إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 676 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

676 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 676 لسنة 2019)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8262 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر / خالد فايز فضل رفيع راشد – مواليد الكويت في 2014/1/15 ابن المواطنة / ليلى شعف عماش سالم الحربي – من مطلقها / فايز فضل رفيع راشد - غير كويتي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 12 ذو القعدة 1440 هـ

الموافق: 15 يوليو 2019 م

(قرار وزاري رقم 677 لسنة 2019)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 12402 المؤرخ 2019/5/30 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر / مريم حسين علي هدروس - مواليد الكويت 2002/5/4 إبنة مواطنة نادية جاسم عبدالله حسين حمود العنزي – من مطلقها حسين علي هدروس - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 12 ذو القعدة 1440 هـ

الموافق : 15 يوليو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي