وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (364 / 2008)
بشأن صناديق البريد الخاصة
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1970 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) الصادر بتاريخ 27 يناير 1971 بشأن تنظيم أعمال البريد .
- وعلى القرار الوزاري رقم (67) لسنة 1976 بشأن صناديق البريد الخاصة .
- وعلى ما عرضه السيد / وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولي)
يعتمد النظام الخاص باستئجار صناديق البريد كالتالي :
1 - يمكن استئجار صندوق بريد في أي مكتب بريد تتوفر فيه خدمة الصناديق لاستلام بعاث بريدية مباشرة من قبل المستأجر أو وكيله .
2 - تقدم الطلبات لاستئجار صناديق البريد على استمارة خاصة (يمكن الحصول عليها مجاناً من أي مكتب بريد) وينبغي أثبات هوية مقدم الطلب عند تقديم الاستمارة إلى مسئول البريد المختص الذي يتولى تسجيل الاستمارة في سجل خاص بالاستئجار ، ولقطاع البريد الحق في قبول الطلبات أو رفضها .
3 - مدة استئجار صندوق البريد سنة مالية كاملة تبدأ من أول شهر (أبريل) من كل سنة واستثناءاً من ذلك تبدأ السنة المالية للاستئجار لهذا العام من تاريخ نشر هذا القرار وتدفع الرسوم التالية :
أ - رسم إيجار الصندوق السنوي (خمسة دنانير تدفع مقدما) .
ب - تأمين مفتاح الصندوق (ثلاثة دنانير يدفع مرة واحدة عند تسليم المفتاح) ، ويتم استرداد التأمين في حالة إعادة المفتاح لقطاع البريد بحالة جيدة عند انتهاء مدة الإيجار الأصلية أو المجددة والمفتاح مكمل للصندوق وكلاهما ملكا لقطاع البريد .
4 - تنتهي مدة استئجار صندوق البريد في نهاية شهر (مارس) من كل سنة ويحق لقطاع البريد تجديد إيجار الصندوق إذا التزم المستأجر بسداد رسم الإيجار شهر أبريل من السنة المالية المجدد فيها الإيجار .
5 - إذا تخلف المستأجر عن دفع رسم الإيجار حتى نهاية (أبريل) من السنة المالية المجددة يسقط حقه في استئجار الصندوق ويلغى التسجيل وتسقط أيضا قيمة تأمين المفتاح .
6 - إذا تم استئجار صندوق بريد بعد نهاية شهر (أبريل) يدفع رسم الإيجار عن المادة المتبقية من السنة بالنسبة لكل ثلاثة أشهر ويحتسب الرسم المقرر لثلاثة أشهر إيجار ولو عن جزء من ثلاثة أشهر ، ويكون رسم الثلاثة أشهر أو الجزء منها بمبلغ (120 و 1 د . ك) فقط دينار ومائتين وخمسين فلس لاغير .
7 - لايجوز تسجيل أكثر من صندوق واحد باسم شخص واحد (طبيعي أو اعتباري) في مكتب بريد واحد إلا إذا كان للشخص الاعتباري فرع أو أكثر يقع في ذات منطقة مكتب البريد فيكون للفرع صندوق خاص به .
8 - لا يجوز تأجير صندوق بريد لشخص لم يتعد عمره الثامنة عشر عاماً .
9 - لا يضع قطاع البريد البعائث المسجلة في الصناديق البريدية وإنما يضع الإشعارات الخاصة بها ويجب توقيع هذه الإيصالات وتقديمها إلى شباك التوزيع الخاص بتسليم المسجلات لاستلامها ويعتبر توقيع الشخص الذي يتسلم تلك المسجلات إقراراً كافيا لقطاع البريد باستلامها من قبل المرسل إليهم .
10 - يجب على المستأجرين المحافظة على المفتاح ويطلب إليهم إبلاغ مكتب البريد المختص حالا وخطيأ في حالة ضياعها ، ولا يجوز للمستأجر في أي حال من الأحوال صنع نسخه عن المفتاح الصادر عن قطاع البريد ، وفي حالة المخالفة يحق لقطاع البريد إلغاء تسجيله ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة رقم (5) في هذه المادة .
11 - لايجوز للمستأجر التنازل عن إستئجار الصندوق أثناء السنة المالية إلا بالموافقة الكتابية من قطاع البريد ، وفي حالة المخالفة يسقط حق المستأجر في رصيد الرسم المدفوع ويلغى تسجيله مع مراعاة ما ورد في الفقرة رقم (5) في هذه المادة .
12 - توزع البعائث في الصناديق بحالة جيدة وبدون تأخير ولذلك فإن قطاع البريد لايقبل أية شكوى بخصوص تأخير أو تلف أو نقص أو فقد البعائث إلا إذا قام المستأجر أو وكيله بإنذار المسئول البريدي عن ذلك حال تسلمه البعائث من الصندوق .
13 - توزع البعائث حسب العناوين المبينة عليها على الغلاف