وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 676 لسنة 2019)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8262 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر / خالد فايز فضل رفيع راشد – مواليد الكويت في 2014/1/15 ابن المواطنة / ليلى شعف عماش سالم الحربي – من مطلقها / فايز فضل رفيع راشد - غير كويتي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 12 ذو القعدة 1440 هـ
الموافق: 15 يوليو 2019 م
(قرار وزاري رقم 677 لسنة 2019)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 12402 المؤرخ 2019/5/30 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر / مريم حسين علي هدروس - مواليد الكويت 2002/5/4 إبنة مواطنة نادية جاسم عبدالله حسين حمود العنزي – من مطلقها حسين علي هدروس - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 12 ذو القعدة 1440 هـ
الموافق : 15 يوليو 2019 م