظيم أعمال البريد.
- وعلى القرار الوزاري رقم (67) لسنة 1976 بشأن صناديق البريد الخاصة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (364) لسنة 2008 بشأن صناديق البريد الخاصة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (3643) لسنة 2013 بشأن استئجار الصناديق البريدية الخاصة،
انطلاقا من المبادرة السامية الصادرة من وزارة المواصلات بشأن تنفيذ قانون المعاملات الإلكترونية والخاص بالكامل الإلكتروني بهدف تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندي والتي تؤدي بدورها إلى رفع مؤشر دوله الكويت في دعم المنافسة في بيئة الأعمال التجارية وفق معايير البنك الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت والملزمة بتطبيق أحكامها والتي تسعى إلى رفع مستوى تقديم الخدمات الحكومية ومن أهمها تقرير سهوله ممارسة بيئة الأعمال التجارية الذي يعده البنك الدولي سنويا في شهر مايو.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وعلى عرض السيد وكيل الوزارة.
قرر
المادة (1)
"الاشتراطات الخاصة لتأجير الصناديق البريدية"
1.يحق لمستأجر صندوق البريد أو وكيله، استئجار الصندوق من أي مكتب تتوفر فيه خدمة الصناديق لاستلام البعائث البريدية.
2.يقدم الطلب الخاص باستئجار صناديق البريد على النموذج المعد والمتوفر لدى المكاتب البريدية ويتعين عليه تقديم البطاقة المدنية كإثبات رسمي للتأجير، ولقطاع البريد الحق في قبول الطلب أو رفضه.
3.يحق للشركات تحت التأسيس استئجار صندوق بريد بالاسم الشخصي لأحد مؤسسيها بصفة مؤقتة استنادا للرقم المدني لهذا الشخص، على أن يتعهد بنقل ملكية الصندوق البريدي من اسمه الشخصي إلى اسم الشركة بعد إصدار شهادة القيد في السجل
التجاري واكتسابها للصفة الاعتبارية خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ القيد في وزارة التجارة والصناعة. وتستأدى التعرفة الخاصة بالشركات لاستئجار هذا النوع من الصناديق البريدية.
4.لا يحق للشخص (الطبيعي والاعتباري) تسجيل أكثر من صندوق بريد واحد في ذات المكتب إلا إذا كان للشخص الاعتباري أكثر من فرع يقع في ذات منطقة مكتب البريد.
5.لا يجوز تأجير الصندوق البريدي لشخص لم يتعد عمره الثامنة عشر عاما.
6.تعتمد آلية الربط الإلكتروني للبيانات المسجلة لصندوق البريد للشركات، برقم الصندوق والمكتب التابع له والمحافظة والرمز البريدي، واسم صاحب الصندوق وركمه المدني من خلال البرامج والأنظمة الحكومية بوزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات ذات الصلة.
المادة (2)
"مدة وتعرفة استئجار الصندوق البريدي بالنسبة للأفراد، الشركات، الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة"
1.للأفراد سنة ميلادية / أو مضاعفاتها وتحسب السنة من تاريخ استئجار الصندوق على أن تدفع التعرفة المقررة مقدماً بواقع ( خمسة دنانير كويتية) للسنة الميلادية الواحدة.
2. للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة أربع سنوات تبدأ من تاريخ استئجار الصندوق على أن تدفع التعرفة المقررة مقدما بواقع (ستين دينارا كويتيا) لكامل المدة.
3.تدفع التعرفة المقررة ولمرة واحدة فقط لشراء المفتاح الخاص بصندوق البريد بواقع (خمسة دنانير كويتية).
4.إذا تخلف المستأجر بواقع ستين يوما عن دفع التعرفة المقررة بعد انتهاء الاشتراك الخاص بتأجير صندوق البريد يسقط حقه في الاستئجار ويلغى التسجيل.
المادة (3)
1.يضع الموظف البريدي المختص الإيصالات الخاصة باستلام البعائث البريدية المسجلة والبريد الممتاز والطرود في الصناديق البريدية لأصحابها على أن يقوم المستلم بتقديم الإيصال المذكور لشباك التوزيع لاستلام البعائث ويعتبر توقيع المستلم إقرارا كافيا باستلامها.
2.يتعين على المستأجر إحضار المفتاح الخاص به لاستلام البعائث البريدية ولن يتم تسليمه لأي من البعائث إلا بعد موافقة مسؤول المكتب بعد إبراز البطاقة المدنية.
3.يقوم قطاع البريد بتوزيع البعائث البريدية بحالة جيدة وبدون تأخير ولن تقبل أي شكوى بشأن (تأخير، تلف، نقص أو فقد البعائث البريدية) إلا إذا قام المستأجر أو وكيله وإعلام المسؤول البريدي عن ذلك حال تسلمه البعائث.
4.توزع البعائث حسب العناوين المبينة على غلافها والخاصة بالمرسل إليه (رقم الصندوق والرمز البريدي).
أما البعائث المعنونة إلى أشخاص آخرين فتوزع في الصندوق إذا كانت معنونة بواسطة المستأجر بتسليم هذه البعائث إلى أصحابها بدون مقابل وبحالة جيدة ويتحمل صاحب الصندوق المسؤولية الكاملة حتى يتم تسليمها لأصحابها.
5.لا يحق للمستأجر أن يحجز أية بعيثة لا تخصه، ولا يجوز أن يعبث بالطوابع الملصقة عليها أو أن ينتزعها ويتعين إعادتها فوراً وبذات حالتها وإلا تعرض في جميع الأحوال للمساءلة القانونية.
6. يتحمل المستأجر مسؤولية العواقب التي تنتج عن عدم إقفال صندوقه بصورة محكمة بعد جمعه للبعائث منه.
7. يحق لموظفي البريد تصحيح العنوان اللازم إذا ارتأى مصلحة في ذلك لتلافي توزيع البعثية إلى جهة أخرى.
المادة (4)
1. يحق للمستأجر إلغاء استئجار الصندوق في أي وقت يشاء أثناء مدة التأجير، ويسقط حقه في رصيد التعرفة المدفوعة لباقي المدة.
2. لا يحق للمستأجر (التنازل) عن الصندوق لأي شخص (طبيعي - اعتيادي) إلا بعد موافقة قطاع البريد وبعد استيفاء التعرفة المقررة والتي تعادل قيمة الاشتراك السنوي للصندوق.
المادة (5)
1. على المستأجر بذل العناية للمحافظة على المفتاح الخاص بالصندوق، وفي حال ضياعه يتعين عليه خطياً مخاطبة مكتب البريد المخصص ودفع التعرفة المقررة بالفقرة (3) من المادة الثانية.
2. لا يحق للمستأجر في أي حال من الأحوال صنع نسخة عن المفتاح الخاص بالصندوق البريدي، وفي حال المخالفة يحق لقطاع البريد إلغاء التسجيل.
3. يتعين على مستأجري الصناديق البريدية إبلاغ قطاع البريد عن أي تغيير لعناوينهم الخاصة أو أرقام هواتفهم وذلك للاحتفاظ بها في سجلات البريد كاملة.
المادة (6)
1. يحق لقطاع البريد نشر أسماء المستأجرين في دليل صناديق البريد أو في أية نشرة رسمية قد تصدر مستقبلاً.
2. يحق لقطاع البريد إلغاء تسجيل أي صندوق في أي وقت وبدون إبداء الأسباب إذا كان لذلك ضرورتة للمصلحة العامة.
المادة (7)
على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشؤون البلدي
عيسى أحمد الكندري
صدر في: 22 شعبان 1437هـ
الموافق: 29 مايو 2016م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (66) لسنة 2016
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- محضر ضبط المخالفة رقم (3729) المحرر بتاريخ 2015/11/17
المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات الآتية - مزاولة نشاط (أعمال حدادة) على مساحة قدرها (588 م2) بدون ترخيص صناعي.
- التخزين خارج حدود القسيمة بمساحة قدرها (122,5م2).
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (308/2016/10) المنعقد بتاريخ 2016/2/22.
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة ( 1 )
اغلاق المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة الشويخ الثالثة قطعة (ب) القسيمة رقم (137) والمخصصة للسيدة / آمنة علي عبد الرحيم لحين إزالة المخالفة.
مادة ( 2 )
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الاغلاق يتم توقيع جزاء أشد
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ اصداره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. يوسف محمد عبدالله العلي
صدر في: 22 شعبان 1437هـ
الموافق: 29 مايو 2016م