(قرار وزاري رقم 678 لسنة 2019)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 12964 المؤرخ 2019/6/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ عذبيه عوض سند بداح المطيري من مطلقها/ سعود منير بريكان المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1- أسرار سعود منير بن بريكان المطيري مواليد الكويت في 1999/1/11م.
2- خالد سعود منير بن بريكان المطيري مواليد الكويت في 2002/1/13م.
3- تركي سعود منير بن بريكان المطيري مواليد الكويت في 2005/2/10.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــة
خالـــــد الجــراح الصبــاح
صدر في: 12 ذو القعدة 1440هـ
الموافق : 15 يوليو2019م
(قرار وزاري رقم 679لسنة 2019)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 12403 المؤرخ 2019/5/30 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصر / سالم عبدالله احمد عبدالله بحر - مواليد الكويت 1999/7/31 ابن المواطنة / خديجه على ناصر احمد علي القطان ارملة المرحوم / عبدالله احمد عبدالله بحر - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــة
خالـــــد الجــراح الصبــاح
صدر في: 12 ذوالقعدة 1440 هـ
الموافق :15 يوليو 2019 م