إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 678 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

678 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 678 لسنة 2019)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 12964 المؤرخ 2019/6/10 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ عذيبه عوض سند بداح المطيري من مطلقها/ سعود منير بريكان المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1- أسرار سعود منير بن بريكان المطيري مواليد الكويت في 1999/1/11م.

2- خالد سعود منير بن بريكان المطيري مواليد الكويت في 2002/1/13م.

3- تركي سعود منير بن بريكان المطيري مواليد الكويت في 2005/2/10.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

خالــــد الجراح الصباح

صدر في: 12 ذو القعدة 1440هـ

الموافق : 15 يوليو2019م

(قرار وزاري رقم 679لسنة 2019)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 12403 المؤرخ 2019/5/30 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر / سالم عبدالله احمد عبدالله بحر - مواليد الكويت 1999/7/31 ابن المواطنة / خديجه علي ناصر احمد علي القطان ارملة المرحوم / عبدالله احمد عبدالله بحر – بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

خالــــد الجراح الصباح

صدر في: 12 ذوالقعدة 1440 هـ

الموافق : 15 يوليو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي